(فصل) في شروط الماء الرافع للحدث
  أَوْ مُتَغَيِّراً بِطَاهِرٍ وَإِنْ كَثُرَ حَتَّى يَصْلُحَ، وَمَا عَدَا هَذِهِ فَطَاهِرٌ.
  (فَصْلٌ) وَإِنَّمَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ مُبَاحٌ طَاهِرٌ لَمْ يَشُبْهُ مُسْتَعْمَلٌ لِقُرْبَةٍ مِثْلُهُ فَصَاعِداً، فَإِنِ الْتَبَسَ الْأَغْلَبُ غُلِّبَ الْأَصْلُ، ثُمَّ الْحَظْرُ، وَلَا غَيَّرَ بَعْضَ أَوْصَافِهِ مُمَازِجٌ إلَّا مُطَهِّرٌ أَوْ سَمَكٌ أَوْ مُتَوَالِدٌ فِيهِ لَا دَمَ لَهُ أَوْ أَصْلُهُ أَوْ مَقَرُّهُ أَوْ مَمَرُّهُ، وَيَرْفَعُ النَّجِسَ وَلَوْ مَغْصُوباً، وَالْأَصْلُ فِي مَاءٍ الْتَبَسَ مُغَيِّرُهُ الطَّهَارَةُ،
  (أَوْ) وقعت فيه النجاسة في حال كونه (مُتَغَيِّراً بِطَاهِرٍ) غير مطهرٍ كالصابون والنيل فإنها تنجسه (وَإِنْ كَثُرَ حَتَّى يَصْلُحَ) ويزول تغيُّرُه فيطهر (وَمَا عَدَا هَذِهِ) الأنواع الأربعة (فَطَاهِرٌ).
(فَصْلٌ) في شروط الماء الرافع للحدث
  (وَإِنَّمَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ) المانع من الصلاة (مُبَاحٌ) يحترز من المغصوب (طَاهِرٌ) خرج المتنجس (لَمْ يَشُبْهُ) أي يختلط به (مُسْتَعْمَلٌ لِقُرْبَةٍ) وهو ما لاصق البشَرة وانفصل عنها ورفع حكماً (مِثْلُهُ) أي مثل ما لم يستعمل (فَصَاعِداً) فإنَّه يصير طاهراً غير مطهرٍ (فَإِنِ الْتَبَسَ الْأَغْلَبُ) من المستعمل والمطلق (غُلِّبَ الْأَصْلُ) وهو الذي طرأ عليه غيره (ثُمَّ) إذا التبس الطارئ فيغلب (الْحَظْرُ وَ) من شروطه قوله: (لَا غَيَّرَ بَعْضَ أَوْصَافِهِ) أي أوصاف الماء التي هي الريح والطعم واللون (مُمَازِجٌ) كماء الورد (إلَّا مُطَهِّرٌ) كالتراب المنبت وماء البحر والثلج ونحوه (أَوْ سَمَكٌ) وجميع حيوانات البحر (أَوْ مُتَوَالِدٌ فِيهِ) أي في الماء فلا يضر التغير بميتته إذا كان المتوالد (لَا دَمَ لَهُ) إذا كان مما لا يؤكل (أَوْ أَصْلُهُ) أي منبعه نحو أن يكون نابعاً من معدن ملح أو غيره فلا يضر ذلك التغير (أَوْ مَقَرُّهُ) نحو البركة (أَوْ مَمَرُّهُ) أي مجراه فإذا تغير الماء بمجاورتهما أو بما هو نابت فيهما لم يخرجه عن كونه طهوراً.
  (وَيَرْفَعُ النَّجِسَ) لا الحدث الماء الجامع للشروط المتقدمة (وَلَوْ مَغْصُوباً) مع الضمان والإثم (وَالْأَصْلُ فِي مَاءٍ الْتَبَسَ مُغَيِّرُهُ) هل بنجسٍ أم بطاهرٍ أم بمكثٍ (الطَّهَارَةُ) والتطهيرُ.