(فصل) في حكم الوكيل في العزل
  وَلَا يَنْفَرِدُ أَحَدُ الْمُوَكَّلَيْنِ مَعاً إلَّا فِيمَا خُشِيَ فَوْتُهُ إنْ لَمْ يُشْرَطِ الإِجْتِمَاعُ.
  (فَصْلٌ) وَلَا انْعِزَالَ لِوَكِيلِ مُدَافَعَةٍ طَلَبَهُ الْخَصْمُ أَوْ نُصِبَ بِحَضْرَتِهِ أَوْ لَا وَقَدْ خَاصَمَ؛ إلَّا فِي وَجْهِ الْخَصْمِ، وَفِي غَيْرِ ذَلِكَ يُعْزَلُ وَلَوْ فِي الْغَيْبَةِ، وَيَعْزِلُ نَفْسَهُ فِي وَجْهِ الْأَصْلِ؛ كَفِي كُلِّ عَقْدٍ جَائِزٍ مِنْ كِلَا الطَّرَفَيْنِ أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا، وَيَنْعَزِلُ أَيْضاً بِمَوْتِ الْأَصْلِ، وَتَصَرُّفِهِ غَيْرَ الِاسْتِعْمَالِ وَنَحْوِهِ،
  (وَلَا يَنْفَرِدُ أَحَدُ الْمُوَكَّلَيْنِ) بالتصرف في شيء حيث وُكِّلا (مَعاً) بلفظ واحدٍ في وقتٍ واحدٍ (إلَّا فِيمَا خُشِيَ فَوْتُهُ) بالإمتناع فلكل واحدٍ منهما الانفرادُ وذلك الخلع والعتق بعوضٍ والبيع والشراء بشيءٍ معينٍ والشفعة، وإنما يصح الانفراد فيما خشي فوته (إنْ لَمْ يُشْرَطِ الإِجْتِمَاعُ) عليهما، فإن شُرِط أو جرى به عرفٌ فإنَّه لا يصح لأحدهما الإنفراد سواءً خشي الفوت أم لا، والله أعلم.
(فَصْلٌ) في حكم الوكيل في العزل
  (وَلَا انْعِزَالَ) باللفظ (لِوَكِيلِ مُدَافَعَةٍ) حيث (طَلَبَهُ الْخَصْمُ) ولو كان الخصم وكيلاً حيث يقول وَكِّلْ فلاناً في مدافعتي فوكله (أَوْ نُصِبَ) هذا الوكيل (بِحَضْرَتِهِ) أي بحضرة الخصم (أَوْ لَا) طلبه الخصمُ ولا نصب بحضرته (وَ) لكنه (قَدْ خَاصَمَ) بعض الخصومة (إلَّا) أن يكون انعزاله (فِي وَجْهِ الْخَصْمِ) أو أُعْلِمَ بكتابٍ أو رسولٍ (وَفِي غَيْرِ ذَلِكَ) وهو حيث لم يتفق أيُّ الوجوه الثلاثة ولم يكن وكيل مدافعة بل مطالبة فإنَّه (يُعْزَلُ وَلَوْ فِي الْغَيْبَةِ) أي غيبته عن الأصل وغيبة خصمه (وَيَعْزِلُ نَفْسَهُ فِي وَجْهِ الْأَصْلِ) لا غيبته وهذا أيضاً في وكيل المطالبة (كَفِي كُلِّ عَقْدٍ جَائِزٍ مِنْ كِلَا الطَّرَفَيْنِ أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا) فإنَّه ليس لأحد المتعاقدين فيه أن يفسخ إلا في حضرة صاحبه والجائز من كلا الطرفين كبيعٍ فيه الخيارُ للبائع والمشتري وكالشركة حيث أراد أحد الشريكين عزل نفسه والجائز من أحدهما كالخيار للبائع أو للمشتري والرهن من جهة المرتهن.
  (وَيَنْعَزِلُ) الوكيل (أَيْضاً) بأحد أمورٍ: (بِمَوْتِ الْأَصْلِ) وجنونه وجحوده للوكالة (وَتَصَرُّفِهِ) في الشيء الموكَّلِ به نحو أن يبيعه أو يهبه أو يؤجره أو نحو ذلك (غَيْرَ الِاسْتِعْمَالِ وَنَحْوِهِ) كالعارية والتزويج فإنهما لا يبطلان الوكالة إلا أن يكون وكيلاً فيهما.