لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في شروطها وما يتعلق بذلك

صفحة 415 - الجزء 1

  (فَصْلٌ) وَيَمْلِكُ بِهَا التَّصَرُّفَ، كَالسَّفَرِ وَالْبَيْعِ وَإِنْ شُرِطَ تَرْكُهُ، لَا التَّبَرُّعَ، كَالنِّكَاحِ وَالْعِتْقِ وَالْوَطْءِ بِالْمِلْكِ، وَلَهُ وَلَاءُ مَنْ كَاتَبَهُ إنْ عَتَقَ بَعْدَهُ وَإِلَّا فَلِسَيِّدِهِ، وَيَرُدُّهُ فِي الرِّقِّ اخْتِيَارُهُ، وَلَا وَفَاءَ عِنْدَهُ وَلَوْ كَسُوباً، وَعَجْزُهُ لَا بِفِعْلِ سَيِّدِهِ عَنِ الْوَفَاءِ لِلْأَجَلِ بَعْدَ إمْهَالِهِ كَالشُّفْعَةِ، فَيَطِيبُ لَهُ مَا قَدْ سَلَّمَ، إلَّا مَا أَخَذَهُ عَنْ حَقٍّ فَلِأَهلِهِ، وَيَصِحُّ بَيْعُهُ إلَى مَنْ يُعْتِقُهُ بِرِضَاهُ وَإِنْ لَمْ يَفْسَخْ، وَإِذَا أَدْخَلَ مَعَهُ غَيْرَهُ فِي عَقْدٍ لَمْ يَعْتِقَا إلَّا جَمِيعاً،


  (فَصْلٌ) فيما يجوز للمكاتب فعله وما لا يجوز وما يرده في الرق وحكمه إذا أدى بعض مال الكتابة

  (وَيَمْلِكُ) المكاتب (بِهَا) أي بالكتابة (التَّصَرُّفَ كَالسَّفَرِ وَالْبَيْعِ وَإِنْ شُرِطَ) عليه (تَرْكُهُ) وللسيد أن يأخذ عليه كفيلاً بوجهه أو المال (لَا التَّبَرُّعَ) فليس للمكاتب فعله، وضابطه أنه ليس له أن يُخرج شيئاً مما في يده أو منافع ما في يده إلا في مقابلة عوضٍ من المال وذلك (كَالنِّكَاحِ) فلا يجوز له فإن فعل كان موقوفاً على إجازة سيده أو وفائه بمال المكاتبة أو إنجاز عتقه (وَالْعِتْقِ) إلا بمالٍ كتابةً أو على مالٍ شرطاً (وَالْوَطْءِ بِالْمِلْكِ) ولو أذن له (وَلَهُ) أي للمكاتب (وَلَاءُ مَنْ كَاتَبَهُ إنْ عَتَقَ بَعْدَهُ) أي بعد عتق المكاتب الأول (وَإِلَّا) يعتق بعده بل قبله (فَلِسَيِّدِهِ) يكون ولاؤه.

  (وَيَرُدُّهُ) أي المكاتب (فِي الرِّقِّ اخْتِيَارُهُ) العود إلى العبودية في الصحيحة، وأما في الفاسدة فله الفسخ مطلقاً كما تقدم (وَ) بشرط أن (لَا وَفَاءَ عِنْدَهُ) فأما إن كان معه ما يوفي فيجبر على أدائه وإن لم يكن له مالٌ فلا يجبر على الاكتساب (وَلَوْ) كان (كَسُوباً، وَ) يرده في الرق أيضاً (عَجْزُهُ لَا بِفِعْلِ سَيِّدِهِ) كأن يمنعه من التكسب (عَنِ الْوَفَاءِ) بما كوتب عليه (لِلْأَجَلِ) المضروب عليه أو أخلَّ بنجمٍ من النجوم لأجله المضروب إذا كان العجز (بَعْدَ إمْهَالِهِ) للتكسب (كَالشُّفْعَةِ) يعني بحسب نظر الحاكم في طولها وقصرها فإن رد في الرق (فَيَطِيبُ لَهُ) أي للسيد (مَا قَدْ سَلَّمَ) المكاتب (إلَّا مَا أَخَذَهُ) المكاتب (عَنْ حَقٍّ) كالزكاة أو من بيت المال (فَلِأهلِهِ) أي مصارف ذلك الحق.

  (وَيَصِحُّ بَيْعُهُ) أي المكاتب (إلَى مَنْ يُعْتِقُهُ) ولو إلى نفسه أو ذي رحمٍ محرمٍ (بِرِضَاهُ) أي المكاتب (وَإِنْ لَمْ يَفْسَخْ) عقد الكتابة (وَإِذَا أَدْخَلَ) المكاتب (مَعَهُ غَيْرَهُ) كأولاده (فِي عَقْدٍ) واحدٍ (لَمْ يَعْتِقَا) أي هو وذلك الغير (إلَّا جَمِيعاً) يعني إلا بتسليم الجميع عنه وعنهم.