باب والكفالة
بَابٌ وَالْكَفَالَةُ
  تَجِبُ إنْ طُلِبَتْ مِمَّنْ عَلَيْهِ حَقٌّ، لَا فِي حَدٍّ وَقِصَاصٍ إلَّا تَبَرُّعاً بِبَدَنِهِ، أَوْ قَدْرَ الْمَجْلِسِ فِي حَدِّ الْقَذْفِ، كَمَنِ اسْتَحْلَفَ ثُمَّ ادَّعَى بَيِّنَةً، وَتَصِحُّ بِالْمَالِ عَيْناً، مَضْمُونَةً أَوْ دَيْناً، وَبِالْخَصْمِ، وَيَكْفِي جُزْءٌ مِنْهُ مُشَاعٌ، أَوْ يُطْلَقُ عَلَى الْكُلِّ، وَتَبَرُّعاً وَلَوْ عَنْ مَيِّتٍ مُعْسِرٍ.
  وَلَفْظُهَا: تَكَفَّلْتُ، وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، وَنَحْوُهُمَا، وَهُوَ عَلَيَّ فِي الْمَالِ، وَتَصِحُّ مُعَلَّقَةً، وَمُؤَقَّتَةً، وَمَشْرُوطَةً وَلَوْ بِمَجْهُولٍ، لَا مُؤَجَّلَةً بِهِ، ..
  (بَابٌ) في الكفالة
  (وَالْكَفَالَةُ تَجِبُ إنْ طُلِبَتْ مِمَّنْ) ثبت (عَلَيْهِ حَقٌّ) فيُلزِمه الحاكمُ التكفيلَ بذلك (لَا فِي حَدٍّ وَقِصَاصٍ) فلا تجب الكفالة فيهما إن طلبت (إلَّا تَبَرُّعاً بِبَدَنِهِ) أي إلا أن يتبرع من هما عليه بالتكفيل لا بما عليه من حدٍّ وقصاصٍ (أَوْ) كان وقت الضمان (قَدْرَ الْمَجْلِسِ) ببدنه يعني مجلس الحاكم فيجب (فِي حَدِّ الْقَذْفِ) والقصاص (كَمَنِ اسْتَحْلَفَ) أي طلب اليمين من خصمه المنكِر (ثُمَّ ادَّعَى بَيِّنَةً) غائبةً على ذلك الحق وطلب الكفيلَ من خصمه بوجهه حتى يحضرها كان له ذلك قدر مجلس الحاكم فقط (وَتَصِحُّ) الكفالة (بِالْمَالِ) سواءٌ كان (عَيْناً مَضْمُونَةً) فيلزمه تسليمُها لا قيمتها إلا لشرطٍ أو عرفٍ (أَوْ دَيْناً) فيلزمه تسليمه (وَ) تصح (بِالْخَصْمِ) المعلوم وهي الكفالة بالوجه (وَيَكْفِي) في الضمان بالبدن (جُزْءٌ مِنْهُ مُشَاعٌ) نحو أنا ضامنٌ بثلثه أو ربعهِ أو نحو ذلك (أَوْ) جزءٌ منه (يُطْلَقُ عَلَى الْكُلِّ) نحو أن يضمن ببدنه أو بوجهه أو رقبته (وَ) تصح (تَبَرُّعاً) من غير أمر المضمون عنه (وَلَوْ عَنْ مَيِّتٍ مُعْسِرٍ) بما عليه من الدين فيصح الضمان عنه.
  (وَلَفْظُهَا) أي الكفالة: (تَكَفَّلْتُ، وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، وَنَحْوُهُمَا) ضمنتُ وزعمتُ وتقبلتُ وتحملتُ وكل ما جرت به العادة في ذلك (وَهُوَ عَلَيَّ) إذا كانت (فِي الْمَالِ) لا بالوجه إلا أن يقول عليّ إحضاره (وَتَصِحُّ مُعَلَّقَةً) نحو إذا جاء الغد فقد كَفِلتُ لك بكذا (وَمُؤَقَّتَةً) نحو ضمنتُ لك شهراً (وَمَشْرُوطَةً) نحو إذا جاء زيدٌ فقد كفلتُ لك بدينك الذي على عمروٍ (وَلَوْ) قيَّدَ الضمان في الشرط والتوقيت (بِمَجْهُولٍ) نحو إذا هبَّت الريح أو جاء المطر (لَا) إذا كانت (مُؤَجَّلَةً بِهِ) أي بأجلٍ مجهولٍ نحو أنا ضامنٌ لك على أني مُؤَجَّلٌ به إلى هبوب الرياح فلا يصح التأجيل بل يلغو وتثبت الكفالة ..