لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في شروطها وما يتعلق بذلك

صفحة 414 - الجزء 1

بَابُ الْكِتَابَةِ

  (فَصْلٌ) يُشْرَطُ فِي الْمُكَاتِبِ: التَّكْلِيفُ، وَمِلْكٌ فِي الرَّقَبَةِ أَوِ التَّصَرُّفِ، وَفِي الْمَمْلُوكِ: التَّمْيِيزُ، وَفِيهَا: لَفْظُهَا، وَالْقَبُولُ فِي الْمَجْلِسِ بِالتَّرَاضِي، وَذِكْرُ عِوَضٍ لَهُ قِيمَةٌ وَإِلَّا بَطَلَتْ، مَعْلُومٍ كَالْمَهْرِ يَصِحُّ تَمَلُّكُهُ، مُؤَجَّلٍ، مُنَجَّمٍ لَفْظاً وَلَوْ عُجِّلَ وَإِلَّا فَسَدَتْ، فَيُعَرَّضُ لِلْفَسْخِ، وَيَعْتِقُ بِالْأَدَاءِ، وَتَلْزَمُ الْقِيمَةُ.


(بَابُ الْكِتَابَةِ⁣(⁣١))

(فَصْلٌ) في شروطها وما يتعلق بذلك

  (يُشْرَطُ فِي الْمُكَاتِبِ) وهو السيد (التَّكْلِيفُ) أو التمييز مع الإذن (وَمِلْكٌ فِي) جميع (الرَّقَبَةِ) أو بعضها (أَوِ التَّصَرُّفِ) كولي الصبي يكاتب عبد الصبي لمصلحةٍ (وَ) يشترط (فِي الْمَمْلُوكِ التَّمْيِيزُ) إلا إذا كان العوض من غيره.

  (وَ) يشترط (فِيهَا) أي في عقدها (لَفْظُهَا) نحو: كاتبتُك أو أنتَ مكاتبٌ، وتصح بالكتابة مطلقاً وبالإشارة من الأخرس (وَالْقَبُولُ) من العبد (فِي الْمَجْلِسِ بِالتَّرَاضِي) قبل الإعراض أو مجلس بلوغ الخبر (وَذِكْرُ عِوَضٍ) في العقد (لَهُ قِيمَةٌ) ويصح أن يكون منفعةً لأنها كالمنجَّمة (وَإِلَّا) تجتمع هذه الشروط (بَطَلَتِ) الكتابة فوجودها كعدمها (مَعْلُومٍ) هذا صفةٌ للعوض فلو كان مجهولاً لم تصح الكتابة، وإذا عقدت الكتابة على مال الغير صحت ويلزمه قيمة مال الغير، ولا تضر جهالة القيمة لأنها مغتفرة (كَالْمَهْرِ) بجامع أن كلَّ واحدٍ لا يبطل ببطلان عوضه (يَصِحُّ تَمَلُّكُهُ) يعني العوض لهما فلا يصح خمراً أو خنزيراً بين المسلمين وتبطل (مُؤَجَّلٍ مُنَجَّمٍ) نجمين فأكثر (لَفْظاً) فلو لم يلفظ بذلك لم يصح، ولا يصح أقل من نجمين، ويكون النجمان سنتين أو شهرين أو أسبوعين وأقلهما ساعتان (وَلَوْ عُجِّلَ) العوض بعد عقد الكتابة وذكر التنجيم صَحَّتْ (وَإِلَّا) يكن العوض معلوماً أو لم يذكر التأجيل أو التنجيم (فَسَدَتِ) الكتابة (فَيُعَرَّضُ) العقد (لِلْفَسْخِ) ممن أراده منهما في وجه الآخر قبل الأداء (وَيَعْتِقُ) المكاتب (بِالْأَدَاءِ) قبل الفسخ من أحدهما في الفاسد (وَتَلْزَمُ) العبد (الْقِيمَةُ) أي قيمة نفسه يوم الأداء، فإن كان الذي سلم ناقصا عنها طالبه السيد بالقيمة ويبقى المال الذي سلمه له وإن كان زائداً رد الزائد ويكون إباحةً مع العلم.


(١) الكتابة في الشرع: عقد عتقٍ بلفظها بعوض منجم بنجمين فأكثر.