لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في حكم مخالفة الوكيل للموكل وما يضمن وما لا يضمن

صفحة 487 - الجزء 1

  وَالْقَوْلُ لِلْأَصْلِ فِي نَفْيِهَا وَفِي الْقَدْرِ، وَإِذَا نَوَى الْوَكِيلُ لِنَفْسِهِ فِي مُشْتَرى وَنَحْوِهِ عَيَّنَهُ الْأَصْلُ، فَلِلْأَصْلِ مَا لَمْ يُخَالِفْهُ الْفَرْعُ لَا الْمَنْكُوحِ وَنَحْوِهِ، وَيَشْتَرِيْ مَا يَلِيقُ بِالْأَصْلِ مَنْ عُيِّنَ لَهُ الْجِنْسُ إنْ عُيِّنَ لَهُ النَّوْعُ أَوِ الثَّمَنُ؛ وَإلَّا لَمْ تَصِحَّ، وَلَا تَكْرَارَ إلَّا بِكُلَّمَا (م بِاللهِ) وَمَتَى، وَيَدْخُلُهَا التَّحْبِيسُ وَالدَّوْرُ، وَاقْتَضِ كُلَّ دَيْنٍ وَغَلَّةٍ يَتَنَاوَلُ الْمُسْتَقْبَلَ، عَكْسَ الْعِتْقِ وَالطَّلَاقِ، وَيُصَدَّقُ فِي الْقَبْضِ وَالضَّيَاعِ.


  (وَالْقَوْلُ لِلْأَصْلِ فِي نَفْيِهَا) وكذا الوكيل وكان الأولى للنافي (وَ) للأصل فقط (فِي الْقَدْرِ) الموكَّلِ فيه وجنسه ونوعه (وَإِذَا نَوَى) أو لفظ (الْوَكِيلُ لِنَفْسِهِ فِي مُشْتَرىً وَنَحْوِهِ) كمستأجَرٍ (عَيَّنَهُ الْأَصْلُ) نحو أن يقول اشترِ لي هذا (فَلِلْأَصْلِ مَا لَمْ يُخَالِفْهُ الْفَرْعُ) وهو الوكيل فأمَّا لو خالفه في قدر الثمن بزيادةٍ أو في جنسه أو نحو ذلك ونواه لنفسه أو أطلق كان له دون الموكل (لَا الْمَنْكُوحِ وَنَحْوِهِ) وهو جميع العقود التي لا تعلق حقوقها بالوكيل وقد مرت فإن الوكيل فيها إذا لم يضف إلى الموكل لفظاً كانت له دون الموكل (وَيَشْتَرِيْ مَا يَلِيقُ بِالْأَصْلِ مَنْ عُيِّنَ لَهُ الْجِنْسُ إنْ عُيِّنَ لَهُ النَّوْعُ أَوِ الثَّمَنُ) فإذا قال وكلتك بأن تشتري لي عبداً حبشيّاً أو عبداً بألف درهم صحت الوكالة ثم يشتري ما يليق بحال الموكل (وَإلَّا) يُبَيَّنْ إلا الجنسُ فقط (لَمْ تَصِحَّ) الوكالة إلا مع التفويض أو كان العرف في الإطلاق ينصرف إلى جنسٍ مخصوصٍ ونوعٍ مخصوصٍ فإنها تصح (وَلَا تَكْرَارَ) من الوكيل للفعل الذي وُكِّلَ به (إلَّا بِكُلَّمَا) نحو زَوِّجْها كلَّمَا أرادت وقال الإمام (م بِاللهِ وَمَتَى) كذلك تقتضي التكرار وهو خلاف المذهب (وَيَدْخُلُهَا) أي الوكالةَ (التَّحْبِيسُ) لتقريرها نحو وكلتُك على كذا وكالةً كلَّمَا عزلتُك عدتَّ وكيلاً (وَالدَّوْرُ) لإبطالها نحو وكلتُك وكالةً على كذا كلَّما صرتَ وكيلاً فقد عزلتُك (وَ) قول الموكل للوكيل (اقْتَضِ كُلَّ دَيْنٍ) لي (وَغَلَّةٍ) تحصل لي وشفعةٍ وميراثٍ (يَتَنَاوَلُ الْمُسْتَقْبَلَ) مما سيحصل (عَكْسَ الْعِتْقِ وَالطَّلَاقِ) والبيع والهبة وسائر التصرفات، نحو أن يقول طَلِّقْ كُلَّ امرأةٍ لي فلا يتناول إلا ما كان حاصلاً في الحال (وَيُصَدَّقُ) الوكيل (فِي الْقَبْضِ) للدين (وَالضَّيَاعِ) يعني ضياع الدين مع يمينه إذا كان بغير أجرةٍ ولم يفرِّط، والله أعلم.