(فصل) في حكم الوكيل في العزل
  وَبِرِدَّتِهِ مَعَ اللُّحُوقِ، إلَّا فِي حَقٍّ قَدْ تَعَلَّقَ بِهِ، وَيَكْفِي خَبَرُ الْوَاحِدِ، وَبِفِعْلِهِ مَا وَلِيَهُ، وَيَلْغُو مَا فَعَلَ بَعْدَ الْعَزْلِ وَالْعِلْمِ بِهِ مُطْلَقاً، وَقَبْلَ الْعِلْمِ إلَّا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حُقُوقُهُ، وَإعَارَةٍ وَإبَاحَةٍ أَوْ مَا فِي حُكْمِهِمَا، قِيلَ وَتَعُودُ بِعَوْدِ عَقْلِهِ، وَتَصِحُّ بِالْأُجْرَةِ، وَلِوَكِيلِ الْخُصُومَةِ وَنَحْوِهَا حِصَّةُ مَا فَعَلَ فِي الْفَاسِدَةِ، وَمِنَ الْمَقْصُودِ فِي الصَّحِيحَةِ.
  (وَبِرِدَّتِهِ) أي الموكل (مَعَ اللُّحُوقِ) بدار الحرب فإن لم يلحق كان تصرفُ الوكيل موقوفاً وكذا بردةِ الوكيل مع لحوقه فإذا انعزل الوكيل بأحد هذه الأمور فلا يتصرف (إلَّا فِي حَقٍّ قَدْ) كان (تَعَلَّقَ بِهِ) نحو قبضِ ثمنِ ما باعه قبل الإنعزال.
  (وَيَكْفِي خَبَرُ الْوَاحِدِ) بأنَّ موكِّلَه قد عزله أو مات أو ارتدَّ ولحق (وَ) ينعزل أيضاً (بِفِعْلِهِ مَا وَلِيَهُ) كأن يبيع ما وُكِّلَ ببيعه فإذا فسخ عليه بحكمٍ أو نحوه لم يكن له أن يبيعه مرةً أخرى لأنه قد انعزل بالبيع الأول، ولو كانت الوكالة محبَّسةً (وَيَلْغُو) بل يبقى موقوفاً (مَا فَعَلَ) الوكيلُ (بَعْدَ الْعَزْلِ وَ) بعد (الْعِلْمِ بِهِ) أي بالعزل (مُطْلَقاً) أي سواءً كان مما تتعلق حقوقه بالوكيل أم بالموكل (وَ) كذا إذا تصرف (قَبْلَ الْعِلْمِ) وبعد العزل فإنَّه يكون موقوفاً (إلَّا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حُقُوقُهُ) وهو الصلح بالمال والإجارة والبيع إذا كان العزل باللفظ فقط فينفذُ (وَ) كذا إذا كان وكيلَ (إعَارَةٍ وَإبَاحَةٍ) ثم عزله فاستعمل الْمُعارُ والمباحُ له ذلك الشيءَ قبل العلم لم تبطل الإعارة والإباحة في حقهما حتى يعلما فلا يضمنان (أَوْ) وُكِّلَ في (مَا فِي حُكْمِهِمَا) أي في ما في حكم العارية والإباحة، فإنه لا يبطل قبل العلم، نحو أن يُوَكَّلَ بالهبة أو النذر أو نحو ذلك ثم يعزل ثم يهب قبل العلم بالعزل فيُستَهْلَكَ الموهوب حسّاً فلا يضمن وإن كان العقد قد بطل.
  (قِيلَ) صاحب الوافي (وَتَعُودُ) الوكالة (بِعَوْدِ عَقْلِهِ) أي عقل الوكيل أو الموكل، والمختار خلافه وهو أن الوكالة ولاية مستفادة من المالك، والمستفادة لا تعود إذا زالت إلَّا بتجديد ولايةٍ أخرى (وَتَصِحُّ) الوكالة (بِالْأُجْرَةِ) المعلومة (وَلِوَكِيلِ الْخُصُومَةِ وَنَحْوِهَا) من البيع والنكاح إذا كان بالأجرة (حِصَّةُ مَا فَعَلَ) بالنظر إلى أجرة المثل اللازمة من ذلك العمل (فِي) الإجارة (الْفَاسِدَةِ) نحو أن لا يُبَيَّنَ مدةُ الخصام أو قدر الأجرة أو نحو ذلك (وَ) حصة ما فعل (مِنَ الْمَقْصُودِ فِي الصَّحِيحَةِ) وقد تقدم تعريفها في كتاب الإجارة.