لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في بيان من يصح إقراره في شيء دون شيء

صفحة 460 - الجزء 1

  (فَصْلٌ) وَلَا يَصِحُّ مِنْ مَأْذُونٍ إلَّا فِيمَا أُذِنَ فِيهِ، وَلَوْ أَقَرَّ بِإِتْلَافٍ وَمَحْجُورٍ إلَّا لِبَعْدِ رَفْعِهِ، وَعَبْدٍ إلَّا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ ابْتِدَاءً أَوْ لإِنْكَارِ سَيِّدِهِ أَوْ يَضُرُّهُ كَالْقَطْعِ، لَا الْمَالِ عِنْدَ (م بِاللهِ)، وَلَا مِنَ الْوَصِيِّ وَنَحْوِهِ إلَّا بِأَنَّهُ قَبَضَ أَوْ بَاعَ وَنَحْوُهُ.

  (فَصْلٌ) وَلَاَ يَصِحُّ لِمُعَيَّنٍ إِلَّا بِمُصَادَقَتِهِ وَلَوْ بَعْدَ التَّكْذِيبِ مَا لَمْ يُصَدَّقْ، وَيُعْتَبَرُ فِي النَّسَبِ وَالسَّبَبِ التَّصَادُقُ أَيْضاً كَسُكُوتِ الْمُقَرِّ بِهِ حَيْثُ عَلِمَ، وَلَهُ الْإِنْكَارُ،


(فَصْلٌ) في بيان من يصح إقراره في شيء دون شيء

  (وَلَا يَصِحُّ) الإقرار ولا ينفذ (مِنْ مَأْذُونٍ) عبدٍ أو صبيٍّ (إلَّا فِيمَا أُذِنَ فِيهِ) فلو أذن في التجارة لم يصح إقراره بالعتق والهبة بغير عوض ونحو ذلك (وَلَوْ أَقَرَّ) المأذون (بِإِتْلَافٍ) لمالٍ فيما أُذِن فيه لزمه وتعلق برقبته وما في يده (وَ) لا يصح من (مَحْجُورٍ إلَّا لِبَعْدِ رَفْعِهِ) يعني إنما يلزمه ما أقرَّ به بعد رفع الحجر عنه (وَ) لا يصحُّ من (عَبْدٍ) ومدبَّرٍ وأم ولدٍ (إلَّا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ ابْتِدَاءً) كالمهر في النكاح الفاسد إذا دخل جاهلاً (أَوْ) يتعلق بذمته (لإِنْكَارِ سَيِّدِهِ) نحو أن يقرَّ بجناياتٍ على مالٍ أو بدنٍ ممَّا يوجب الأرش فينكر سيده إقراره فإنَّه يتعلق بذمته يطالب به إذا عتق (أَوْ) يقر العبد بشيء (يَضُرُّهُ كَالْقَطْعِ) فيلزمه (لَا الْمَالِ) فلا يلزمه (عِنْدَ م باللهِ) والمختار للمذهب أنه لا يلزمه المال ولا القطع إلا أن يكون إقراره بعد استهلاكه لما سرقه أو لم يعينه فيقطع به أو أقرَّ بما يوجب القصاص سُلِّم للقصاص لا للإسترقاق (وَلَا) يصحُّ أيضاً (مِنَ الْوَصِيِّ وَنَحْوِهِ) وهو الولي والإمام (إلَّا بِأَنَّهُ قَبَضَ) الدين أو العين التي في يد الغير للميت (أَوْ بَاعَ) هذا الشيء عن الميت (وَنَحْوُهُ) أن يقرَّ بتأجير عبدٍ أو دارٍ عن الميت أو رهنٍ فإنَّه يصحُّ منه هذا الإقرار.

(فَصْلٌ) في بعض مسائله

  (وَلَاَ يَصِحُّ) الإقرار (لِمُعَيَّنٍ إِلَّا بِمُصَادَقَتِهِ) أو وارثه لفظاً أو ما في حكمه (وَلَوْ) أتت المصادقة (بَعْدَ التَّكْذِيبِ مَا لَمْ يُصَدَّقْ) أي ما لم يصدِّق المقرُّ تكذيبَ المقَرِّ له، فلا تصح مصادقة المقر له من بعد إلا أن يتجدد من المقِر إقرارٌ (وَيُعْتَبَرُ فِي النَّسَبِ وَالسَّبَبِ) شروطُ الإقرار بالمال المتقدمة و (التَّصَادُقُ أَيْضاً كَسُكُوتِ الْمُقَرِّ بِهِ) فإنه يكون تصديقاً بخلاف التصديق بالمال فلا بدَّ من اللَّفظ أو ما في حكمه، وإنَّما يكون السكوتُ تصديقاً (حَيْثُ عَلِمَ) به وبالإقرار (وَ) علم أنه يجوز (لَهُ الْإِنْكَارُ) فإنْ سكتَ جاهلاً أنَّ له نفيه ثم علم به كان له نفيه في المجلس فوراً.