لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) وإذا التبس بعد تعيينه في القصد عم الأشخاص، فيسعون بحسب التحويل

صفحة 407 - الجزء 1

  وَمِلْكُ ذِي الرَّحِمِ الْمُحَرَّمِ لِجَمِيعِهِ أَوْ بَعْضِهِ، فَيَضْمَنُ لِشَرِيكِهِ إنِ اخْتَارَ الْتَمَلُّكَ مُؤْسِراً بِغَيْرِ إذْنِهِ وَإِلَّا سَعَى الْعَبْدُ، وَانْقِضَاءُ حَيْضَتَيْ أُمِّ وَلَدِ الذِّمِّيِّ بَعْدَ إسْلَامِهَا إنْ لَمْ يُسْلِمْ فِيهِمَا، وَتَسْعَى، وَدُخُولُ عَبْدِ الْكَافِرِ بِغَيْرِ أَمَانٍ دَارَنَا فَأَسْلَمَ قَبْلَ يُؤْخَذُ، أَوْ بِأَمَانٍ لَا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ أَوْ أَسْلَمَ فَهَاجَرَ لَا بِإِذْنٍ قَبْلَ إسْلَامِ سَيِّدِهِ، وَبِأَمَانٍ وَإِذْنٍ بِيعَ وَرُدَّ ثَمَنُهُ.

(فَصْلٌ) وَإِذَا الْتَبَسَ بَعْدَ تَعْيِينِهِ فِي الْقَصْدِ عَمَّ الْأَشْخَاصَ، فَيَسْعَوْنَ بِحَسَبِ التَّحْوِيلِ


  (وَ) الثالث: (مِلْكُ ذِي الرَّحِمِ الْمُحَرَّمِ) نسباً كالآباء والأولاد والأخوة وأولادهم والأعمام ونحو ذلك (لِجَمِيعِهِ أَوْ بَعْضِهِ) شراءً أو إرثاً أو نحو ذلك (فَيَضْمَنُ) المعتق (لِشَرِيكِهِ إنِ اخْتَارَ الْتَمَلُّكَ) بأن يشتريه أو يتهبه، فلو ورثه لم يضمن (مُؤْسِراً) يوم العتق وهو من يملك قدر حصة الشريك غير ما استثني للمفلس فإن وجد شيئاً سلمه وسعى العبد في الباقي (بِغَيْرِ إذْنِهِ) أي بغير إذن الشريك فلو اشتراه برضاه لم يضمن (وَإِلَّا) يحصل ما تقدم (سَعَى الْعَبْدُ) بقدر حصة الشريك.

  (وَ) الرابع: (انْقِضَاءُ حَيْضَتَيْ أُمِّ وَلَدِ الذِّمِّيِّ بَعْدَ إسْلَامِهَا) فإنها تعتق وكذا أم ولد الحربي (إنْ لَمْ يُسْلِمِ) السيد (فِيهِمَا) أي في الحيضتين فإن أسلم فيهما بقيت على ملكه (وَتَسْعَى) لسيدها بقيمتها.

  (وَ) الخامس: (دُخُولُ عَبْدِ الْكَافِرِ) يعني الحربي (بِغَيْرِ أَمَانٍ دَارَنَا فَأَسْلَمَ قَبْلَ يُؤْخَذُ) فإنَّه يعتِق أما لو أخذه أحدٌ قبل أن يسلم فهو فيءٌ (أَوْ) دخل دارنا (بِأَمَانٍ لَا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ) فأسلم قبل أن يظفر به أحدٌ فإنَّه يعتق لأن الأمان له ليس بأمانٍ لسيده (أَوْ أَسْلَمَ) العبد في دار الحرب (فَهَاجَرَ) وحدُّ الهجرة الخروجُ من الميل (لَا بِإِذْنٍ) من سيده أو بإذنٍ (قَبْلَ إسْلَامِ سَيِّدِهِ) فإنه يعتق (وَ) إن دخل (بِأَمَانٍ) منا (وَإِذْنٍ) من سيده (بِيعَ وَرُدَّ ثَمَنُهُ) سواءً أسلم في دار الحرب أو في دار الإسلام.

(فَصْلٌ) في التباس العتيق وما يتعلق بذلك

  (وَإِذَا الْتَبَسَ) العتيق (بَعْدَ تَعْيِينِهِ فِي الْقَصْدِ) أو الإشارة أو اللفظ (عَمَّ الْأَشْخَاصَ) الذين أوقعه على أحدهم (فَيَسْعَوْنَ بِحَسَبِ التَّحْوِيلِ) فلو التبس بين ثلاثة سعى كلُّ واحدٍ منهما في ثلثي قيمته لأنها لزمته في حالين وسقطت في حال وهكذا وإنما تلزم السعايةُ ...