لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في بعض أحكام الإجابة

صفحة 452 - الجزء 1

  وَالْإِقْرَارِ بِفَسَادِ نِكَاحٍ إلَّا مَعَ نَفْيِ غَيْرِهِ، وَيَكْفِي مُدَّعِي الْإِرْثِ دَعْوَى مَوْتِ مُوَرِّثِهِ مَالِكاً.

  (فَصْلٌ) وَلَا تَجِبُ إجَابَةُ الدَّعْوَى؛ فَيَنْصِبُ عَنِ الْمُمْتَنِعِ غَائِباً، وَإِلَّا حَكَمَ عَلَيْهِ، وَلَا يُوقَفُ خَصْمٌ لِمَجِيءِ بَيِّنَةٍ عَلَيْهِ غَائِبَةٍ إلَّا لِمَصْلَحَةٍ، فَيُكَفِّلُ عَشْراً فِي الْمَالِ، وَشَهْراً فِي النِّكَاحِ، وَلَا يُصَادَقُ مُدَّعِي الْوِصَايَةِ وَالْإِرْسَالِ لِلْعَيْنِ؛ وَإِلَّا ضَمِنَا،


  (وَ) لا تسمع دعوى (الْإِقْرَارِ بِفَسَادِ نِكَاحٍ) كأن يدعي الزوج على زوجته أنها أقرَّتْ بفساد النكاح أو يدعي أنه فاسدٌ (إلَّا مَعَ نَفْيِ غَيْرِهِ) من العقود، نحو أن يقول: إنه لم يعقد بها إلا ذلك العقد فتسمع (وَيَكْفِي مُدَّعِي الْإِرْثِ دَعْوَى مَوْتِ مُوَرِّثِهِ مَالِكاً) لهذا الشيء الذي يدعي أن له إرثاً فيه، والله أعلم.

(فَصْلٌ) في بعض أحكام الإجابة

  (وَلَا تَجِبُ إجَابَةُ الدَّعْوَى) بإقرارٍ ولا إنكارٍ وأمَّا الحضور فيجب عليه في الظاهر مطلقاً وإذا لم يحضر (فَيَنْصِبُ) الحاكم (عَنِ الْمُمْتَنِعِ) إذا كان (غَائِباً) يعني عن مجلس الحكم ولو كان حاضراً في البلد لكن لا يحكمُ عليه إلا بعد الإعذار ما لم تكن غيبته بريداً فصاعداً فلا يحتاج إلى التمرد ولا إلى الإعذار (وَإِلَّا) يكن غائباً وكان حاضراً ولم يجب بنفيٍ ولا إثباتٍ (حَكَمَ عَلَيْهِ) الحاكم بعد سماع بيِّنةِ خصمه.

  (وَلَا يُوقَفُ خَصْمٌ) عن السفر أو نحوه (لِمَجِيءِ بَيِّنَةٍ عَلَيْهِ غَائِبَةٍ) لأنه لا يجب عليه إلا اليمين فقط (إلَّا لِمَصْلَحَةٍ) يراها الحاكم نحو أن يظن صدق المدعي لقرينةٍ تظهر له أو لورعه أو نحو ذلك فيوقف المدعى عليه أو يُكَفِّل وهو قوله #: (فَيُكَفِّلُ عَشْراً فِي الْمَالِ) يعني فيأتي بكفيلٍ بوجهه في حضوره في دعاوى المال ومنه النفقة (وَشَهْراً فِي النِّكَاحِ) وتوابعه كالظهار والإيلاء والطلاق والمدةُ إنما هي على سبيل التقريب، وأما التحديد فإلى نظر الحاكم.

  (وَلَا يُصَادَقُ مُدَّعِي الْوِصَايَةِ) والوكالة (وَالْإِرْسَالِ لِلْعَيْنِ) يعني لو ادعى رجلٌ أنه وصيٌّ لفلانٍ ومع شخصٍ له مالٌ عينٌ أو دينٌ فطلبه منه أو ادعى رجل أنه رسول فلان ليقبض عيناً من فلان فليس لمن العين في يده أن يصادقه حتى يُبَيِّنَ ويحكمَ له (وَإِلَّا) يُقِم المدعي بينةً ولا حكماً بذلك بل صادقه الذي العين في يده فسلمها إليه (ضَمِنَا) أي المدعي والمصادق للمالِكِ.