(فصل) في حكم الرجوع عن الإقرار
  (فَصْلٌ) وَلَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ إلَّا فِي حَقٍّ للهِ يَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ أَوْ مَا صُودِقَ فِيهِ غَالِباً، وَمِنْهُ نَحْوُ سُقْتُ أَوْ قَتَلْتُ أَوْ غَصَبْتُ أَنَا وَفُلَانٌ بَقَرَةَ فُلَانٍ وَنَحْوَهُ لَا أَكَلْتُ أَنَا وَهُوَ وَنَحْوُهُ.
(فَصْلٌ) في حكم الرجوع عن الإقرار
  (وَلَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ) عن الإقرار (إلَّا) أن يكون (فِي حَقٍّ للهِ يَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ) كالإقرار بالزنى وشرب الخمر فيصح الرجوع (أَوْ مَا صُودِقَ فِيهِ) المقِرُّ على الرجوع، نحو أن يُقِرَّ لزيدٍ بدينٍ أو عينٍ ثم يقول الإقرارُ غيرُ صحيحٍ ويصادقه زيدٌ فيصح الرجوع بمصادقة المقَرِّ له (غَالِباً) احترازاً من ثلاث صور، الأولى: الإقرارُ بالطلاق الباين، الثانية والثالثة: الإقرار بالعتاق والرضاع إذا كان المقِرُّ بالرضاع هو الزوجَ، فلا يصح الرجوع من المقِرِّ في الثلاث الصور وإن صودق على صحة الرجوع (وَمِنْهُ) أي من الرجوع الذي لا يصح (نَحْوُ سُقْتُ) أو سقنا (أَوْ قَتَلْتُ) أو قتلنا أنا وفلان (أَوْ غَصَبْتُ) أو غصبنا أو نحو ذلك (أَنَا وَفُلَانٌ بَقَرَةَ فُلَانٍ وَنَحْوَهُ) فرسه أو عبده فهذا إقرارٌ من المقر فيلزمه ضمان الكل لأن سوق الحيوان وإزهاق روحه والغصب لا يتبعض، وقوله أنا وفلانٌ إقرارٌ على الغير، له حكم الدعوى عليه (لَا أَكَلْتُ أَنَا وَهُوَ وَنَحْوُهُ) شربت أو ألفُ دينارٍ لفلانٍ علينا ثلاثة نفر فلا يلزمه إلا حصته من ذلك؛ لأنَّ هذه الأشياء مما يتبعض، والله أعلم وأحكم.