لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في بيان حقيقة المدعي والمدعى عليه والمدعى فيه وشروط صحة الدعوى وما يتعلق بذلك

صفحة 449 - الجزء 1

(كِتَابُ الدَّعَاوَى)

  عَلَى الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةُ وَعَلَى الْمُنْكِرِ الْيَمِينُ.

  (فَصْلٌ) وَالْمُدَّعِي مَنْ مَعَهُ أَخْفَى الْأَمْرَيْنِ، وَقِيلَ مَنْ يُخَلَّى وَسُكُوتَهُ كَمُدَّعِي تَأْجِيلِ دَيْنٍ أَوْ فَسَادِ عَقْدٍ، وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَكْسُهُ، وَالْمُدَّعَى فِيهِ هُوَ الْحَقُّ، وَقَدْ يَكُونُ لِلهِ مَحْضاً وَمَشُوباً، وَلِآدَمِيٍّ، إمَّا إسْقَاطٌ أَوْ إثْبَاتٌ، إمَّا لَعَيْنٍ قَائِمَةٍ أَوْ فِي الذِّمَّةِ حَقِيقَةً كَالدَّيْنِ أَوْ حُكْماً كَمَا يَثْبُتُ فِيهَا بِشَرْطٍ.


  (عَلَى الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةُ وَعَلَى الْمُنْكِرِ الْيَمِينُ).

(فَصْلٌ) في بيان حقيقة المدعي والمدعى عليه والمدعى فيه وشروط صحة الدعوى وما يتعلق بذلك

  (وَالْمُدَّعِي) هو (مَنْ مَعَهُ أَخْفَى الْأَمْرَيْنِ) يعني من يدعي خلاف الظاهر مريداً لأخذ شيء من يد غيره، أو إلزامه حقّاً لا يلزمه في الظاهر ونحو ذلك (وَقِيلَ) الكرخي وقول للشافعي بل المدعي: (مَنْ يُخَلَّى وَسُكُوتَهُ) يعني مع سكوته بمعنى أنه إذا تَرَك الطلبَ لم يُطالب (كَمُدَّعِي تَأْجِيلِ دَيْنٍ أَوْ فَسَادِ عَقْدٍ) فذلك خلاف الظاهر فكان صاحبها مدَّعِياً وعلى ظاهر القيل ليس مدعياً، والمختار أنه مدعٍ على القولين كما قرره في التاج (وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَكْسُهُ) وهو من معه أظهر الأمرين (وَالْمُدَّعَى فِيهِ هُوَ الْحَقُّ وَقَدْ يَكُونُ) حقّاً (لِلهِ مَحْضاً) كحد الزنى والشرب والرضاع المجمع عليه (وَمَشُوباً) بحقِّ آدميٍّ كحد القذف والوقف والسرقة (وَلِآدَمِيٍّ إمَّا إسْقَاطٌ) كالإبراء أو توفير الحق على صاحبه (أَوْ إثْبَاتٌ) على ضربين: (إمَّا لَعَيْنٍ قَائِمَةٍ) كدارٍ معينةٍ أو موصوفةٍ ونحوها (أَوْ) إثباتٌ لشيءٍ (فِي الذِّمَّةِ حَقِيقَةً كَالدَّيْنِ) الذي قد ثبت (أَوْ حُكْماً كَمَا يَثْبُتُ فِيهَا) أي في الذمة (بِشَرْطٍ) كالدية على الجاني خطأً، فيصح أن تُدَّعى عليه والدين لا يثبت في ذمته إلا مع عدم العاقلة، ونحو أن يدعي مدعٍ قيمة المثليِّ على متلفه وهي لا تثبت في ذمته إلا بشرط عدم جنسه في البريد، ونحو ذلك.