(فصل) في بعض أحكام الإجابة
  فَإِنْ كَانَ كُلٌّ خَارِجاً اعْتُبِرَ التَّرْجِيحُ مِنْ تَحْقِيقٍ وَنَقْلٍ وَغَيْرِهِمَا، فَإِنْ لَا قُسِمَ، وَمَتَى كَانَ فِي أَيْدِيهِمَا أَوْ مُقِرٍّ لَهُمَا أَوْ لِوَاحِدٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ فَلِمَنْ بَيَّنَ أَوْ حَلَفَ أَوْ نَكَلَ صَاحِبُهُ دُونَهُ، فَإِنْ فَعَلَا قُسِمَ مَا فِيهِ التَّنَازُعُ بَيْنَ مُتَنَازِعِيْهِ عَلَى الرُّؤُوسِ.
  (فَصْلٌ) وَالْقَوْلُ لِمُنْكِرِ النَّسَبِ، وَتَلَفِ الْمَضْمُونِ، وَغَيْبَتِهِ، وَأَعْوَاضِ الْمَنَافِعِ، وَالْعِتْقِ، وَالطَّلَاقِ، لَا الْأَعْيَانِ إلَّا بَعْدَ التَّصَادُقِ عَلَى عَقْدٍ يَصِحُّ بِغَيْرِ عِوَضٍ،
  (فَإِنْ كَانَ كُلٌّ خَارِجاً) بأن كان المدعى فيه ليس في أيديهما ولا مدعي له سواهما وأقام كلُّ واحدٍ منهما البينة أنه له (اعْتُبِرَ التَّرْجِيحُ) بين البينتين (مِنْ تَحْقِيقٍ وَنَقْلٍ وَغَيْرِهِمَا) فالمحقِّقةُ نحو بينة النتاج أو الولادة أولى من غير المحققة نحو بينة الملك فقط، والناقلة نحو بينة الشراء أولى من المبقية على حكم الأصل نحو بينة الإرث. نعم وبينة الشراء أولى من بينة الهبة التي يصح الرجوع فيها ونحو ذلك (فَإِنْ لَا) تكن إحدى البينتين أرجحَ من الأخرى (قُسِمَ) المدعى فيه بينهما نصفين.
  (وَمَتَى كَانَ) الشيء المدعى فيه (فِي أَيْدِيهِمَا) على سواءٍ (أَوْ) في يد ثالثٍ (مُقِرٍّ لَهُمَا) به (أَوْ) مقرٍّ (لِوَاحِدٍ) منهما (غَيْرِ مُعَيَّنٍ) أو معينٍ والتبس (فَلِمَنْ بَيَّنَ) وحلف المؤكدة أو الأصلية (أَوْ) طلب منه صاحبه اليمين على دعواه فلمن (حَلَفَ) أصلاً ورداً (أَوْ نَكَلَ صَاحِبُهُ) عن اليمين (دُونَهُ) أي وهو لم ينكل بل حلف الأصلية (فَإِنْ فَعَلَا) أي بيّنا معاً أو حلفا معاً أو نكلا معاً (قُسِمَ مَا) وقع (فِيهِ التَّنَازُعُ بَيْنَ مُتَنَازِعِيْهِ عَلَى الرُّؤُوسِ) نحو أن يدعي أحدهما كلَّه والآخَرُ نصفه فيصير لمدعي الكل ثلاثةُ أرباعه ولمدعي النصف ربُعُه وهكذا.
  (فَصْلٌ):
  (وَالْقَوْلُ لِمُنْكِرِ النَّسَبِ) ويثبت النَّسبُ بالبيِّنةِ مع التدريجِ والحكمِ (وَ) لمنكر (تَلَفِ الْمَضْمُونِ وَغَيْبَتِهِ) أي المضمون نحو الرهن والمغصوب والبينة على مدعي ذلك (وَ) القول لمنكر (أَعْوَاضِ الْمَنَافِعِ) وهو المستعمل لها لاتفاقهما أن تفويت المنافع كان بإذن المالك والظاهرُ في المنافع عدمُ العوض (وَ) لمنكر عوض (الْعِتْقِ وَالطَّلَاقِ) ما لم تكن عادتُه أو عادةُ أهل ناحيته العوضَ في ذلك (لَا الْأَعْيَانِ) لأن الظاهر فيها العوض ما لم يصرح بالإباحة لفظاً (إلَّا) أن يختلفا في أعواض الأعيان (بَعْدَ التَّصَادُقِ عَلَى عَقْدٍ يَصِحُّ بِغَيْرِ عِوَضٍ) كالهبة والعتق والنكاح فالقول لمنكر العوض لأن الأصل عدم ذكر العوض.