لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في بيان حقيقة المدعي والمدعى عليه والمدعى فيه وشروط صحة الدعوى وما يتعلق بذلك

صفحة 450 - الجزء 1

  وَشُرُوطُهَا: ثُبُوتُ يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى الْحَقِّ حَقِيقَةً أَوْ حُكْماً، وَلَا يَكْفِي إقْرَارُهُ إلَّا بِجُرِيِّهَا عَلَيْهِ بِعَارِيَّةٍ أَوْ نَحْوِهَا، وَتَعْيِينُ أَعْوَاضِ الْعُقُودِ بِمِثْلِ مَا عَيَّنَهَا لِلْعَقْدِ، وَكَذَا الْغَصْبُ وَالْهِبَةُ وَنَحْوُهُمَا، وَيَكْفِي فِي النَّقْدِ الْمُتَّفِقِ وَنَحْوِهِ إطْلَاقُ الِاسْمِ، وَيَزِيدُ فِي بَاقِي الْقِيمِيِّ الْوَصْفَ، وَفِي تَالِفِهِ التَّقْوِيمَ، وَفِي الْمُلْتَبِسِ مَجْمُوعُهُمَا وَلَوْ بِالشَّرْطِ، وَيُحْضَرُ لِلْبَيِّنَةِ إنْ أَمْكَنَ لَا لِلتَّحْلِيفِ، وَمَا قَبِلَ كُلِّيَّةَ الْجَهَالَةِ كَالنَّذْرِ أَوْ نَوْعَهَا كَالْمَهْرِ كَفَى دَعْوَاهُ كَذَلِكَ،


  (وَشُرُوطُهَا) أي شروط صحة الدعوى أربعةٌ: (ثُبُوتُ يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى الْحَقِّ حَقِيقَةً) كأن تُدَّعَى عليه الدارُ وهو فيها، والثوب وهو في يده (أَوْ حُكْماً) كالدار وهو خارج عنها (وَلَا يَكْفِي) في ثبوت يد المدعى عليه (إقْرَارُهُ) أن الشيء في يده (إلَّا) أن يقرَّ (بِجُرِيِّهَا) أي بجري يده (عَلَيْهِ بِعَارِيَّةٍ أَوْ نَحْوِهَا) نحو أن يقر أنه غصبه أو استرهنه.

  (وَتَعْيِينُ أَعْوَاضِ الْعُقُودِ) يعني الأعواض اللازمة بالعقود من مبيع ومهر وأجرةٍ وموهوب ونحو ذلك بمعنى تعيين المدعى فيه (بِمِثْلِ مَا عَيَّنَهَا لِلْعَقْدِ) فإن كان أرضاً أو داراً فبالألقاب والحدود وإن كان غير ذلك فبالإشارة والوصف (وَكَذَا الْغَصْبُ وَالْهِبَةُ وَنَحْوُهُمَا) كالعارية والرهن فلا بدَّ أن يعينه في دعواه كذلك وإلا لم تصح دعواه (وَيَكْفِي فِي) تعيين (النَّقْدِ الْمُتَّفِقِ) أو المختلف والتعاملُ به على سواءٍ (وَنَحْوِهِ) من المثليَّات (إطْلَاقُ الِاسْمِ) مع تبيين قدره (وَيَزِيدُ) على الاسم (فِي) تمييز (بَاقِي الْقِيمِيِّ الْوَصْفَ وَ) يزيد (فِي) تمييز (تَالِفِهِ) أي تالف القيميِّ (التَّقْوِيمَ) نحو أدعي عليه أنه أتلف عليَّ ثوباً قيمته كذا (وَفِي الْمُلْتَبِسِ) هل هو باقٍ أم تالفٌ (مَجْمُوعَهُمَا) أي يذكرُ الصفةَ والقيمةَ (وَلَوْ بِالشَّرْطِ) نحو أدعي عليه ثوباً صفته كذا إن كان باقياً وقيمته كذا إن كان تالفاً (وَيُحْضَرُ) المدعى فيه (لِلْبَيِّنَةِ) والمؤنة على المدعى عليه (إنْ أَمْكَنَ) إحضاره لتقع الشهادة عليه وإلَّا كفت على الوصف (لَا لِلتَّحْلِيفِ) فلا يلزم إحضاره (وَمَا قَبِلَ كُلِّيَّةَ الْجَهَالَةِ كَالنَّذْرِ) والإقرار والوصية وعوض الخلع (أَوْ نَوْعَهَا كَالْمَهْرِ) والدية وعوض الكتابة (كَفَى دَعْوَاهُ كَذَلِكَ) يعني مجهولاً فيقول أدعي أن فلاناً أقر لي بكذا، أو أدعي عليه بقرةً عن مهرٍ ونحو ذلك.