لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في أحكام الضالة

صفحة 435 - الجزء 1

  (فَصْلٌ) وَهِيَ كَالْوَدِيعَةِ إلَّا فِي جَوَازِ الْوَضْعِ فِي الْمِرْبَدِ وَالْإِيْدَاعِ بِلَا عُذْرٍ وَمُطَالَبَةِ الْغَاصِبِ بِالْقِيمَةِ، وَيَرْجِعُ بِمَا أَنْفَقَ بِنِيَّتِهِ، وَيَجُوزُ الْحَبْسُ عَمَّنْ لَمْ يُحْكَمْ لَهُ بِبَيِّنَتِهِ، وَيَحْلِفُ لَهُ عَلَى الْعِلْمِ، وَيَجِبُ التَّعْرِيفُ بِمَا لَا يُتَسَامَحُ بِمِثْلِهِ فِي مَظَانِّ وُجُودِ الْمَالِكِ سَنَةً، ثُمَّ تُصْرَفُ فِي فَقِيرٍ أَوْ مَصْلَحَةٍ بَعْدَ الْيَأْسِ وَإلَّا ضَمِنَ، قِيلَ وَإِنْ أَيِسَ بَعْدَهُ، وَبِثَمَنِ مَا خَشِيَ فَسَادَهُ إنِ ابْتَاعَ؛ وَإِلَّا تَصَدَّقَ بِهِ،


(فَصْلٌ) في أحكام الضَّالة

  (وَهِيَ كَالْوَدِيعَةِ) في الحكم (إلَّا فِي جَوَازِ الْوَضْعِ فِي الْمِرْبَدِ) وهو موضع يتخذه الإمام لحفظ ضوال المسلمين (وَالإِيْدَاعِ) للضالة (بِلَا عُذْرٍ) والسفر بها بخلاف الوديعة (وَمُطَالَبَةِ الْغَاصِبِ) للضالة المتلف لها أو أُتْلِفَتْ وهي في يده (بِالْقِيمَةِ) للقيميِّ والمثل للمثليِّ ويبرأ الجاني بالرد إلى الملتقط بخلاف الوديعة فلا يبرأ إلا بالرد إلى المالك (وَيَرْجِعُ) الملتقط (بِمَا أَنْفَقَ بِنِيَّتِهِ) أي بنية الرجوع (وَيَجُوزُ الْحَبْسُ) بل يجب (عَمَّنْ لَمْ يُحْكَمْ لَهُ بِبَيِّنَتِهِ) فأما لو ثبت له بإقرار الملتقط لزمه تسليمها في ظاهر الحكم وأما فيما بينه وبين الله تعالى فلا يجوز ما لم يغلب في ظنه أنه يستحقها (وَيَحْلِفُ) الملتقط المنكِرُ دعوى من ادّعاها (لَهُ) أي للمدعي (عَلَى الْعِلْمِ) ولا يلزمه على القطع ولا على الظن فلو نكل أُمِر بتسليمها كما لو أقرَّ.

  (وَيَجِبُ التَّعْرِيفُ بِمَا لَا يُتَسَامَحُ) في العادة (بِمِثْلِهِ) والذي يتسامح به هو ما لا يطلبه صاحبه لو ضاع مما لا قيمة له ويكون التعريف (فِي مَظَانِّ وُجُودِ الْمَالِكِ) كالأسواق والأندية وفي الصحف والمجلات (سَنَةً ثُمَّ تُصْرَفُ فِي فَقِيرٍ) إن كانت دون نصاب (أَوْ مَصْلَحَةٍ) ولو زادت كمنهلٍ ومسجدٍ ومفتٍ ومدرسٍ ولو نفسه وإنما تصرف إذا مضت السنة (بَعْدَ الْيَأْسِ) من وجود المالك (وَإلَّا) يصرفها بعد التعريف واليأس (ضَمِنَ) لبيت المال لأنه متعدٍ بالصرف قبل ذلك وأما للمالك فهو يضمن مطلقاً قبل اليأس وبعده (قِيلَ) المؤيد بالله ويضمن لو صرفها قبل اليأس (وَإِنْ أَيِسَ بَعْدَهُ) والمقرر للمذهب أنه لا يضمن شيئا لحصول اليأس بعد الصرف لأن العبرة بالانتهاء (وَ) يُعَرِّف (بِثَمَنِ مَا خَشِيَ فَسَادَهُ) كاللحم والخضرة ونحوهما (إنِ ابْتَاعَ) وهو الواجب عليه، والمراد بتعريفه بالثمن ذكرُ اللقطة على وجهٍ يمكن مالكها معرفة كونها كيت وكيت (وَإِلَّا) يبتع ما خشي فساده (تَصَدَّقَ بِهِ) أو