(فصل) وإذا التبس بعد تعيينه في القصد عم الأشخاص، فيسعون بحسب التحويل
  إنْ لَمْ يُفَرِّطْ، كَحُرٍّ بِعَبْدٍ إلَّا فِي الْكَفَّارَةِ، وَيَصِحُّ تَعْلِيقُ تَعْيِينِهِ فِي الذِّمَّةِ، وَيَقَعُ حِينَ التَّعْيِينِ عَلَى الْأَصَحِّ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَهُ عَمَّ وَسَعَوْا كَمَا مَرَّ، وَإِنْ مَاتَ أَوْ عَتَقَ أَوِ اسْتَوْلَدَ أَوْ بَاعَ أَحَدَهُمَا تَعَيَّنَ الْآخَرُ، وَيَتَقَيَّدُ بِالشَّرْطِ وَالْوَقْتِ، وَيَقَعُ بَعْدَهُمَا، (م بِاللهِ) حَالَهُمَا، وَالْمُعَلَّلُ كَالْمُطْلَقِ.
  (إنْ لَمْ يُفَرِّطِ) السيد في التعيين فأما لو فرط فيه - وحدُّه أن يمضي وقت يمكن فيه التعيين ولا يعين حتى حصل اللَّبس - لم يلزمهم السعاية (كَحُرٍّ) التبس (بِعَبْدٍ) فإنه يعتق العبد وتجب السعاية على الحرِّ وعلى العبد كلٌّ في نصف قيمته (إلَّا فِي الْكَفَّارَةِ) فإنها تجب عليهم السعاية ولو فرَّط ويعتقون جميعاً وتجزي الكفارة.
  (وَيَصِحُّ تَعْلِيقُ تَعْيِينِهِ) أي العتق (فِي الذِّمَّةِ) نحو أن يقول لعبيده: أحدكم حرٌّ، ولا يقصد واحداً بعينه فإنه يتعلق في الذمة (وَيَقَعُ) العتق (حِينَ التَّعْيِينِ عَلَى الْأَصَحِّ) من القولين (فَإِنْ مَاتَ) السيد أو ارتدَّ ولحق أو جُنَّ وأيس من عود عقله (قَبْلَهُ) أي قبل التعيين (عَمَّ) العتق عبيده الذين أوقع على أحدهم لفظ العتق (وَسَعَوْا كَمَا مَرَّ) بحسب التحويل إن لم يفرط في التعيين (وَإِنْ مَاتَ) أحدهما (أَوْ عَتَقَ أَوِ اسْتَوْلَدَ أَوْ بَاعَ أَحَدَهُمَا) قبل التعيين (تَعَيَّنَ الْآخَرُ) للعتق المبهم.
  (وَيَتَقَيَّدُ) العتق (بِالشَّرْطِ) نحو: إذا دخلتَ الدار فأنت حرٌّ (وَالْوَقْتِ) نحو: في آخر يوم كذا أنتِ حرَّةٌ (وَيَقَعُ) هذا العتق عند أهل المذهب (بَعْدَهُمَا) أي بعد الشرط والوقت وقال الإمام (م باللهِ حَالَهُمَا وَ) العتق (الْمُعَلَّلُ) نحو أن يقول: أنت حرٌّ لأنك فعلت كذا أو لفعلك كذا (كَالْمُطْلَقِ) فيقع العتق وإن لم يفعل ذلك لأن التعليل ليس كالشرط في التقييد إذا كان المعلِّلُ ممن يعرف التعليل من الشروط، وإلَّا يكنْ يعرف وأراد الشرط كان شرطاً، والله أعلم.