(فصل) في بيان صور من الشهادات تفتقر إلى تكميل وإلا بطلت
  (فَصْلٌ) وَيُكَمَّلُ النَّسَبُ بِالتَّدْرِيجِ، وَالْمَبِيعُ بِمَا يُعَيِّنُهُ، وَكَذَلِكَ الْحَقُّ وَكَانَ لَهُ أَوْ فِي يَدِهِ بِمَا أَعْلَمُهُ انْتَقَلَ إنْ كَانَ عَلَيْهِ يَدٌ فِي الْحَالِ، وَالْإِرْثُ مِنَ الْجَدِّ بِتَوْسِيطِ الْأَبِ إنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ مَوْتُهُ، وَالْبَيْعُ وَالْوَصِيَّةُ وَالْوَقْفُ وَالْهِبَةُ بِفِعْلِهِ مَالِكاً أَوْ ذَا يَدٍ، وَرِزْمَةُ الثِّيَابِ بِالْجِنْسِ وَالْعَدَدِ وَالطُّولِ وَالْعَرْضِ وَالرِّقَّةِ وَالْغِلَظِ، وَالْوَصِيَّةُ وَكِتَابُ حَاكِمٍ إلَى مِثْلِهِ وَنَحْوُهُمَا بِالْقِرَاءَةِ عَلَيْهِمْ، وَالْبَيْعُ لَا الْإِقْرَارُ بِهِ وَلَا مِنَ الشَّفِيعِ بِتَسْمِيةِ الثَمَنِ أَوْ قَبْضِهِ، فَإِنْ جُهِلَ قَبْلَ الْقَبْضِ فُسِخَ لَا بَعْدَهُ، وَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي، ..
(فَصْلٌ) في بيان صورٍ من الشهادات تفتقر إلى تكميل وإلا بطلت
  (وَيُكَمَّلُ النَّسَبُ بِالتَّدْرِيجِ) إلى جدٍّ واحدٍ أو جدَّةٍ (وَالْمَبِيعُ) ونحوه (بِمَا يُعَيِّنُهُ) للبيع أو الدعوى من إضافته إلى شيءٍ يُعرفُ به أو ذكرِ حدوده أو اسمه أو صفته (وَكَذَلِكَ الْحَقُّ) لا بدَّ من تعيينه (وَ) تكمل الشهادة بأنَّ هذا الشيءَ (كَانَ لَهُ أَوْ) كان (فِي يَدِهِ بِمَا أَعْلَمُهُ انْتَقَلَ) عن ملكه أو عن يده إلى الآن (إنْ كَانَ) ذلك الشيءُ (عَلَيْهِ يَدٌ) لغير المشهود له (فِي الْحَالِ) فإن لم يكن في يد أحدهم رأساً كفى قولهم كان له أو في يده ويستصحب الحال (وَ) يكمل (الْإِرْثُ مِنَ الْجَدِّ) أو الجدَّة أو ابن الابن بالشهادة (بِتَوْسِيطِ) موتِ (الْأَبِ إنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ مَوْتُهُ) أي الأب على الجد (وَالْبَيْعُ وَالْوَصِيَّةُ وَالْوَقْفُ وَالْهِبَةُ بِفِعْلِهِ) أي المتصرف بهذه الأشياء حال كونه (مَالِكاً) أو مُسْتَحِقّاً لما فعله (أَوْ ذَا يَدٍ) تفيد الملك (وَرِزْمَةُ الثِّيَابِ) تكمل الشهادة بها (بِالْجِنْسِ) كقطنٍ أو حريرٍ (وَالْعَدَدِ) كعشرةٍ (وَالطُّولِ وَالْعَرْضِ وَالرِّقَّةِ وَالْغِلَظِ، وَالْوَصِيَّةُ وَكِتَابُ حَاكِمٍ إلَى مِثْلِهِ وَنَحْوُهُمَا) كأوراق المعاملات تكمل الشهادة عليها (بِالْقِرَاءَةِ) من الفاعل لذلك (عَلَيْهِمْ) أي على الشهود فيقولوا قرأه علينا ونحن نسمع (وَالْبَيْعُ) والإجارة (لَا الْإِقْرَارُ بِهِ) أي بالبيع فتصح شهادتهم وإن لم يذكروا قدر الثمن ولا قبضه (وَلَا) الدعوى بالبيع (مِنَ الشَّفِيعِ) فتصح الشهادة بالبيع وإن لم يذكروا قدر الثمن ولا قبضه، أما الشهادة بالبيع أو نحوه فلا بدَّ أن تكمَّل (بِتَسْمِيةِ الثَمَنِ أَوْ قَبْضِهِ فَإِنْ جُهِلَ) الثمن (قَبْلَ الْقَبْضِ) من المشتري للمبيع (فُسِخَ) عقد البيع لتعذر تسليم المبيع لأن للبائع حبسه حتى يقبض الثمن وقبضُهُ متعذِّرٌ لأنه غير معلوم (لَا) إن كان التباس قدر الثمن (بَعْدَهُ) أي بعد قبض المشتري للمبيع فإن البيع لا ينفسخ (وَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي) في قدر الثمن.