لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في شروط صحة الإقرار

صفحة 459 - الجزء 1

(كِتَابُ الإِقْرَارِ⁣(⁣١))

  (فَصْلٌ) إنَّمَا يَصِحُّ مِنْ مُكَلَّفٍ مُخْتَارٍ لَمْ يُعْلَمْ هَزْلُهُ وَلَا كَذِبُهُ عَقْلاً أَوْ شَرْعاً فِي حَقٍّ يَتَعَلَّقُ بِهِ فِي الْحَالِ، وَيَصِحُّ مِنَ الْأَخْرَسِ غَالِباً، وَمِنَ الْوَكِيلِ فِيمَا وَلِيَهُ؛ إلَّا الْقِصَاصَ وَنَحْوَهُ، وَدَعْوَاهُ غَيْرُ إقْرَارٍ لِلْأَصْلِ.


(فَصْلٌ) في شروط صحَّة الإقرار

  (إنَّمَا يَصِحُّ مِنْ مُكَلَّفٍ) ليخرج المجنون والمعتوه والصبي ما لم يكونا مميِّزَين مأذونين (مُخْتَارٍ) ليخرج المكره فلا يصح إقراره ولو نواه (لَمْ يُعْلَمْ هَزْلُهُ) ولا سبقُهُ لسانَه فإنْ عُلِمَ أو ظُنَّ هزله لم يصح إقراره (وَلَا كَذِبُهُ عَقْلاً) نحو أن يقرَّ لمن يقاربه في السن أنه أبوه أو ابنه (أَوْ شَرْعاً) نحو أن يقرَّ بولدٍ مشهور النسب من غيره (فِي حَقٍّ يَتَعَلَّقُ بِهِ) فلو تعلق بغيره لم يصح إقراره نحو أن يقر بطلاقٍ على عبده وبشرط أن يكون الحقُّ متعلقاً به (فِي الْحَالِ) ليخرج ما لا يتعلق به حال الإقرار، وإن كان متعلقاً به من قبل نحو الأب والجد إذا أقرَّا بعد بلوغ المرأة أنه كان تزويجها في حال الصغر فلا يصح ذلك لأنهما لا يملكان عليها العقد في الحال إلا برضائها (وَيَصِحُّ) الإقرار (مِنَ الْأَخْرَسِ) إذا فهمت إشارته، والكتابة كالنطق منه (غَالِباً) احترازاً من الشهادة ومن الإقرار بالزِّنى والإيلاء واللعان والظهار (وَ) يصح الإقرار أيضاً (مِنَ الْوَكِيلِ فِيمَا وَلِيَهُ) مدافعةً أو مطالبةً إلا أن يحجر عليه الموكِّلُ الإقرارَ فلا يصحُّ إقراره (إلَّا الْقِصَاصَ) فلا يصحُّ إقرارُ الوكيل به وتلزم الدية لأنهما أصلان (وَنَحْوَهُ) كحدِّ القذف والسرقة فلا يصح إقرارُ وكيلِ المدافعة فيهما (وَدَعْوَاهُ) أي الوكيل (غَيْرُ إقْرَارٍ لِلْأَصْلِ) فلو ادعى الوكيل لموكِّلِه شيئاً ولم يقل أعلم أو أتيقن لم يكن ذلك إقراراً للموكِّل فلو صار إلى الوكيل لم يلزمه تسليمه.


(١) حقيقته: هو إخبار المكلف عن نفسه أو عن موكله بحقٍ يلزم.