لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في بعض أحكام الدعاوى

صفحة 451 - الجزء 1

  وَشُمُولُ الدَّعْوَى لِلْمُبَيَّنِ عَلَيْهِ، وَكَوْنُ بَيِّنَتِةِ غَيْرَ مُرَكَّبَةٍ، فَيُبَيِّنُ مُدَّعِي الشِّرَاءِ وَنَحْوِهِ أَنَّهُ لِنَفْسِهِ وَمِنْ مَالِكِهِ بَيِّنَةً وَاحِدَةً.

  (فَصْلٌ) وَمَنْ ثَبَتَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَوْ عَيْنٌ فَادَّعَى فِيهِ حَقّاً أَوْ إسْقَاطاً كَأَجَلٍ وَإِبْرَاءٍ أَوْ كَوْنَهُ لِغَيْرِ الْمُدَّعِي ذَاكِراً سَبَبَ يَدِهِ لَمْ تُقْبَلْ إلَّا بِبَيِّنَةٍ مُطْلَقاً؛ إلَّا فِي كَوْنِ الْغَصْبِ وَالْوَدِيعَةِ زُيُوفاً أَوْ نَحْوَهُ.

  (فَصْلٌ) وَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى تَقَدَّمَ مَا يُكْذِبُهَا مَحْضاً، وَعَلَى مِلْكٍ كَانَ، وَلِغَيْرِ مُدَّعٍ فِي حَقِّ آدَمِيٍّ مَحْضٍ،


  (وَشُمُولُ الدَّعْوَى لِلْمُبَيَّنِ عَلَيْهِ) ومعنى شمولها أن تكون مطابقةً للبينة أو زائدةً عليها (وَكَوْنُ بَيِّنَتِةِ غَيْرَ مُرَكَّبَةٍ) فلو شهد شاهدان على الشراء وشاهدان آخران على أنَّ البائع كان مالكاً له وقتَ البيع فلا تصح لأنها مركبةٌ لذا قال #: (فَيُبَيِّنُ مُدَّعِي الشِّرَاءِ وَنَحْوِهِ) كالهبة والإجارة وسائر العقود (أَنَّهُ) أي الذي وقع عليه العقد (لِنَفْسِهِ وَمِنْ مَالِكِهِ) أو مَنْ يدُهُ يد المالك (بَيِّنَةً وَاحِدَةً) فيقول في دعواه: اشتريتها لنفسي، وباعها وهو يملكها أو ثابت اليد عليها.

(فَصْلٌ) في بعض أحكام الدعاوى

  (وَمَنْ ثَبَتَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَوْ عَيْنٌ فَادَّعَى فِيهِ حَقّاً أَوْ إسْقَاطاً كَأَجَلٍ) أو رهنٍ أو إجارةٍ أَ (وْ إِبْرَاءٍ أَوِ) ادَّعى (كَوْنَهُ لِغَيْرِ الْمُدَّعِي ذَاكِراً سَبَبَ يَدِهِ) من عاريةٍ أو رهنٍ أو وديعةٍ أو غصبٍ (لَمْ تُقْبَلْ) هذه الدعاوي (إلَّا بِبَيِّنَةٍ مُطْلَقاً) أي سواءً ثبت الدين بالبينة أم بالإقرار (إلَّا فِي كَوْنِ الْغَصْبِ وَالْوَدِيعَةِ) والوصية والنذر والمهر ونحوها (زُيُوفاً) أي رديئة الجنس (أَوْ نَحْوَهُ) كالمزيفة بمعنى رديئة العين فيقبل قوله مع يمينه إن جرى التعامل بها.

(فَصْلٌ) في الدعاوى التي لا تقبل من مدَّعيها

  (وَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى) في الوديعة وكلِّ عين غيرِ مضمَّنةٍ (تَقَدَّمَ) من المدعي (مَا يُكْذِبُهَا مَحْضاً) نحو أن يدعي رجلٌ وديعةً له فيقول الوديع: ما أودعتني شيئاً فيقيم المدعي البينة فيدعي الوديع أنه قد ردها فلا تسمع هذه الدعوى (وَ) كذا لا تقبل (عَلَى مِلْكٍ) أنه (كَانَ) لأبيه أو له لاحتمال انتقاله (وَ) لا تسمع (لِغَيْرِ مُدَّعٍ فِي حَقِّ آدَمِيٍّ مَحْضٍ) نحو أن يدعي أن هذا الشيء لفلانٍ من دون وكالةٍ ولا يدٍ، أمَّا إذا كان الحق خالصاً لله كحد الزنى وشرب الخمر أو مشوباً كحد القذف ورقبة الوقف والعتق فتسمع من جهة الحسبة.