لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في حكم مخالفة الوكيل للموكل وما يضمن وما لا يضمن

صفحة 485 - الجزء 1

  فَلَا يَتَوَلَّاهُ الْأَصْلُ إلَّا بِإِذْنِهِ، وَكَذَلِكَ الْوَصِيُّ وَالْوَلِيُّ غَالِباً، لَا ذُو الْوِلَايَةِ إلَّا لِأَجْلِهَا.

  (فَصْلٌ) وَيَنْقَلِبُ فُضُولِيّاً بِمُخَالَفَةِ الْمُعْتَادِ فِي الْإِطْلَاقِ، وَمَا عَيَّنَ مِمَّا يَتَعَيَّنُ عَقْداً أَوْ قَدْراً أَوْ أَجَلاً أَوْ جِنْساً أَوْ نَوْعاً أَوْ غَرَضاً إلَّا زِيَادَةً مِنْ جِنْسِ ثَمَنٍ عُيِّنَ لِلْمَبِيعِ أَوْ رَخْصٍ أَوِ اسْتِنْقَادٍ إلَّا أَنْ يَأْمُرَهُ بِنَسِيئَةٍ مُفْسِدَةٍ،


  الوكيل فهي قبض المبيع في وكيل الشراء والثمنِ في العكس وتسليمُهُما والردُّ بالعيب والرضاء به والرد بالرؤية والشرط والرجوع بالثمن عند الإستحقاق، نعم وإذا كان الحق يتعلق بالوكيل. (فَلَا يَتَوَلَّاهُ الْأَصْلُ إلَّا بِإِذْنِهِ) أي بإذن الوكيل (وَكَذَلِكَ الْوَصِيُّ وَالْوَلِيُّ) كالأب والجد فإن الحقوق تتعلق بهما كما تُعَلَّقُ بالوكيل فلا يصح أن يتولى الصبي بعد بلوغه شيئاً من حقوق ما عقده وصيُّهُ أو وليُّه مع وجودهما (غَالِباً) احترازاً من صورتين، الأولى: أن الحقوق تتعلق بهما وإن أضافا بخلاف الوكيل، الثانية: أنها لا تنتقل بموتهما إلى وارثهما كالوكيل بل تعلق بهما وإن لم يقبضا، ولو أضافا، ولا يعتق الرحم لهما (لَا ذُو الْوِلَايَةِ) كالإمام والحاكم ومنصوبهما فلا تتعلق بهم الحقوقُ كالوكيل (إلَّا لِأَجْلِهَا) يعني أنهم يطالبون لأجل الولاية لا لكون الحقوقِ تتعلق بهم.

(فَصْلٌ) في حكم مخالفة الوكيل للموكِّل وما يضمن وما لا يضمن

  (وَيَنْقَلِبُ) الوكيلُ (فُضُولِيّاً) ولا ينعزل (بِمُخَالَفَةِ الْمُعْتَادِ) في البلد وميلها (فِي الْإِطْلَاقِ) نحو أن يأمره ببيع شيءٍ ولا يعين الثمن فيبيعه بغبنٍ غير معتادٍ في البلد (وَ) بمخالفة (مَا عَيَّنَ) له الموكل (مِمَّا يَتَعَيَّنُ) سواءٌ كان المخالف فيه (عَقْداً) كأن يبيع بعقدٍ فاسدٍ وهو غيرُ معتادٍ أو قد عيَّن الموكل غيره (أَوْ قَدْراً) في الثمن أو المشترى (أَوْ أَجَلاً أَوْ جِنْساً أَوْ نَوْعاً) أو صفةً (أَوْ غَرَضاً) نحو أن يأمره بشراء غنمٍ للذبح فاشترى شاءً حوامل فيصير في هذه الأشياء فضوليّاً والعقد موقوفاً (إلَّا) إذا كان المخالف فيه (زِيَادَةً مِنْ جِنْسِ ثَمَنٍ عُيِّنَ لِلْمَبِيعِ) نحو أن يأمره أن يبيع بعشرة دراهم فيبيعه بأحد عشر فيصحُّ ذلك (أَوْ رَخْصٍ) نحو أن يأمره بشراء ثوبٍ معينٍ بعشرة دراهم فاشتراه بثمانيةٍ فيصح ذلك (أَوِ اسْتِنْقَادٍ) نحو أن يأمره أن يبيعه بعشرة دراهم مؤجلة فباعه بعشرةٍ نقداً (إلَّا أَنْ يَأْمُرَهُ بِنَسِيئَةٍ مُفْسِدَةٍ) جائزةٍ نحو أن يكون أجلها مجهولاً فليس له الإستنقاد لأن له في ذلك غرضاً وهو تعريضه للفسخ مثلاً.