لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في تبعيض العتق وما يتعلق بذلك

صفحة 412 - الجزء 1

  (فَصْلٌ) وَلَا يَتَبَعَّضُ غَالِباً فَيَسْرِي، وَإلَى الْحَمْلِ لَا الْأُمِّ، وَيَسْعَى لِشَرِيكِ الْمُعْتِقِ إلَّا أَنْ يُعْتِقَهُ مُؤْسِرٌ ضَامِنٌ، وَمَنْ أَعْتَقَ أُمَّ حَمْلٍ أَوْصَى بِهِ ضَمِنَ قِيمَتَهُ يَوْمَ وَضْعِهِ حَيّاً فَقَطْ، إلَّا لِلشَّرِيكِ فِي الْأُمِّ فَيَتَدَاخَلَانِ.

  بَابٌ وَالتَّدْبِيرُ

  يَصِحُّ مِنَ الثُّلُثِ بِلَفْظِهِ كَدَبَّرْتُكَ، وَبِتَقْيِيدِ الْعِتْقِ بِالْمَوْتِ مُطْلَقاً مُفْرَداً لَا مَعَ


(فَصْلٌ) في تبعيض العتق وما يتعلق بذلك

  (وَلَا يَتَبَعَّضُ) العتق بل يعتق جميعه إذا كان العبد مشتركاً بين المعتِق وغيره (غَالِباً) احترازاً من أن يكون بعض العبد موقوفاً فيعتق غير الموقوف (فَيَسْرِي) يعني الذي بَعَّضَهُ المعتق إلى البعض الثاني (وَإلَى الْحَمْلِ) بإعتاق الأم (لَا) إلى (الْأُمِّ) بإعتاق الحمل (وَيَسْعَى) العبد (لِشَرِيكِ الْمُعْتِقِ) في قيمة نصيبه (إلَّا أَنْ يُعْتِقَهُ مُؤْسِرٌ) حال العتق (ضَامِنٌ) للشريك وذلك إذا أوقعه بغير إذنه.

  (وَمَنْ أَعْتَقَ أُمَّ حَمْلٍ) وقد كان (أَوْصَى بِهِ) أو نذر به، أو جعله عوض خلع (ضَمِنَ) المعتق (قِيمَتَهُ) أي قيمة الحمل (يَوْمَ وَضْعِهِ حَيّاً) للموصى له أو نحوه، لأنه استغرقه عليه لمَّا أعتق أمَّهُ، لأنَّ العتق ينفذ فيها وفيما في بطنها (فَقَطْ) يعني لا إن مات الحمل قبل الوضع فلا شيء للموصى له (إلَّا) أن تكون الوصية بالحمل (لِلشَّرِيكِ فِي الْأُمِّ فَيَتَدَاخَلَانِ) أي تدخل قيمة الحمل في قيمة الأم؛ لأن المعتق يضمن لهذا الشريك قيمة نصيبه في الأمة حاملاً ولا يلزمه إلا ذلك، والله أعلم.

(بَابٌ) في التَّدْبِيرِ⁣(⁣١) وَأَحْكَامِه

  (وَالتَّدْبِيرُ يَصِحُّ مِنَ الثُّلُثِ) مع الوارث وإلا فمن رأس المال (بِلَفْظِهِ كَدَبَّرْتُكَ) أو أنت مُدَبَّرٌ (وَبِتَقْيِيدِ الْعِتْقِ بِالْمَوْتِ) بشرط أن يكون (مُطْلَقاً) أي غير مقيد، نحو أن يقول: أنت حرٌّ لبعد موتي، ولا يزيد عليه شيء؛ فإن قال بعد موتي من مرضي هذا أو سفري هذا فإن عرف من قصده الوصية به كان وصيةً وإلَّا فلا يكون تدبيراً، وبشرط أن يكون (مُفْرَداً) عن شرط آخر لذا قال: (لَا مَعَ) شرطِ ...


(١) وهو في الشرع: تعليق عتقٍ بالموت.