(فصل) في شروط التذكية الصحيحة
  وَإِنْ بَقِيَ مِنْ كُلٍّ دُونُ ثُلُثِهِ أَوْ مِنَ الْقَفَا إنْ فَرَاهَا قَبْلَ الْمَوْتِ، وَبِحَدِيدٍ أَوْ حَجَرٍ حَآدٍّ أَوْ نَحْوِهِمَا غَالِباً، وَالتَّسْمِيَةُ إنْ ذُكِرَتْ وَلَوْ قَلَّتْ أَوْ تَقَدَّمَتْ بِيَسِيرٍ، وَتَحَرُّكُ شَيْءٍ مِنْ شَدِيدِ الْمَرَضِ بَعْدَهُ، وَنُدِبَ الإِسْتِقْبَالُ، وَلَا يُغْنِي تَذْكِيَةُ السَّبُعِ وَلَا ذَاتِ الْجَنِينِ عَنْهُ، وَمَا تَعَذَّرَ ذَبْحُهُ لِنَدٍّ أَوْ وُقُوعٍ فِي بِئْرٍ فَبِالرُّمْحِ وَنَحْوِهِ، وَلَوْ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الذَّبْحِ.
  (وَإِنْ بَقِيَ مِنْ كُلٍّ) من الأوداج (دُونُ ثُلُثِهِ) جاز أكله (أَوْ) ذُبِح الحيوان (مِنَ الْقَفَا إنْ فَرَاهَا) أي الأربعة الأوداج (قَبْلَ الْمَوْتِ) فإن لم يبلغ القطع للأوداج حتى مات لم يحل أكله.
  (وَ) يشترط أيضاً أن يكون الذبح (بِحَدِيدٍ أَوْ حَجَرٍ حَآدٍّ أَوْ نَحْوِهِمَا) كصدف البحر والشريم (غَالِباً) احترازاً من السن والظفر والعظم فإنها لا تجزي سواءً كانت متصلةً أو منفصلةً (وَالتَّسْمِيَةُ) من الذابح (إنْ ذُكِرَتْ) فإن نسيها أو جهل وجوبها أو كان صغيراً أو مجنوناً حلَّت ذبيحتُه من غير تسميةٍ (وَلَوْ قَلَّتِ) التسمية نحو أن يقول الله أو باسم الخالق فإن ذلك يجزي (أَوْ تَقَدَّمَتْ بِيَسِيرٍ) على الذبح، وحدُّ اليسير مقدارُ التوجهين فإنها تجزي (وَتَحَرُّكُ شَيْءٍ مِنْ شَدِيدِ الْمَرَضِ) أو المتردِّية أو النَّطيحة (بَعْدَهُ) يعني بعد الذبح نحو أن يتحرك عضوٌ منها أو الذنب أو الرأس أو تطرف بعينها فيحل أكلها لأن هذه الحركة تدل على أنها كانت حيةً (وَنُدِبَ الإِسْتِقْبَالُ) للقبلة حال الذبح بمنحر المذكاة (وَلَا يُغْنِي تَذْكِيَةُ السَّبُعِ) ولو قطع أوداجها الأربعة أوكان معلماً غير مرسل (وَلَا) تذكية (ذَاتِ الْجَنِينِ) نحو الشاة التي في بطنها جنينٌ (عَنْهُ) أي عن تذكية الجنين فلا بدَّ من تذكيته إذا قد حلته الحياة (وَمَا تَعَذَّرَ ذَبْحُهُ) في حلقه من الحيوانات (لِنَدٍّ) منه وهو الفرار حتى لا يمكن أخذه (أَوْ وُقُوعٍ فِي بِئْرٍ) أو نحوه من الأمكنة الضيقة التي لا يمكن استخراجه منها حتى يموت (فَبِالرُّمْحِ وَنَحْوِهِ) من سائر آلات الذبح تجوز تذكيته (وَلَوْ) وقع ذلك (فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الذَّبْحِ) لكن إن تمكن أن يجعل ذلك في موضع الذبح فهو الواجب وإن تعذر فحيث أمكن حتى يموت.