باب الولاء
بَابُ الْوَلاءِ
  (فَصْلٌ) إنَّمَا يَثْبُتُ وَلَاءُ الْمُوَالَاةِ لِمُكَلَّفٍ ذَكَرٍ حُرٍّ مُسْلِمٍ عَلَى حَرْبِيٍّ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ، وَإِلَّا فَلِبَيْتِ الْمَالِ حَتَّى يَكْمُلَ، وَوَلَاءُ الْعَتَاقِ يَثْبُتُ لِلْمُعْتِقِ وَلَوْ بِعِوَضٍ أَوْ سِرَايَةٍ؛ أَصْلاً عَلَى مَنْ أَعْتَقَهُ؛ وَجَرّاً عَلَى مَنْ أَعْتَقَهُ عَتِيقُهُ أَوْ وَلَدِهِ، وَلَا أَخَصَّ مِنْهُ، وَلَا يُبَاعُ، وَلَا يُوهَبُ، وَيَلْغُو شَرْطُهُ لِلْبَائِعِ، وَلَا يُعَصِّبُ فِيهِ ذَكَرٌ أُنْثَى، وَيُورَثُ بِهِ، وَلَا يُورَثُ،
(بَابُ الْوَلاءِ(١))
  (فَصْلٌ):
  (إنَّمَا يَثْبُتُ وَلَاءُ الْمُوَالَاةِ لِمُكَلَّفٍ) احترازاً من الصبي ونحوه (ذَكَرٍ حُرٍّ) احترازاً من العبد (مُسْلِمٍ) احترازاً من الكافر (عَلَى حَرْبِيٍّ) ولو كان لا يصح سبيه كعربيٍّ غير كتابيٍّ (أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ) يعني بسببه، وسواءٌ كان بدعائه إلى الإسلام أو وعظه أو تلاوته للقرآن أو سماع أذانه أو نحو ذلك (وَإِلَّا) تكتمل الشروط (فَلِبَيْتِ الْمَالِ حَتَّى يَكْمُلَ) يعني تتوفر فيه الشروط المتقدمة، فلو كان الداعي عبداً لم يثبت له ولاءٌ بل لبيت المال حتى يعتق وهكذا.
  (وَوَلَاءُ الْعَتَاقِ يَثْبُتُ لِلْمُعْتِقِ) المالك ولو امرأة ليخرج الإمام والولي والوكيل (وَلَوْ بِعِوَضٍ) نحو أن يكاتبه (أَوْ سِرَايَةٍ) نحو أن يعتق نصيبه فيسري ويثبت الولاء للمعتق (أَصْلاً عَلَى مَنْ أَعْتَقَهُ) هذا المعتق (وَجَرّاً عَلَى مَنْ أَعْتَقَهُ عَتِيقُهُ) أي عتيق العتيق (أَوْ) على (وَلَدِهِ) أي ولد العتيق (وَلَا أَخَصَّ مِنْهُ) فمثلاً لو تزوج عتيقٌ بعتيقةٍ فإنَّ ولاء أولادهما لمولى الأب دون مولى الأم لأن الأب أخص من الأم والعكس لو كان الأب مملوكاً.
  (وَلَا يُبَاعُ) الولاء (وَلَا يُوهَبُ) ولا نحو ذلك من سائر التمليكات (وَيَلْغُو شَرْطُهُ) أي الولاء (لِلْبَائِعِ) إذا باع عبداً واشترط ولاءه فإنه يصح البيع ويلغو الشرط (وَلَا يُعَصِّبُ فِيهِ ذَكَرٌ أُنْثَى) وإنما الولاء للرجال فقط، فلو مات العتيق وخلف أولاد مولاه المعتق له وهم بنون وبنات فالولاء للبنين دون البنات وهكذا (وَيُورَثُ بِهِ) بمعنى أن الولاء سببٌ للميراث (وَلَا يُورَثُ) يعني الولاء في نفسه فلو أن رجلاً أعتق عبداً ثم مات هذا المعتِق وترك ابنين ثم مات أحد الابنين وخلف ابناً ثم مات هذا العتيق فميراثه لابن المولى دون ابن ابنه ولو كان يورث لاشتركا فيه.
(١) الولاء: اسم للمال المأخوذ ممن مُنَّ عليه بإعتاق أو هداية.