لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في عدد الشهود

صفحة 469 - الجزء 1

(كِتَابُ الشَّهَادَاتِ)

  (فَصْلٌ) يُعْتَبَرُ فِي الزِّنَى وَإِقْرَارِهِ أَرْبَعَةُ رِجَالٍ أُصُولٍ، وَفِي حَقِّ اللهِ تَعَالَى وَلَوْ مَشُوباً، وَالْقِصَاصِ رَجُلَانِ أَصْلَانِ غَالِباً، وَفِيمَا يَتَعَلَّقُ بِعَوْرَاتِ النِّسَاءِ عَدْلَةٌ، وَفِيمَا عَدَا ذَلِكَ رَجُلَانِ، أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، أَوْ وَيَمِينُ الْمُدَّعِي.

  (فَصْلٌ) وَيَجِبُ عَلَى مُتَحَمِّلِهَا الْأَدَاءُ لِكُلِّ أَحِدٍ حَتَّى يَصِلَ إلَى حَقِّهِ فِي الْقَطْعِيِّ مُطْلَقاً، وَفِي الظَّنِّيِّ إلَى حَاكِمٍ مُحِقٍّ فَقَطْ وَإِنْ بَعُدَ؛


(فَصْلٌ) في عدد الشهود

  (يُعْتَبَرُ فِي الزِّنَى وَإِقْرَارِهِ أَرْبَعَةُ رِجَالٍ أُصُولٍ) ولو عبيداً ولا تُقبل في ذلك شهادةُ النِّساء ولا الفروع (وَفِي حَقِّ اللهِِ تَعَالَى) كحد شارب الخمر (وَلَوْ مَشُوباً) بحق آدمي كحد القاذف والسارق (وَ) في (الْقِصَاصِ رَجُلَانِ أَصْلَانِ) فلا تقبل شهادة النساء ولا الفروع (غَالِباً) احترازاً من الرضاع وتثليث الطلاق والوقف أصلهِ وغلَّتهِ وما عدا الحدود والقصاص والعتق فإنه يقبل فيه شهادة الفروع والنِّساءِ (وَ) يعتبر (فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِعَوْرَاتِ النِّسَاءِ) حرائر وإماء من أمراض الفروج والولادة (عَدْلَةٌ) في غير ما يوجب القصاص (وَفِيمَا عَدَا ذَلِكَ) الذي تقدم (رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ) واحدٌ (وَامْرَأَتَانِ أَوْ) شاهدٌ (وَيَمِينُ الْمُدَّعِي).

(فَصْلٌ) في وجوب أدائها

  (وَيَجِبُ عَلَى مُتَحَمِّلِهَا) وهو الذي يسمع ويقصد التحمُّلَ (الْأَدَاءُ لِكُلِّ أَحِدٍ) سواءٌ كان المشهود له مسلماً أو كافراً محترم الدم (حَتَّى يَصِلَ) صاحبها (إلَى حَقِّهِ فِي الْقَطْعِيِّ) كنفقة الزوجة الصالحة للوطء مع مصيرها إلى بيت زوجها (مُطْلَقاً) سواء أَدُعِيَ إلى حاكم محقٍّ أم إلى غيره ما لم يوهم أنه محقٌّ أو يؤدي ذلك إلى إغرائه على فعل قبيحٍ (وَفِي الظَّنِّيِّ) كميراث ذوي الأرحام والأخ مع الجد (إلَى حَاكِمٍ مُحِقٍّ فَقَطْ) وهو من كملت فيه شروط القضاء