لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في الإقرار بالمجهول

صفحة 466 - الجزء 1

  وَمِنْ وَاحِدٍ إلَى عَشَرَةٍ لِثَمَانِيَةٍ، وَدِرْهَمٌ بَلْ دِرْهَمَانِ لِلدِّرْهَمَيْنِ لَا مُدَّانِ فَلِثَلَاثَةٍ وَيَكْفِي تَفْسِيرُ الْمُسْتَثْنَى مِنَ الْجِنْسِ مُتَّصِلاً غَيْرَ مُسْتَغْرِقٍ، وَالْعَطْفِ الْمُشَارِكِ لِلْأَوَّلِ فِي الثُّبُوتِ فِي الذِّمَّةِ أَوْ فِي الْعَدَدِ، وَيُصْرَفُ فِي الْفُقَرَاءِ مَا جُهِلَ أَوِ الْوَارِثُ مُسْتَحِقَّهُ.


  (وَمِنْ وَاحِدٍ إلَى عَشَرَةٍ لِثَمَانِيَةٍ) ويخرج الإبتداء والغاية لأنهما حدان فلا يدخلان إلّا لعرفٍ (وَ) إذا قال عليَّ له (دِرْهَمٌ بَلْ دِرْهَمَانِ) فإنه يكون الإقرار (لِلدِّرْهَمَيْنِ) إلا أن يعين نحو عليَّ له هذا الدرهم بل هذان الدرهمان فإنه يلزم الثلاثة (لَا) إذا قال عليَّ له درهمٌ بل (مُدَّانِ فَلِثَلَاثَةٍ⁣(⁣١)) يعني أنه يلزم الدرهم والمدان لاختلاف الجنس.

  (وَيَكْفِي تَفْسِيرُ الْمُسْتَثْنَى مِنَ الْجِنْسِ) إذا كان المستثنى (مُتَّصِلاً) بالمستثنى منه (غَيْرَ مُسْتَغْرِقٍ) للمستثنى منه نحو عليَّ لفلانٍ مائةٌ إلا ديناراً فالمائة المقر بها دنانير فإن لم يتصل أو كان مستغرقاً كان باطلاً فيفسر المائة بما أحب (وَ) يكفي تفسير (الْعَطْفِ الْمُشَارِكِ لِلْأَوَّلِ) يعني المعطوف عليه (فِي الثُّبُوتِ فِي الذِّمَّةِ) نحو عليَّ لفلانٍ مائةٌ ودينار فإن قوله ودينار يقتضي أن المائة دنانير لأن قوله عليَّ لما يثبت في الذمة والدنانير تثبت في الذمة (أَوْ فِي الْعَدَدِ) نحو عليَّ له مائةٌ وثلاثةُ أثواب فقوله أثواب يقتضي أن المائة أثوابٌ لأن المائة عدد والثلاثة عدد وكذا لو تشاركا فيهما جميعاً (وَيَصْرِفُ فِي الْفُقَرَاءِ) أو المصالح (مَا جَهِلَ) من هُوَ لَهُ (أَوْ) جَهِلَ (الْوَارِثُ) للمقر (مُسْتَحِقَّهُ) نحو أن يموت مورثهم قبل أن يبين لهم لمن هو.


(١) في (أ): فَلِلثَّلاثَةِ.