لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في شروط الإقرار بالنكاح

صفحة 462 - الجزء 1

  وَذَاتُ الزَّوْجِ يُوقَفُ حَتَّى تَبِينَ، وَلَا حَقَّ لَهَا قَبْلَهُ مِنْهُمَا، وَتَرِثُ الْخَارِجَ، وَيَرِثُهَا الدَّاخِلُ، وَيَصِحُّ بِمَاضٍ فَيُسْتَصْحَبُ، وَلَا يُقَرَّانِ عَلَى بَاطِلٍ، وَفِي الْفَاسِدِ خِلَافٌ.

  (فَصْلٌ) وَمَنْ أَقَرَّ بِوَارِثٍ لَهُ أَوِ ابْنِ عَمٍّ وَرِثَهُ إلَّا مَعَ أَشْهَرَ مِنْهُ فَالثُّلُثُ فَمَا دُونَ إنِ اسْتَحَقَّهُ لَوْ صَحَّ نَسَبُهُ، وَبِأَحَدِ عَبِيدِهِ فَمَاتَ قَبْلَ التَّعْيِينِ عَتَقُوا،


  (وَذَاتُ الزَّوْجِ) إذا أقرت بالزوجية لأجنبيٍّ وصدَّقها مع ارتفاع الموانع (يُوقَفُ) إقرارها يعني أحكامه (حَتَّى تَبِينَ) من الزوج الأول إذ لا تأثير لمصادقتها والزوجيَّةُ ثابتةٌ بينها وبين الأول (وَلَا حَقَّ لَهَا قَبْلَهُ) أي قبل البينونة (مِنْهُمَا) أمَّا الخارج فلأنها كالناشزة عنه وأما الداخل فلأنها مقرةٌ أنَّه لا يجب لها عليه شيءٌ (وَتَرِثُ الْخَارِجَ) لتصادقهما على الزوجيَّةِ ولا يرثها (وَيَرِثُهَا الدَّاخِلُ) لأن الظاهر معه ولا ترثه (وَيَصِحُّ) الإقرار (بِمَاضٍ) نحو أن تدعي امرأةٌ أنَّها زوجةٌ لمورّث جماعة، فقالوا كنتِ زوجته من قبلُ، والآن لا نعلم بقاء النكاح، فتثبت الزوجيَّةُ لإقرارهم بها في الماضي (فَيُسْتَصْحَبُ) الحال فيبقى حكم الزوجيَّةِ ويثبتُ لها الميراثُ والمهرُ (وَلَا يُقَرَّانِ) أي الزوجان (عَلَى) عقدٍ (بَاطِلٍ) تصادقا بوقوعه نحو أن يُقِرَّا أنَّه بغير وليٍّ وشهودٍ (وَفِي الْفَاسِدِ) نحو أنه بغير وليٍّ أو بغير شهودٍ (خِلَافٌ) المذهب أنهما يُقَرَّان عليه ولا يعترضان حيث كان مذهبهما اعتبار ذلك أو كَانا جاهلين حال العقد إلّا أن يترافعا فيقضي الحاكم المترافَعُ إليه بمذهبه.

  (فَصْلٌ):

  (وَمَنْ أَقَرَّ بِوَارِثٍ لَهُ أَوِ ابْنِ عَمٍّ) سواء بَيَّنَ التدريج أم قال فلان وارثي وصادقه المقَرُّ به (وَرِثَهُ) المقر به في الصورتين وإن لم يثبت النسب (إلَّا مَعَ) وارثٍ (أَشْهَرَ مِنْهُ) في النسب غيرَ مسقطٍ وغير الزوجين (فَالثُّلُثُ فَمَا دُونَ) فقط للمقَرِّ به وصيةً لا ميراثاً (إنِ اسْتَحَقَّهُ) أي إن استحق المقَرُّ به الثلثَ فما دون (لَوْ صَحَّ نَسَبُهُ) فأما لو لم يستحقه كأن يقر بأخ وله خمسة أخوة فلا يأخذ إلا السدس فقط وهكذا.

  (وَ) إن أقرَّ (بِأَحَدِ عَبِيدِهِ) نحو أن يقول أحدكم ابني (فَمَاتَ قَبْلَ التَّعْيِينِ عَتَقُوا) بشروط كمال صحَّة الإقرار وتصديق كلِّ واحدٍ منهم لفظاً ...