باب النذر
  إلَّا فِي الْمَنْدُوبِ وَالْمُبَاحِ فَلَا شَيْءَ، وَمَتَى تَعَذَّرَ أَوْصَى عَنْ نَحْوِ الْحَجِّ وَالصَّوْمِ كَالْفَرْضِ، وَعَنْ غَيْرِهِمَا كَغَسْلِ الْمَيِّتِ بِكَفَّارَةِ يَمِينٍ، كَمَنِ الْتَزَمَ تَرْكَ مَحْظُورٍ أَوْ وَاجِبٍ ثُمَّ فَعَلَهُ أَوِ الْعَكْسَ، أَوْ نَذَرَ وَلَمْ يُسَمِّ، وَإِذَا عَيَّنَ لِلصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ زَمَاناً أَثِمَ بِالتَّأْخِيرِ، وَلَمْ يُجْزِهِ التَّقْدِيمُ إلَّا فِي الصَّدَقَةِ وَنَحْوِهَا فَيُجْزِيهِ، وَفِي الْمَكَانِ تَفْصِيلٌ وَخِلَافٌ، وَمَنْ نَذَرَ بِإِعْتَاقِ عَبْدِهِ فَأَعْتَقَ بَرَّ وَلَوْ بِعِوَضٍ أَوْ عَنْ كَفَّارَةٍ.
  (إلَّا فِي الْمَنْدُوبِ) والمسنون كالسواك (وَالْمُبَاحِ) كالأكل والشرب إذا نذر بمثل ذلك (فَلَا شَيْءَ) يلزمه الوفاء به ولا الكفارة (وَمَتَى تَعَذَّرَ) عليه الوفاء بما جنسُهُ واجبٌ بعد التمكن (أَوْصَى عَنْ نَحْوِ الْحَجِّ وَالصَّوْمِ كَالْفَرْضِ) الأصلي من صلاة أو صيام، فما كان يصح الوصية به نحو الصيام والحج أوصى به، وما لم يصح الوصية به كالصلاة لو كانت عليه بعض الفروض فلا يلزمه الإيصاءُ به وعليه كفارةُ يمينٍ، وهو المراد بقوله #: (وَ) يوصي (عَنْ غَيْرِهِمَا) أي غير الصوم والحج مما لم يشرع فيه القضاءُ ولا بدلَ له (كَغَسْلِ الْمَيِّتِ بِكَفَّارَةِ يَمِينٍ كَمَنِ الْتَزَمَ تَرْكَ مَحْظُورٍ أَوْ وَاجِبٍ ثُمَّ فَعَلَهُ) فإن الكفارة تجب عليه نحو أن يوجب على نفسه ترك شرب الخمر أو ترك صلاة الظهر ثم فعله فتلزمه الكفارة (أَوِ) التزم (الْعَكْسَ) وهو أن ينذر بفعل واجبٍ أو محظورٍ ثم يتركه فتجب عليه الكفارة (أَوْ نَذَرَ) نذراً (وَلَمْ يُسَمِّ) ذلك النذر أو نسي ما سمى فإن الكفارة تجب عليه.
  (وَإِذَا عَيَّنَ لِلصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ) والذكر (وَالْحَجِّ زَمَاناً) فيتعين فإذا أخَّره لغير عذرٍ (أَثِمَ بِالتَّأْخِيرِ) وأجزأه قضاؤه ولا كفارة (وَلَمْ يُجْزِهِ التَّقْدِيمُ إلَّا فِي الصَّدَقَةِ) نحو عليّ لله أن أتصدق يوم كذا (وَنَحْوِهَا) كالزكاة والخمس والمظالم (فَيُجْزِيهِ) التقديم (وَفِي) تعيين (الْمَكَانِ تَفْصِيلٌ وَخِلَافٌ) خلاصةُ المقرر للمذهب: أن المكان لا يتعين للصلاة والصوم والصدقة، لكن إذا نذر بالصدقة أو الذبح في مكان وأراد الصرف في أهل ذلك المكان فإنه يتعين الصرف فيهم وإذا عين للصلاة المنذور بها أحدَ المساجد الحرام الثلاثة فإنه يصح أداؤها في أيٍّ منها، وأما في الحج فإذا نذر بالإحرام من أيِّ مكانٍ فإن المكان يتعين كالزمان (وَمَنْ نَذَرَ بِإِعْتَاقِ عَبْدِهِ فَأَعْتَقَ(١)) ذلك العبد (بَرَّ وَلَوْ) أعتقه (بِعِوَضٍ أَوْ) أعتقه (عَنْ كَفَّارَةٍ).
(١) في (أ): فَأَعْتَقَهُ.