(فصل) في بيان ما يصح فيه الإرعاء وكيفية تحمله وأدائه
  إلَّا بَعْدَ الْحُكْمِ فَيُفَصِّلُ بِمُفَسِّقٍ إجْمَاعاً، وَيُعْتَبَرُ عَدْلَانِ، قِيلَ وَفِي تَفْصِيلِ الْجَرْحِ عَدْلَانِ، قِيلَ وَيُبْطِلُهُ الْإِنْكَارُ، وَدَعْوَى الْإِصْلَاحِ، وَكُلُّ فِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ مُحَرَّمَيْنِ فِي اعْتِقَادِ الْفَاعِلِ التَّارِكِ لَا يُتَسَامَحُ بِمِثْلِهِمَا وَقَعَا جُرْأَةً فَجَرْحٌ، وَالْجَارِحُ أَوْلَى وَإِنْ كَثُرَ الْمُعَدِّلُ.
  (فَصْلٌ) وَيَصِحُّ فِي غَيْرِ الْحَدِّ وَالْقِصَاصِ أَنْ يُرْعِيَ عَدْلَيْنِ وَلَوْ عَلَى كُلٍّ مِنَ الْأَصْلَيْنِ، لَا كُلُّ فَرْدٍ عَلَى فَرْدٍ، وَيَصِحُّ رَجُلاً وَامْرَأَتَيْنِ؛ وَلَوْ عَلَى مِثْلِهِمْ، لَا ذِمِّيَّيْنِ عَلَى مُسْلِمٍ، وَلَوْ لِذِمِّيٍّ،
  (إلَّا) إذا وقع الجرح (بَعْدَ الْحُكْمِ) بالشهادة (فَيُفَصِّلُ) الجارح (بِمُفَسِّقٍ إجْمَاعاً) سواءٌ كان خبراً أو شهادةً وذلك بأن يذكر المعصية التي جرح بها ولا بدَّ أن تكون المعصية مما وقع الإجماع على أنها توجب الفسق (وَيُعْتَبَرُ عَدْلَانِ) في الجرح بعد الحكم لأن شهادتهما مجمعٌ عليها (قِيلَ) علي خليل تخريجاً للمؤيد بالله (وَ) يعتبر (فِي تَفْصِيلِ الْجَرْحِ عَدْلَانِ) وقد ضُعِّفَ هذا التخريجُ بأنَّ المؤيد بالله لا يعتبر إلا عدلاً في التفصيل والإجمال وأما المقرر للمذهب فعدلان أو نحوهما كما مرَّ (قِيلَ) المؤيد بالله (وَيُبْطِلُهُ) أي الجرح (الْإِنْكَارُ) من المجروح (وَدَعْوَى الْإِصْلَاحِ) والمختار للمذهب أن ذلك لا يُبْطِلُ الجرحَ لأنه يؤدي إلى أن لا يثبت جرح إلا ما أقرَّ به المجروحُ.
  (وَكُلُّ فِعْلٍ) لقبيح (أَوْ تَرْكٍ) لواجب (مُحَرَّمَيْنِ) أو مسقطين مروءةً (فِي اعْتِقَادِ الْفَاعِلِ التَّارِكِ لَا يُتَسَامَحُ بِمِثْلِهِمَا) احترازاً من نحو تأخير الصلاة إلى وقت الاضطرار لغير عذر في بعض الأحوال ومذهبه أنه مجزئٌ غيرُ جائزٍ (وَقَعَا جُرْأَةً) أي يكون فاعلهما عامداً عالماً (فَجَرْحٌ) وهذا ضابط أسباب الجرح (وَالْجَارِحُ أَوْلَى) من المعدِّل (وَإِنْ كَثُرَ الْمُعَدِّلُ) لأنه شهد عن تحقيق حال الشاهد والمعدل عن ظاهر حاله، والله أعلم.
(فَصْلٌ) في بيان ما يصح فيه الإرعاء وكيفية تحمله وأدائه
  (وَيَصِحُّ فِي) جميع الحقوق (غَيْرِ الْحَدِّ) والتعزير (وَالْقِصَاصِ أَنْ يُرْعِيَ) الشاهدُ الأصلُ (عَدْلَيْنِ وَلَو) شهد الفرعان معاً (عَلَى كُلٍّ مِنَ الْأَصْلَيْنِ) صَحَّت (لَا كُلُّ فَرْدٍ عَلَى فَرْدٍ) فلا يصح (وَيَصِحُّ) أن يكون الفرعان (رَجُلاً وَامْرَأَتَيْنِ) فيشهدوا على كلٍّ من الأصلين (وَلَوْ عَلَى مِثْلِهِمْ لَا ذِمِّيَّيْنِ) رَعِيَّيْنِ (عَلَى مُسْلِمٍ وَلَوْ) كانت الشهادة (لِذِمِّيٍّ) أو عليه أو على مسلمٍ ..