(فصل) في أحكام التدبير
  غَيْرِهِ إنْ تَعَقَّبَ الْغَيْرُ قِيلَ فَوَصِيَّةٌ تَبْطُلُ بِالِاسْتِغْرَاقِ.
  (فَصْلٌ) وَلَا تُبْطِلُهُ الْكِتَابَةُ، وَقَتْلُ مَوْلَاهُ، وَيَحْرُمُ بَيْعُهُ إلَّا لِفِسْقٍ أَوْ ضَرُورَةٍ فَيَطِيبُ لِلشَّرِيكِ حِصَّتُهُ وَلَوْ مُؤْسِراً، فَإِنْ زَالَا أَوْ فُسِخَ بِحُكْمٍ أَوْ قَبْلَ التَّنْفِيذِ حَرُمَ، وَيَسْرِي إلَى مَنْ وُلِدَ بَعْدَهُ، وَيُوجِبُ الضَّمَانَ، فَمَنْ دَبَّرَهُ اثْنَانِ ضَمِنَهُ الْأَوَّلُ إنْ تَرَتَّبَا، وَإِلَّا سَعَى لِمَنْ تَأَخَّرَ مَوْتُهُ، وَلَهُ قَبْلَ الْمَوْتِ حُكْمُ الرِّقِّ إلَّا الْبَيْعَ.
  (غَيْرِهِ إنْ تَعَقَّبَ الْغَيْرُ) عن موت السيدِ، نحو أن يقول: أنت حرٌّ بعد موتي وموت زيدٍ، فإن تقدم موت السيد على موت زيدٍ لم يكن تدبيراً ولا غيره إن لم يُعلم من قصد السيد الإيصاءُ به، فإن علم أنه قصد الإيصاء بعتق عبده فوصيةٌ وهذا هو المذهب، و (قِيلَ) الفقيه حسن: بل إذا تأخر حصول الشرط عن موت السيد أو لم يكن التعليق بالموت مطلقاً (فَوَصِيَّةٌ تَبْطُلُ بِالِاسْتِغْرَاقِ) للعبد بأيِّ تصرُّفٍ، ويصح الرجوع عنها قبل الموت.
(فَصْلٌ) في أحكام التدبير
  في أحكام الدبير
  (وَلَا تُبْطِلُهُ الْكِتَابَةُ) فلو كاتب السيد مدبره صح وعتق بالأسبق من الكتابة أو موت السيد (وَقَتْلُ) المدبر (مَوْلَاهُ) بل يعتِق عمداً كان أو خطأً.
  (وَيَحْرُمُ بَيْعُهُ) أي المدبَّر (إلَّا لِفِسْقٍ) مجمع عليه أو في مذهب العبد عالماً (أَوْ ضَرُورَةٍ) لحقت السيد كأن يلزمه دينٌ، أو يحتاج لنفقة نفسه أو نحو ذلك، وإذا دبَّرَ العبدَ اثنان ثم أعسر أحدُهما جاز بيع الكل (فَيَطِيبُ لِلشَّرِيكِ حِصَّتُهُ) من الثمن (وَلَوْ) كان (مُؤْسِراً فَإِنْ زَالَا) أي الفسق أو الضرورة المجوزان لبيعه (أَوْ فُسِخَ) بيع العبد (بِحُكْمٍ) لعيبٍ أو فسادٍ (أَوْ) زالا (قَبْلَ التَّنْفِيذِ) بأن يكون بِيعَ بخيارٍ للبَيِّعَينِ أو للبائع أو نحو ذلك (حَرُمَ) إمضاء بيعه وعاد عليه حكم التدبير.
  (وَيَسْرِي) التدبير (إلَى مَنْ وُلِدَ بَعْدَهُ) من أولاد المدبرة ولو استثناهم أو ماتت قبل موت السيد (وَيُوجِبُ الضَّمَانَ) للشريك يعني أن من دبر نصيبه في عبدٍ ضمن لشريكه قيمة نصيبه كالعتق، ولا سعاية هنا (فَمَنْ دَبَّرَهُ اثْنَانِ ضَمِنَهُ) المدبِّرُ (الْأَوَّلُ إنْ تَرَتَّبَا) في لفظ التدبير (وَإِلَّا) يترتب التدبير عتَق بموت الأول والولاء له و (سَعَى لِمَنْ تَأَخَّرَ مَوْتُهُ) ولو كان الميت مؤسراً (وَلَهُ) أي المدبر (قَبْلَ الْمَوْتِ) أي موت سيده (حُكْمُ الرِّقِّ) فيُعتَق في الكفارات ويكاتب ويستخدم ويؤجر وتوطأ المدبرة (إلَّا الْبَيْعَ) أو نحوه من هبةٍ أو نذرٍ أو صدقةٍ أو وقفٍ أو وصيةٍ فلا يجوز إلا لما مر.