(فصل) في بيان صحيح طريق التحمل
  وَفِي النَّسَبِ وَالنِّكَاحِ وَالْمَوْتِ وَالْوَقْفِ وَالْوَلَاءِ شُهْرَةٌ فِي الْمَحِلَّةِ تُثْمِرُ عِلْماً أَوْ ظَنّاً، وَفِي الْمِلْكِ التَّصَرُّفُ، وَالنِّسْبَةُ، وَعَدَمُ الْمُنَازِعِ مَا لَمْ يَغْلِبْ فِي الظَّنِّ كَوْنُهُ لِلْغَيْرِ، وَيَكْفِي النَّاسِيَ فِيمَا عَرَفَ جُمْلَتَهُ وَالْتَبَسَ تَفْصِيلُهُ الْخَطُّ.
  (وَ) يكفيه (فِي النَّسَبِ وَالنِّكَاحِ وَالْمَوْتِ وَالْوَقْفِ) لا مصرفه (وَالْوَلَاءِ شُهْرَةٌ فِي الْمَحِلَّةِ تُثْمِرُ عِلْماً) لكثرةِ المخبرين (أَوْ ظَنّاً) لقلَّتهم، والمراد بالمحلَّة جملة البيوت، وأقلُّها خمسةٌ إذا كان في كل بيتٍ ثلاثةٌ ليكون فرقاً بين الشهرة والتواتر ولا فرق بين أن يكون أهل المحلة عدولاً أو فسَّاقاً أو كفَّاراً، وأما التواتر فيعمل به في هذه المسائل وغيرها (وَ) طريق الشهادة (فِي الْمِلْكِ) غير المنقول كالبساتين (التَّصَرُّفُ) من المشهود له بالتأجير أو نحوه (وَالنِّسْبَةُ) إليه بأن يقال هذا ملك فلانِ بن فلانٍ (وعَدَمُ الْمُنَازِعِ) له فيه فيما مضى من المدة (مَا لَمْ يَغْلِبْ فِي الظَّنِّ كَوْنُهُ لِلْغَيْرِ) فلا يجوز له أن يشهد أنه ملك المتصرف أو ذي اليد (وَيَكْفِي النَّاسِيَ فِيمَا عَرَفَ جُمْلَتَهُ وَالْتَبَسَ تَفْصِيلُهُ الْخَطُّ) أي المخطوط من صكوك المبيعات ونحوها فيرجع إليها إذا كان ذاكراً لجملة المشهود به فيشهد بما فيه مفصَّلاً، والله أعلم وأعلى وأحكم.