لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في حكم مخالفة الوكيل للموكل وما يضمن وما لا يضمن

صفحة 486 - الجزء 1

  وَلَهُ الْحَطُّ قَبْلَ الْقَبْضِ فَيَغْرَمُ، وَلَوِ اشْتَرَى مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى الْأَصْلِ الْمُطْلِقِ عَتَقَ، وَفِي الضَّمَانِ تَرَدُّدٌ، وَمَا لَزِمَهُ أَوْ تَلِفَ فِي يَدِهِ فَعَلَى الْأَصْلِ، إلَّا ثَمَناً قَبَضَهُ مِنْهُ بَعْدَ مَا اشْتَرَى، وَلَا يَضْمَنُ إنْ جَحَدَ الْمُشْتَرِي الْبَيْعَ وَالْمَبِيعَ.

  (فَصْلٌ) وَلَا يَصِحُّ تَصَرُفُهُ قَبْلَ الْعِلْمِ، عَكْسَ الْوَصِيِّ وَالْمُبَاحِ لَهُ، وَفِيمَا رُدَّ عَلَيْهِ وَلَوْ بِحُكْمٍ، وَلَا يَلْزَمُ الْأَصْلَ زِيَادَةُ الْمُشْتَرِي،


  (وَلَهُ) أي للوكيل (الْحَطُّ) لبعض الثمن (قَبْلَ الْقَبْضِ) للثمن (فَيَغْرَمُ) للموكل ما حَطَّه (وَلَوِ اشْتَرَى) الوكيلُ الحرُّ ولم يُضف الشراء لفظاً لموكِّله ولا نيةً (مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى الْأَصْلِ الْمُطْلِقِ) في الوكالة (عَتَقَ) ذلك الرِّقُّ.

  (وَفِي الضَّمَانِ) على الوكيل (تَرَدُّدٌ) المقرَّرُ أنَّه يضمن مطلقاً سواءً علم أو جهل عتق عليه أو على الأصل (وَمَا لَزِمَهُ) أي الوكيل (أَوْ تَلِفَ فِي يَدِهِ) نحو أن يأمره بشراء شيءٍ ويعطيه ثمنه فيتلف في يده (فَعَلَى الْأَصْلِ) غرامة ذلك الثمن الذي تلف في يده أو ما لزمه (إلَّا ثَمَناً قَبَضَهُ) الوكيل (مِنْهُ) أي من الموكل (بَعْدَ مَا اشْتَرَى) فإنه لا يلزم الموكلَ بل على الوكيل ولو كان تلفه بغير جنايةٍ ولا تفريطٍ (وَلَا يَضْمَنُ) الوكيل للموكل قيمةَ عينٍ وُكِّلَ ببيعها (إنْ جَحَدَ الْمُشْتَرِي الْبَيْعَ) فقال ما بعت مني شيئاً (وَالْمَبِيعَ) فقال ما عندي هذه العينُ التي ذكرتها ولا بينةَ للوكيل ولم يكن أجيراً وكان المشتري ثقةً وجرى العرف بتسليم المبيع قبل الثمن فعند ذلك يسقط الضمان عنه أي عن الوكيل ويكون القول فيما بينه وبين موكله قولَه مع يمينه لسقوط الضمان عنه.

  (فَصْلٌ):

  (وَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ) أي لا ينفذ تصرفُ الوكيل في ذلك الشيء الذي وُكِّلَ فيه (قَبْلَ الْعِلْمِ) بالوكالة (عَكْسَ الْوَصِيِّ) فإنه لو تصرف في مال زيدٍ مثلاً قبل علمه بالوصاية ثم علم بها صحَّ ذلك مع الإثم (وَالْمُبَاحِ لَهُ) لو تصرف قبل علمه بالإباحة ثم علم بها صح تصرفه وكذا الولي والمالك (وَلَا) يصح تصرفه (فِيمَا رُدَّ عَلَيْهِ) كأن يبيع ما رُدَّ عليه مرةً أخرى (وَلَوْ) رُدَّ عليه (بِحُكْمٍ) إلا إذا كان هناك قرينةٌ تفيد التكرار (وَلَا يَلْزَمُ الْأَصْلَ زِيَادَةُ الْمُشْتَرِي) نحو أن يأمره أن يشتري له رطلاً بدرهمٍ فاشترى رطلين بدرهم وكان كلُّ رطلٍ يساوي درهماً صحَّ أن يعطي الموكِّلَ رطلاً بنصف درهمٍ والرطل الثاني يبقى موقوفاً على إجازة الموكِّلِ.