لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في اليمين وأحكامها

صفحة 456 - الجزء 1

  وَلَا تَسْقُطُ بِوُجُودِ الْبَيِّنَةِ فِي غَيْرِ الْمَجْلِسِ، وَيَجِبُ الْحَقُّ بِالنُّكُولِ مُطْلَقاً، إلَّا فِي الْحَدِّ وَالنَّسَبِ، قِيلَ وَمَعَ سُكُوتِهِ يُحْبَسُ حَتَّى يُقِرَّ أَوْ يُنْكِرَ، وَتُقْبَلُ الْيَمِينُ بَعْدَ النُّكُولِ، وَالْبَيِّنَةُ بَعْدَهَا مَا لَمْ يُحْكَمْ فِيهِمَا، وَمَتَى رُدَّتْ عَلَى الْمُدَّعِي أَوْ طَلَبَ تَأْكِيدَ بَيِّنَتِهِ غَيْرِ الْمُحَقِّقَةِ فِي حَقِّهِ الْمَحْضِ بِهَا وَأَمْكَنَتْ لَزِمَتْ، وَلَا تُرَدُّ الْمُتَمِّمَةُ، وَالْمُؤَكِّدَةُ، وَالْمَرْدُودَةُ، وَيَمِينُ التُّهْمَةِ وَالْقَسَامَةِ وَاللِّعَانِ وَالْقَذْفِ.


  يعلم أن الميت أبراه من الدين، فإذا أنكر الوصي لزمته اليمين لأنه لو أقر لزمه حق للمدعي وهو الكف عن الطلب.

  (وَلَا تَسْقُطُ) اليمين الأصلية (بِوُجُودِ الْبَيِّنَةِ فِي غَيْرِ الْمَجْلِسِ) وإن كانت حاضرةً في البلد (وَيَجِبُ الْحَقُّ بِالنُّكُولِ) في مجلس الحاكم أو في غيره بأمره وهو أن يقول أنا ناكلٌ أو أنا لا أحلف (مُطْلَقاً) أي سواءً نكل مرةً أو أكثر (إلَّا فِي الْحَدِّ وَالنَّسَبِ) فإنه لا يحكم بالنكول بل يحبس حتى يُقِرَّ أو يحلف (قِيلَ) أبو طالب (وَمَعَ سُكُوتِهِ) أي المدعى عليه ولا بينة ولا عَلِمَ الحاكم صحَّةَ الدعوى (يُحْبَسُ حَتَّى يُقِرَّ أَوْ يُنْكِرَ) أي ينكل عن اليمين وهو موافقٌ لكلام أهل المذهب (وَتُقْبَلُ الْيَمِينُ بَعْدَ النُّكُولِ) ولو مردودةً لأن النكول ليس بإقرارٍ حقيقةً (وَ) تقبل (الْبَيِّنَةُ) من المدعي (بَعْدَهَا) أي بعد يمين المنكر (مَا لَمْ يُحْكَمْ فِيهِمَا) أي في النكول واليمين وصوَّبَ عليه في التاج بقوله فيه أي في النكول فقط بمعنى أنه إذا قد حكم الحاكم على الناكل بالحق لم تقبل يمينه بعد الحكم بخلاف البينة بعد الحكم باليمين.

  (وَمَتَى رُدَّتِ) اليمين (عَلَى الْمُدَّعِي أَوْ طَلَبَ) المدعى عليه من المدعي (تَأْكِيدَ بَيِّنَتِهِ غَيْرِ الْمُحَقِّقَةِ) كأنَّ الدار ملكه من دون بيان السبب (فِي حَقِّهِ الْمَحْضِ) فلو كان مشوباً بحق الله كالوقف لم تجب (بِهَا) أي باليمين من المدعي (وَأَمْكَنَتْ) يخرج وليُّ الصبي والمسجد (لَزِمَتِ) المدعيَ اليمينُ المؤكدةُ.

  (وَلَا تُرَدُّ الْمُتَمِّمَةُ) وهي التي مع الشاهد الواحد (وَالْمُؤَكِّدَةُ) وهي التي مع الشاهدين (وَالْمَرْدُودَةُ) على المدعي (وَيَمِينُ التُّهْمَةِ) حيث يكون المدعي قاطعاً بالمدعى فيه شاكاً في المدعى عليه (وَالْقَسَامَةِ وَاللِّعَانِ) لأنهما بخلاف القياس فيقران حيث وردا (وَ) يمين (الْقَذْفِ) لأنها لا ترد إلَّا في الحق المحض.