(فصل) في شروط التذكية الصحيحة
  أَوْ هَلَكَ بِفَتْكِ مُسْلِمٍ بِمُجَرَّدِ ذِي حَدٍّ كَالسَّهْمِ وَإِنْ قَصَدَ بِهِ غَيْرَهُ وَلَمْ يُشَارِكْهُ كَافِرٌ فِيهِمَا، وَالْأَصْلُ فِي الْمُلْتَبِسِ الْحَظْرُ، وَهُوَ لِمَنْ أَثَّرَ سَهْمُهُ، وَالْمُتَأَخِّرُ جَانٍ، وَيُذَكَّى مَا أُدْرِكَ حَيّاً، وَيَحِلَّانِ مِنْ مِلْكِ الْغَيْرِ مَا لَمْ يُعَدَّ لَهُ حَائِزاً، وَبِالْآلَةِ الْغَصْبِ.
بَابُ الذَّبْحِ
  (فَصْلٌ) يُشْرَطُ فِي الذَّابِحِ الْإِسْلَامُ فَقَطْ، وَفَرْيُ كُلٍّ مِنَ الْأَوْدَاجِ ذَبْحاً أَوْ نَحْراً
  (أَوْ هَلَكَ) الصيد (بِفَتْكِ مُسْلِمٍ) حلالٍ مسمٍّ ولحقه فوراً فإنه يحل أكله إذا كان الصيد (بِمُجَرَّدِ ذِي حَدٍّ كَالسَّهْمِ) والسيف والرمح لا لو كان بغير ذي حدٍ كالمعراض والحجر فلا يحل لعدم الخَرْق (وَإِنْ قَصَدَ بِهِ) أي بذي الحد (غَيْرَهُ) صيداً أو غيرَ صيدٍ فأصاب الصيد فإنه يحل (وَ) إنما يحل صيد المسلم بإرسال الكلب والرمي بالسهم حيث (لَمْ يُشَارِكْهُ كَافِرٌ فِيهِمَا، وَالْأَصْلُ فِي الْمُلْتَبِسِ) هل مات بفعل المسلم أو بفعل الكافر (الْحَظْرُ) ويغلب على الإباحة (وَهُوَ لِمَنْ أَثَّرَ سَهْمُهُ) فيه حيث يرميه مسلمان فيصيبانه فإن أثَّرا معاً أو التبس فبينهما (وَ) إذا استحقه صائدٌ ثم رماه غيره فـ (الْمُتَأَخِّرُ جَانٍ) يلزمه الأرشُ للأول أو القيمة إن كانت جنايته قاتلةً في غير موضع الذكاة أو بما لا يذكى به.
  (وَيُذَكَّى مَا أُدْرِكَ حَيّاً) فإن لم يذكه حتى مات حرم (وَيَحِلَّانِ) أي صيد البر والبحر (مِنْ مِلْكِ الْغَيْرِ مَا لَمْ يُعَدَّ) ذلك الغير (لَهُ حَائِزاً) في مجرى العادة كأن يتوحل ظبيٌ في أرضٍ مسقيةٍ فإنه يملكه صاحب الأرض لأنه يعدُّ حائزاً له (وَ) يحلان أيضاً (بِالْآلَةِ الْغَصْبِ) نحو الكلب والشبكة المغصوبين وإن كان عاصياً بالغصب، وتلزم الأجرة فيما لمثله أجرةٌ، والله أعلم.
(بَابُ الذَّبْحِ)
(فَصْلٌ) في شروط التذكية الصحيحة
  (يُشْرَطُ فِي الذَّابِحِ الْإِسْلَامُ) والإحلال إذا كان المذبوح صيداً (فَقَطْ) يعني سواءً كان رجلاً أم امرأة حرّاً أم عبداً صغيراً أم كبيراً (وَفَرْيُ كُلٍّ مِنَ الْأَوْدَاجِ) الأربعة، وهي: الحلقوم والمريء والودجان (ذَبْحاً أَوْ نَحْراً) الذبح لغير الإبل، والنحر لها، ويكون بضربةِ السِّكِّين في الوهدة التي كالحفرة في أسفل الحلق فوق الصدر حتى يفري أوداجها الأربعة