(فصل) في بيان ما يغض عنه البصر
  (فَصْلٌ) وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُكَلَّفِ نَظَرُ الْأَجْنَبِيَّةِ الْحُرَّةِ غَيْرَ الطِّفْلَةِ وَالْقَاعِدَةِ؛ إلَّا الْأَرْبَعَةَ، وَمِنَ الْمَحْرَمِ الْمُغَلَّظُ، وَالْبَطْنُ، وَالظَّهْرُ، وَلَمْسُهَا وَلَوْ بِحَائِلٍ إلَّا لِضَرُورَةٍ، وَعَلَيْهَا غَضُّ الْبَصَرِ كَذَلِكَ، وَالتَّسَتُّرُ مِمَّنْ لَا يَعِفُّ، وَمِنْ صَبِيٍّ يَشْتَهِي أَوْ يُشْتَهَى وَلَوْ مَمْلُوكَهَا، وَيَحْرُمُ النَّمْصُ، وَالْوَشْرُ، وَالْوَشْمُ، وَالْوَصْلُ بِشَعَرِ غَيْرِ الْمَحْرَمِ، وَتَشَبُّهُ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ، وَالْعَكْسُ.
(فَصْلٌ) في بيان ما يغض عنه البصر
  (وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُكَلَّفِ نَظَرُ الْأَجْنَبِيَّةِ الْحُرَّةِ) مسلمةً كانت أو كافرةً (غَيْرَ الطِّفْلَةِ وَالْقَاعِدَةِ) وهي التي لا تشتهى للهرم (إلَّا الْأَرْبَعَةَ) وهم الخاطب والحاكم والشاهد فيما تدعو إليه الحاجة لوجهها وكفَّيْها والرابع الطبيب لموضع المعالجة بشرط أن لا توجد امرأة تعالجها وأن يُخشى عليها التلف أو الضرر وأن يُؤمن الوقوع في الزنى ومثلهم متولي الحدِّ والقصاص والتعزير وإنقاذ الغريق (وَ) يحرم على المكلف أيضاً (مِنَ الْمَحْرَمِ) من نسبٍ أو رضاعٍ أو صهارةٍ (الْمُغَلَّظُ) من تحت السرَّة إلى الركبة (وَالْبَطْنُ وَالظَّهْرُ) وما تحت الإبط تغليباً لجنبة الحظر (وَ) يحرم أيضاً (لَمْسُهَا) أي لمس هذه الأعضاء التي يحرم النظر إليها (وَلَوْ بِحَائِلٍ) إذا كان رقيقاً (إلاَّ لِضَرُورَةٍ) من علاجٍ أو نحوه (وَعَلَيْهَا غَضُّ الْبَصَرِ كَذَلِكَ) كما مر فيما يجب غض المكلف نظرَهُ عنه (وَ) يجب عليها أيضاً (التَّسَتُّرُ مِمَّنْ لَا يَعِفُّ) أي لا يغض بصره (وَمِنْ صَبِيٍّ يَشْتَهِي أَوْ يُشْتَهَى وَلَوْ مَمْلُوكَهَا) فإنَّ حكمه حكم الحرِّ (وَيَحْرُمُ النَّمْصُ) وهو نتف شعر العانة وغيرها إلا الأنف (وَالْوَشْرُ) وهو تفليج الأسنان (وَالْوَشْمُ) وهو غرز ظهر الكف أو الشفة أو نحوهما من البدن بإبرة حتى يسيل الدم ثم يحشى ذلك الموضع بالكحل ونحوه فيخضر (وَالْوَصْلُ) وهو أن تصل المرأة شعرها (بِشَعَرِ غَيْرِ الْمَحْرَمِ وَتَشَبُّهُ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَالْعَكْسُ) في الكلام والمشي واللِّباس ونحو ذلك.