لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في كيفية الجرح والتعديل وأسباب الجرح

صفحة 471 - الجزء 1

  وَفَاسِقِ جَارِحَةٍ وَإِنْ تَابَ إلَّا بَعْدَ سَنَةٍ، وَالْعِبْرَةُ بِحَالِ الْأَدَاءِ، وَمَنْ لَهُ فِيهَا نَفْعٌ أَوْ دَفْعُ ضَرَرٍ أَوْ تَقْرِيرُ فِعْلٍ أَوْ قَوْلٍ، وَلَا ذِي سَهْوٍ، أَوْ حِقْدٍ، أَوْ كَذِبٍ، أَوْ تُهْمَةٍ بِمُحَابَاةٍ لِلرِّقِّ وَنَحْوِهِ؛ لَا لِلْقَرَابَةِ وَالزَّوْجِيَّةِ وَنَحْوِهِمَا، وَمِنْ أَعْمَى فِيمَا يُفْتَقَرُ فِيهِ إلَى الرُّؤْيَةِ عِنْدَ الْأَدَاءِ.

  (فَصْلٌ) وَالْجَرْحُ وَالتَّعْدِيلُ خَبَرٌ لَا شَهَادَةٌ عِنْدَ (م بِاللهِ)، فَيَكْفِي عَدْلٌ أَوْ عَدْلَةٌ، وَهُوَ عَدْلٌ أَوْ فَاسِقٌ ..


  (وَفَاسِقِ جَارِحَةٍ) كالسارق والشارب والزاني والقاتل (وَإِنْ تَابَ) من فسقه لم تقبل شهادته (إلَّا بَعْدَ سَنَةٍ) اختباراً لاستمراره على التوبة وصلاح الحال (وَالْعِبْرَةُ بِحَالِ الْأَدَاءِ) لا حال التحمل كأن يكون عند التحمل صبيّاً وعند الأداء بالغاً ونحو ذلك فتصح (وَ) كذا لا تصح شهادة (مَنْ لَهُ فِيهَا نَفْعٌ) كشهادة الشريك فيما هو شريكٌ فيه (أَوْ) له فيها (دَفْعُ ضَرَرٍ) نحو أن يبيع رجلٌ شيئاً من غيره ويشهد لمن اشتراه بالملك (أَوْ تَقْرِيرُ فِعْلٍ) نحو شهادة المرضعة بالرضاع فإن شهادتها لا تقبل في ظاهر الحكم (أَوْ) تقرير (قَوْلٍ) نحو شهادة القاضي بعد عزله بما قد حكم به والقسَّامِ فيما قسمه (وَلَا) تصح من (ذِي سَهْوٍ) وهو من غلب عليه السهو أو تساوى ضبطه ونسيانه (أَوْ) ذي (حِقْدٍ) على المشهود عليه أي عداوةِ دنيا لا عداوة دينٍ (أَوْ) ذي (كَذِبٍ أَوْ) ذي (تُهْمَةٍ بِمُحَابَاةٍ لِلرِّقِّ) كشهادة العبد لسيده (وَنَحْوِهِ) كالأجير الخاصِّ (لَا) إذا كانت التهمة (لِلْقَرَابَةِ) كالابن لأبيه والعكس ونحو ذلك (وَالزَّوْجِيَّةِ وَنَحْوِهِمَا) كالصداقة والوصاية فإن ذلك لا يمنع من قبول الشهادة (وَ) لا تصح الشهادة أيضاً (مِنْ أَعْمَى فِيمَا يُفْتَقَرُ فِيهِ إلَى الرُّؤْيَةِ عِنْدَ الْأَدَاءِ) كالمنقولات ونحوها وكذا من الأصم فيما يفتقر فيه إلى حاسة السمع والأخشم فيما يفتقر فيه إلى حاسَّة الشم.

(فَصْلٌ) في كيفية الجرح والتعديل وأسباب الجرح

  (وَالْجَرْحُ وَالتَّعْدِيلُ خَبَرٌ لَا شَهَادَةٌ عِنْدَ م باللهِ) وقوَّاه الإمام المهدي والإمام شرف الدين والمفتي وهو مذهب أبي حنيفة، والصحيح للمذهب أنَّه شهادةٌ فلا بدَّ من عدلين أو نحوهما كسائر الشهادات، وأمّا عند الإمام المؤيد بالله # ومن معه (فَيَكْفِي عَدْلٌ أَوْ عَدْلَةٌ وَ) يكفي عند الإمام المؤيد بالله ومن معه أن يقول (هُوَ عَدْلٌ أَوْ فَاسِقٌ) إجمالاً من غير تفصيلٍ، وعند أهل المذهب أنه لا بدَّ من لفظ الشهادة مع التفصيل، إلا من عارف فيكفي منه الإجمال