(فصل) في الإقرار بالمجهول
  (فَصْلٌ) وَيَصِحُّ بِالْمَجْهُولِ جِنْساً وَقَدْراً، فَيُفَسِّرُهُ وَيُحَلَّفُ وَلَوْ قَسْراً، وَيُصَدَّقُ وَارِثُهُ، فَإِنْ قَالَ مَالٌ كَثِيرٌ أَوْ نَحْوُهُ فَهُوَ لِنِصَابِ جِنْسٍ فُسِّرَ بِهِ لَا دُونَهُ، وَغَنَمٌ كَثِيرَةٌ وَنَحْوُهَا لِعَشْرٍ، وَالْجَمْعُ لِثَلَاثَةٍ، وَكَذَا دِرْهَمٍ وَأَخَوَاتُهُ لِدِرْهَمٍ، وَشَيْءٌ وَعَشَرَةٌ لِمَا فَسَّرَ وَإِلَّا فَهُمَا مِنْ أَدْنَى مَالٍ، وَلِي وَلِزَيْدٍ بَيْنَهُمَا، وَأَرْبَاعاً لَهُ ثَلَاثَةٌ،
(فَصْلٌ) في الإقرار بالمجهول
  (وَيَصِحُّ) الإقرار (بِالْمَجْهُولِ جِنْساً وقَدْراً) وصفة ونوعاً نحو عليَّ لفلانٍ شيءٌ (فَيُفَسِّرُهُ) المقِرُّ بما أحبَّ مما يقضي به العرف ويُقَدَّم عرفُ نفسه ثم بلده ثم منشئه (وَيُحَلَّفُ) على القطع أنه كذلك ولا تردُّ هذه اليمين (وَلَوِ) امتنع من التفسير أو من اليمين كُلِّف ذلك (قَسْراً وَيُصَدَّقُ) إن مات المقِّرُ (وَارِثُهُ) حيث لا وصيَّ وإلا فَسَّرَ بغالب ظنه ويحلف على العلم (فَإِنْ قَالَ) المقر عندي له أو نحوه (مَالٌ كَثِيرٌ أَوْ نَحْوُهُ) كجليلٍ أو عظيمٍ أو خطيرٍ (فَهُوَ لِنِصَابِ جِنْسٍ فُسِّرَ بِهِ) من أيِّ مالٍ مطلقاً كالأنعام والذهب والفضة والحبوب وغيرها، فإن قال عليَّ له فلا يقبل إلا فيما يثبت في الذمة إلا لعرف (لَا دُونَهُ) أي لا دون النصاب فلا يقبل تفسيره به.
  (وَغَنَمٌ كَثِيرَةٌ وَنَحْوُهَا) كدراهم كثيرة أو إبل كثيرة كان ذلك (لِعَشْرٍ) من ذلك الجنس لا دونها، إذ لا بدَّ للكثرة من فائدة زائدة على مطلق الجمع (وَالْجَمْعُ) نحو دراهمَ أو ثيابٍ (لِثَلَاثَةٍ) فصاعداً (وَكَذَا دِرْهَمٍ وَأَخَوَاتُهُ) أي أخوات كذا نحو عليَّ له كذا كذا درهماً أو كذا وكذا درهماً (لِدِرْهَمٍ(١) وَ) عليَّ له أو نحوه (شَيْءٌ وَعَشَرَةٌ لِمَا فَسَّرَ) مما يُسمَّى شيئاً وعشرة أشياء (وَإِلَّا) يفسر المقر حيث مات أو جُنَّ أو نحوه (فَهُمَا) أي الشيء والعشرة (مِنْ أَدْنَى مَالٍ) مما له قيمةٌ في القيميِّ ولا يتسامح بمثله في المثليِّ (وَ) إذا قال هذا الشيءُ (لِي وَلِزَيْدٍ) كان (بَيْنَهُمَا) نصفين (وَأَرْبَاعاً لَهُ ثَلَاثَةٌ) من الأرباع ولزيدٍ ربعٌ.
(١) هذا هو المذهب، واختار الإمام يحيى في الانتصار والإمام المهدي في البحر والإمام شرف الدين وأبو حنيفة أن: كذا درهم لمائة وكذا درهماً لعشرين، وكذا كذا درهما لأحد عشر، وقوله كذا وكذا درهما لأحد وعشرين، إذ هي أقل ما تقتضيه، والله أعلم وأحكم، تمت كاتبه عفا الله عنه.