لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في كيفية التحليف

صفحة 458 - الجزء 1

  وَهِيَ حَقٌّ لِلْمُدَّعِي؛ فَيُنْتَظَرُ طَلَبُهُ، وَيَصِحُّ الْإِبْرَاءُ مِنْهَا، وَلَا يَسْقُطُ بِهِ الْحَقُّ، وَلَا بِفِعْلِهَا إنْ بَيَّنَ بَعْدَهَا؛ إلَّا أَنْ يُبْرِئَهُ إنْ حَلَفَ فَحَلَفَ قَبْلَ يُبَيِّنُ، أَوْ عَلَى أَنْ يَحْلِفَ فَحَلَفَ أَوْ قَبِلَ، وَلَهُ الرُّجُوعُ إنْ أَبَى، وَلَا يُحَلَّفُ مُنْكِرُ الشَّهَادَةِ، وَلَا يَضْمَنُ وَلَوْ صَحَّ كِتْمَانُهُ، وَلَا مُنْكِرُ الْوَثِيقَةِ مَا فِيهَا، وَتُحَلَّفُ الرَّفِيعَةُ وَالْمَرِيضُ فِي دَارِهِمَا.


  (وَهِيَ) أي اليمين الأصلية وكذا المتممة (حَقٌّ لِلْمُدَّعِي) في البريد (فَيُنْتَظَرُ طَلَبُهُ) بمعنى لا يحلف المدعى عليه إلا بعد أن يطلبها المدعي (وَيَصِحُّ) من المدعي (الْإِبْرَاءُ مِنْهَا) أي من اليمين (وَلَا يَسْقُطُ بِهِ) أي بالإبراء من اليمين (الْحَقُّ) فلو أقام المدعي البينة بعد الإبراء من اليمين سُمِعَت بينتُه وكذا لو أقر المدعى عليه لزمه (وَلَا بِفِعْلِهَا) أي بالحلف (إنْ بَيَّنَ) المدعي (بَعْدَهَا) أي بعد اليمين (إلَّا أَنْ يُبْرِئَهُ) من الحق (إنْ حَلَفَ فَحَلَفَ) بعد الطلب (قَبْلَ يُبَيِّنُ) المدعي فإنه يبرأ من الدين لا من العين فتصير أمانةً (أَوْ) أبرأه (عَلَى أَنْ يَحْلِفَ فَحَلَفَ) المدعى عليه (أَوْ قَبِلَ) عقد الإبراء على الحلف فإنه يبرأ من الحق (وَلَهُ) أي المدعي (الرُّجُوعُ) بالحق عليه (إنْ أَبَى) أن يحلف (وَلَا يُحَلَّفُ مُنْكِرُ الشَّهَادَةِ) لأن الشهادة أقربُ إلى حق الله (وَلَا يَضْمَنُ) الشاهدُ ما ذهب من المال لأجل كتمانه الشهادة (وَلَوْ صَحَّ كِتْمَانُهُ) إياها بأن أقَرَّ به بخلاف شاهد الزور (وَلَا) يضمن أيضاً (مُنْكِرُ الْوَثِيقَةِ مَا) هو مكتوبٌ (فِيهَا) إلا قيمتها مكتوبةً عند الناس (وَتُحَلَّفُ الرَّفِيعَةُ) وهي ذات الحشمة التي لا تخرج لحوائجها من السوق ولو فاسقةً (وَالْمَرِيضُ) وهو من يتألم بالخروج (فِي دَارِهِمَا) والله أعلم وأحكم.