لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في بيان من يصح منه الإعتاق ومن يصح عتقه وما يتعلق بذلك

صفحة 406 - الجزء 1

  وَكِنَايَتُهُ مَا احْتَمَلَهُ وَغَيْرَهُ، كَأَطْلَقْتُكَ، وَهُوَ حُرٌّ، حَذَراً مِنَ الْقَادِرِ كَالْوَقْفِ إلَّا الطَّلَاقَ وَكِنَايَتَهُ، وَبَيْعُكَ لَا يَجُوزُ، وَأَنْتَ للهِ.

  وَأَسْبَابُهُ: مَوْتُ السَّيِّدِ عَنْ أُمِّ وَلَدِهِ وَمُدَبَّرَيْهِ مُطْلَقاً، وَعَنْ أَوْلَادِهِمَا الْحَادِثِيْنَ بَعْدَ مَصِيرِهِمَا كَذَلِكَ، وَلَهُمْ قَبْلَهُ حُكْمُ الرِّقِّ غَالِباً، وَمُثُولُ الْمَالِكِ بِهِ بِنَحْوِ لَطْمٍ، فَيُؤْمَرُ وَإِنْ لَمْ يُرَافِعْ، فَإِنْ تَمَرَّدَ فَالْحَاكِمُ، وَالْوَلَاءُ لِلسَّيِّدِ،


  (وَكِنَايَتُهُ مَا احْتَمَلَهُ وَغَيْرَهُ كَأَطْلَقْتُكَ) فهو يحتمل الإطلاق من الوثاق والإطلاق من الرق، ونحو أنت حرٌّ صبورٌ، أو ما أشبهك بالأحرار، فيحتاج في ذلك إلى النية (وَ) كما لو سئل عن عبده فقال: (هُوَ حُرٌّ) أو هو لزيدٍ أو للمسجد فإنَّه لا يكون إقراراً إذا قاله (حَذَراً مِنَ الْقَادِرِ) أن يأخذه عليه بل يكون كنايةً (كَالْوَقْفِ) أي كما لو سئل عن ماله فقال هو وقف خوفاً من الظالم أن يأخذه عليه لم يصر بذلك وقفاً في ظاهر الحكم ما لم ينوه (إلَّا الطَّلَاقَ وَكِنَايَتَهُ) فإنها وإن احتملت العتق والطلاق فليست بكنايات للعتق عندنا إلا «أَطْلَقْتُ» فهو كنايةٌ في الطلاق والعتق (وَ) كذا قوله (بَيْعُكَ لَا يَجُوزُ وَأَنْتَ للهِ) فإن ذلك عندنا ليس بصريح ولا كناية لعدم استعمالها فيه لغةً ولا اصطلاحاً.

  (وَأَسْبَابُهُ) التي يقع بها العتق من دون إعتاق المولى خمسةٌ:

  الأول: (مَوْتُ السَّيِّدِ) وكذا ردته مع اللحوق (عَنْ أُمِّ وَلَدِهِ وَمُدَبَّرَيْهِ مُطْلَقاً) أي سواءً مات حتف أنفه أم بقتلهما إياه أم غيرِهما (وَ) كذا موته (عَنْ أَوْلَادِهِمَا الْحَادِثِيْنَ بَعْدَ مَصِيرِهِمَا كَذَلِكَ) أي فيما حصل من الأولاد بعد التدبير أو الاستيلاد، وهذا فيما حدث في أم الولد بعد ارتفاع الفراش نحو أن يغصبها غاصب فتأتي بالولد لفوق أربع سنين من يوم غصبها فإنهم ملكٌ لسيدها فيعتقون بعتقها مطلقاً وبموت سيدهم بعد موتها (وَلَهُمْ) أي أم الولد والمدبرة وأولادهما (قَبْلَهُ) أي قبل موت السيد (حُكْمُ الرِّقِّ) فيطأُ ويؤجر ويستخدم ونحو ذلك (غَالِباً) احترازاً من بيعهم فلا يجوز، ومن إنكاح أم الولد قبل عتقها ومن وطء أولاد أم الولد فلا يجوز ذلك كما ذكره في الكواكب وقرر للمذهب الشريف.

  (وَ) السبب الثاني: (مُثُولُ الْمَالِكِ) المكلف العامد (بِهِ) ولو لم يملك إلا بعضه (بِنَحْوِ لَطْمٍ فَيُؤْمَرُ) السيد بإعتاقه (وَإِنْ لَمْ يُرَافِعِ) العبدُ السيِّدَ أو عفا العبد (فَإِنْ تَمَرَّدَ) السيد أو غاب بريداً (فَالْحَاكِمُ) يعتقه وجوباً (وَالْوَلَاءُ لِلسَّيِّدِ) ولو أعتقه الحاكم.