(فصل) فيما يحل من الصيد
بَابُ الصَّيْدِ
  (فَصْلٌ) إنَّمَا يَحِلُّ مِنَ الْبَحْرِيِّ مَا أُخِذَ حَيّاً أَوْ مَيِّتاً بِسَبَبِ آدَمِيٍّ أَوْ جَزْرِ الْمَاءِ أَوْ قَذْفِهِ أَوْ نُضُوبِهِ فَقَطْ، وَالْأَصْلُ فِيمَا الْتَبَسَ هَلْ قُذِفَ حَيّاً الْحَيَاةُ، وَمِنْ غَيْرِهِ فِي غَيْرِ الْحَرَمَيْنِ مَا انْفَرَدَ بِقَتْلِهِ بِخَرْقٍ لَا صَدْمٍ ذُو نَابٍ يَقْبَلُ التَّعْلِيمَ أَرْسَلَهُ مُسْلِمٌ مُسَمٍّ أَوْ زَجَرَهُ وَقَدِ اسْتَرْسَلَ فَانْزَجَرَ وَلَحِقَهُ فَوْراً وَإِنْ تَعَدَّدَ مَا لَمْ يَتَخَلَّلْ إضْرَابُ ذِي النَّابِ،
(بَابُ الصَّيْدِ)
(فَصْلٌ) فيما يحل من الصيد
  (إنَّمَا يَحِلُّ مِنَ الْبَحْرِيِّ) وهو ما أفرخ في البحر ولو كان لا يعيش إلا في البر (مَا أُخِذَ) أي من البحر (حَيّاً) ولا يحتاج إلى تذكيةٍ ولو من جنس ما يذكى (أَوْ) أخذ (مَيِّتاً بِسَبَب آدَمِيٍّ) نحو أن يعالج تصيُّدَه فيموت بذلك (أَوْ) بسبب (جَزْرِ الْمَاءِ) وهو أن ينحسر الماء من موضع إلى آخر (أَوْ) بسبب (قَذْفِهِ) وهو أن يرمي به إلى موضع جافٍّ (أَوْ نُضُوبِهِ) وهو أن تنشَفَ الأرضُ الماء (فَقَطْ) يعني وإن مات بغير هذه الأسباب نحو أن يموت بحرِّ الماء أو برده أو نحو ذلك فلا يحل أكله (وَالْأَصْلُ فِيمَا الْتَبَسَ هَلْ قُذِفَ حَيّاً) أو ميتاً أو جزر عنه الماء (الْحَيَاةُ) فيحل أكله.
  (وَ) يحل (مِنْ غَيْرِهِ) أي من غير البحري ما كان بَرِّيّاً (فِي غَيْرِ الْحَرَمَيْنِ) حرمي مكة والمدينة وهو (مَا انْفَرَدَ بِقَتْلِهِ) لا إذا شاركه غيره (بِخَرْقٍ) للجلد أو اللحم أو لهما (لَا صَدْمٍ) فلا يحل أكله (ذُو نَابٍ) هذا فاعل انفرد فلو كان غير ذي نابٍ نحو الصقر والباز فلا يحل أكله (يَقْبَلُ التَّعْلِيمَ) كالكلب والفهد، وحد التعليم أن يُغرى فيَقْصُدَ ويُزجَر فيَقْعُدَ (أَرْسَلَهُ مُسْلِمٌ مُسَمٍّ) عند الإرسال إلا صبيّاً أو مجنوناً أو جاهلاً أو ناسياً فيعفى عن التسمية (أَوْ زَجَرَهُ) أي حثَّه وَسَمَّى (وَقَدِ اسْتَرْسَلَ) بنفسه من غير إرسالٍ (فَانْزَجَرَ) أي زاد في عَدْوِه وسيره (وَلَحِقَهُ) الصائد عقيب إرساله (فَوْراً) ليعلم أن موته وقع بفعل الكلب إذ لو تراخى ثم وجده قتيلاً ولم يشاهد إصابته إياه وجوَّزَ أن قتله من جهة كلبه أو من جهة غيره فلا يحلُّ، وهذه القيود شروطٌ في حِلِّ صيد الحيوان المعلَّمِ (وَإِنْ تَعَدَّدَ) الصيد في ذلك الإرسال فيحل وتكفي تسميةٌ واحدةٌ (مَا لَمْ يَتَخَلَّلْ إضْرَابُ ذِي النَّابِ) فلا يحل ما اصطاده بعد إضرابه نحو أن يصطاد واحداً ثم يجثم عليه أو يرتاح من التعب ثم يعرض صيدٌ آخَرُ فيقتله فلا يحل أكل الثاني.