لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في بعض أحكام الإجابة

صفحة 453 - الجزء 1

  وَالْقَرَارُ عَلَى الْآخِذِ إلَّا مُصَدِّقاً لَا كَوْنَهُ الْوَارِثَ وَحْدَهُ أَوْ مُرْسَلاً لِلدَّيْنِ، فَيُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ مُصَدِّقاً، وَلَا يَثْبُتُ حَقٌّ بِيَدٍ.

  (فَصْلٌ) وَمَتَى كَانَ الْمُدَّعَى فِي يَدِ أَحَدِهِمَا أَوْ مُقِرٍّ لَهُ وَلَمَّا يُحْكَمْ لَهُ بِالْمِلْكِ الْمُطْلَقِ فَلِلْمُدَّعِي إنْ بَيَّنَ أَوْ حَلَفَ رَدّاً أَوْ نَكَلَ خَصْمُهُ، وَإِلَّا فَلِذِي الْيَدِ، فَإِنْ بَيَّنَا فَلِلْخَارِجِ إلَّا لِمَانِعٍ،


  (وَالْقَرَارُ عَلَى الْآخِذِ) فإن طالبه المالكُ لم يرجع على الأول بخلاف الأول (إلَّا) أن يعطيه (مُصَدِّقاً) له فيما ادعاه ولم تكن العين باقيةً فلا يرجع على الآخذ (لَا) إذا ادعى مدعٍ (كَوْنَهُ الْوَارِثَ وَحْدَهُ) وعُرِف نسبُهُ (أَوْ) كونه (مُرْسَلاً لِلدَّيْنِ) الذي لفلانٍ فيجوز التصادق في هاتين الصورتين (فَيُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ) عن التسليم إذا كان (مُصَدِّقاً) والفرق بين الدين والعين أن الدينَ مالُ نفسه فيصح التصديق فيه والعينَ مالُ الغير فلا يصح التصديق فيه (وَلَا يَثْبُتُ حَقٌّ بِيَدٍ) نحو المرور في ملك الغير مدةً أو إساحة الماء إليه أو يكون له إليه ميزابٌ أو بابٌ فيدعي أنه يستحق ذلك فعليه البينة لأن الحقوق لا تثبت باليد.

  (فَصْلٌ):

  (وَمَتَى كَانَ الْمُدَّعَى) فيه (فِي يَدِ أَحَدِهِمَا) أي المدعى عليه (أَوْ مُقِرٍّ لَهُ) أي للمدعى عليه (وَلَمَّا يُحْكَمْ لَهُ) أي للمدعى عليه (بِالْمِلْكِ الْمُطْلَقِ) وهو الذي لا يضاف إلى سبب نحو أن يقول الحاكم حكمت بهذه الدار لفلانٍ فهذا حكم قاطع لكل دعوى، فإذا لم يحكم له بالملك المطلق (فَلِلْمُدَّعِي) أي فيحكم بالمدعى فيه للمدعي إذ هو الخارج (إنْ بَيَّنَ أَوْ حَلَفَ رَدّاً أَوْ نَكَلَ خَصْمُهُ) عن اليمين (وَإِلَّا) يبين المدعي ولا حلف رداً ولا نكل خصمه (فَلِذِي الْيَدِ) وهو من الشيء في يده (فَإِنْ بَيَّنَا) معاً ولم يكن قد حكم لأحدهما (فَلِلْخَارِجِ) يكون الحكم به وهو المدعي لأن شهادته مُحَقِّقَةٌ وشهادةَ الداخل على الظاهر وهو ثبوت يده (إلَّا لِمَانِعٍ) من العمل ببيِّنة الخارج وذلك نحو أن يدعي رجلٌ على آخر أنه مملوك له وأقام البينة على ذلك وأقام المدعى عليه البينة على أنه حرٌّ فإن البينة بينة المدعى عليه لقوة الحرية، ونحو البينة التي تشهد بإسلام المورِّثِ فإنها أولى من التي تشهد بأنه كان ذميّاً ولو مات في دار الإسلام.