لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في تعليق العتق بعدة مسائل

صفحة 409 - الجزء 1

  (فَصْلٌ) فَمَنْ قَالَ: اخْدُمْ أَوْلَادِي فِي الضَّيْعَةِ عَشْراً ثُمَّ أَنْتَ حُرٌّ، بَطَلَ بِبَيْعِهِ أَحَدَهُمَا لَا الْوَرَثَةِ، وَإِلَّا عَتَقَ بِمُضِيِّ مَا عُرِفَ تَعْلِيقُهُ بِهِ مِنَ الْمُدَّةِ أَوْ خِدْمَتِهِمْ قَدْرَهَا، وَلَوْ فِي غَيْرِ الضَّيْعَةِ، وَمُفَرَّقَةً، وَمَنْ مَاتَ فَأَوْلَادُهُ فَقَطْ، فَإِنْ جُهِلَ قَصْدُهُ فَبِالْمُدَّةِ، فَيَغْرَمُ مَا فَوَّتَ، وَقِيلَ بِالْخِدْمَةِ فَيَعْتِقُ بِهِبَةِ جَمِيعِهَا لَا بَعْضِهَا؛ لَكِنْ يُحَاصُّ فِي الْبَاقِي، وَحُكْمُ الرِّقِّ بَاقٍ لِلْوَاهِبِ حَتَّى يَسْتَتِمَّ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَهُ أَخَذَ كَسْبَ حِصَّتِهِ، وَإِذَا أَعْتَقَهُ مِنْهُمْ مُؤْسِراً غَرِمَ قِيمَتَهُ، وَمُعْسِراً سَعَى الْعَبْدُ،


(فَصْلٌ) في تعليق العتق بعدة مسائل

  (فَمَنْ قَالَ) لعبده (اخْدُمْ أَوْلَادِي فِي الضَّيْعَةِ) أي المزرعة (عَشْراً ثُمَّ أَنْتَ حُرٌّ) وأضاف إلى بعد موته أو عرف من قصده ذلك فذلك وصيةٌ للورثة، وتكون الخدمة بينهم على الرؤوس، فإن باع العبد أو الضيعة بعد ذلك (بَطَلَ) العتق (بِبَيْعِهِ أَحَدَهُمَا لَا الْوَرَثَةِ) فلا يبطل العتق ببيعهم الضيعةَ ولا العبدَ ولا يصح منهم بيعه (وَإِلَّا) يَبِع السيد العبد أو الضيعةَ (عَتَقَ بِمُضِيِّ مَا عُرِفَ تَعْلِيقُهُ بِهِ) من قصده (مِنَ الْمُدَّةِ أَوْ خِدْمَتِهِمْ قَدْرَهَا وَلَوْ) خدم (فِي غَيْرِ) تلك (الضَّيْعَةِ وَ) لو كانت الخدمة (مُفَرَّقَةً وَمَنْ مَاتَ) من الموصى لهم بالخدمة (فَأَوْلَادُهُ فَقَطْ) هم المستحقون لنصيبه من الخدمة (فَإِنْ جُهِلَ قَصْدُهُ) أي لم يُعرَف هل قصد تعليق العتق بالمدة أو بالخدمة أو لم يقصد شيئاً (فَبِالْمُدَّةِ) يكون عتقه (فَيَغْرَمُ) أجرة (مَا فَوَّتَ) من الخدمة (وَقِيلَ) أبو طالب # بل يكون عتقه إذا جهل قصده (بِالْخِدْمَةِ فَيَعْتِقُ بِهِبَةِ جَمِيعِهَا) أي بهبة الورثة جميع الخدمة، والمختار للمذهب أنه لا يعتق بهبة الخدمة لأن عتقه معلقٌ بالمدة كما تقدم (لَا بَعْضِهَا) فلا يعتق بهبة بعض الخدمة من بعض الورثة (لَكِنْ يُحَاصُّ) العبد (فِي الْبَاقِي) من مدة الخدمة للذي لم يهب (وَحُكْمُ الرِّقِّ بَاقٍ لِلْوَاهِبِ) لمدة خدمته (حَتَّى يَسْتَتِمَّ) مدة الخدمة للذي لم يهب (فَإِنْ مَاتَ) العبد (قَبْلَهُ) أي قبل استتمام مدَّة من لم يهب (أَخَذَ) الواهب (كَسْبَ حِصَّتِهِ) من خدمة العبد لأنه تبيَّن بطلان الهبة بموته على الرِّقِّ والباقون قد استوفوا (وَإِذَا أَعْتَقَهُ مِنْهُمْ) أي من الورثة من كان (مُؤْسِراً غَرِمَ قِيمَتَهُ) يعني ما زاد على حصته فيه (وَمُعْسِراً سَعَى الْعَبْدُ) في القيمة يوم العتق.