(فصل) في أنواع المتنجسات
  وَالدَّمُ وَأَخَوَاهُ؛ إلَّا مِنَ السَّمَكِ وَالْبَقِّ وَالْبُرْغُوثِ. وَمَا صُلِبَ عَلَى الْجُرْحِ وَمَا بَقِيَ فِي الْعُرُوقِ بَعْدَ الذَّبْحِ، وَهَذِهِ مُخَفَّفَةٌ؛ إلَّا مِنْ نَجِسِ الذَّاتِ وَسَبِيلَيْ مَا لَا يُؤْكَلُ، وَفِي مَاءِ الْمَكْوَةِ وَالْجُرْحِ الطَّرِيِّ خِلَافٌ، وَمَا كُرِهَ أَكْلُهُ كُرِهَ بَوْلُهُ كَالْأَرْنَبِ.
  (فَصْلٌ) وَالْمُتَنَجِّسُ إمَّا مُتَعَذِّرُ الْغُسْلِ فَرِجْسٌ، وَإِمَّا مُمْكِنُهُ، فَتَطْهِيرُ الْخَفِيَّةِ بِالْمَاءِ ثَلَاثاً وَلَوْ صَقِيلاً، وَالْمَرْئِيَّةِ حَتَّى تَزُولَ وَاثْنَتَيْنِ بَعْدَهَا أَوْ بَعْدَ اسْتِعْمَالِ الْحَادِّ الْمُعْتَادِ،
  (وَالدَّمُ وَأَخَوَاهُ) المصل والقيح (إلَّا مِنَ السَّمَكِ وَالْبَقِّ) وهو كبار البعوض وهو النَّامس في عرفنا (وَالْبُرْغُوثِ) وهو القُمل وقيل الكُتَّان لأن دمهما اكتسابي (وَمَا صُلِبَ عَلَى الْجُرْحِ) فطاهرٌ للإستحالة (وَمَا بَقِيَ فِي الْعُرُوقِ بَعْدَ الذَّبْحِ) فطاهرٌ إلا من المنحر.
  (وَهَذِهِ) الثلاث وهي القيء واللَّبَن والدَّم وأخواه (مُخَفَّفَةٌ) أي يعفى عن اليسير فيها فيعفى عمَّا دون ملء الفم في القيء، وفي اللَّبن والدَّم عما دون القطرة ولو من دمٍ كثيرٍ (إلَّا مِنْ نَجِسِ الذَّاتِ وَسَبِيلَيْ مَا لَا يُؤْكَلُ) فهذه الثلاث مغلظة (وَفِي مَاءِ الْمَكْوَةِ وَالْجُرْحِ الطَّرِيِّ خِلَافٌ) المذهب أنَّه طاهرٌ، والمكوة في عرفنا هي النبطة، والجرح الطري ما لا تتقدمه نجاسة أو تقدمت وغسلت ولم يمضِ عليه يومٌ أو ليلةٌ (وَمَا كُرِهَ أَكْلُهُ كُرِهَ بَوْلُهُ كَالْأَرْنَبِ) والضب وهو الرول(١) والقنفذ، والكراهة للتَّنزيه.
(فَصْلٌ) في أنواع المتنجسات
  (وَالْمُتَنَجِّسُ) وهو ما عينه طاهرةٌ وطرأت عليه النجاسة (إمَّا مُتَعَذِّرُ الْغُسْلِ) كالمائعات من سليط وماء ونحوه (فَرِجْسٌ) نجس حكمه حكم منجسه في التغليظ والتخفيف وتحريم الانتفاع به (وَإِمَّا مُمْكِنُهُ) أي ممكن الغسل كالثياب ونحوه (فَتَطْهِيرُ) نجاسته (الْخَفِيَّةِ) وهي التي لا يرى لها أثرٌ (بِالْمَاءِ ثَلَاثاً) يتخللها العصر في الثياب والدّلك في غيرها (وَلَوْ) كان المتنجس (صَقِيلاً) كالجنبية والمرآة فلا بدَّ من الغسل بالماء ثلاثاً (وَ) تطهير (الْمَرْئِيَّةِ) أي المدْرَكة (حَتَّى تَزُولَ وَاثْنَتَيْنِ) من الغسلات (بَعْدَهَا) أي بعد زوال العين (أَوْ بَعْدَ اسْتِعْمَالِ الْحَادِّ الْمُعْتَادِ) كالصابون ونحوه مرة إذا لم تزل العين بالماء.
(١) هكذا في التاج وحاشية الشرح، والذي في كتب اللغة: (الورل).