لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في حكم المشتري إذا أفلس والمبيع قائم بعينه

صفحة 497 - الجزء 1

  وَلَا يَلْزَمُهُ قَبُولُ الْهِبَةِ وَلَا أَخْذُ أَرْشِ الْعَمْدِ، وَلَا الْمَرْأَةَ التَّزَوُّجُ، وَلَا بِمَهْرِ الْمِثْلِ، فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ بَيَّنَ وَحَلَفَ، وَإنَّمَا يُسْمَعَانِ بَعْدَ حَبْسِهِ حَتَّى غَلَبَ الظَّنُّ بِإِفْلَاسِهِ، وَلَهُ تَحْلِيفُ خَصْمِهِ مَا يَعْلَمُهُ.

  (فَصْلٌ) وَالْبَائِعُ أَوْلَى بِمَا تَعَذَّرَ ثَمَنُهُ مِنْ مَبِيعٍ لَمْ يَرْهَنْهُ الْمُشْتَرِيْ وَلَا اسْتَوْلَدَهُ وَلَا أَخْرَجَهُ عَنْ مِلْكِهِ، وَبِبَعْضٍ بَقِيَ مِنْهُ أَوْ تَعَذَّرَ ثَمَنُهُ لِإِفْلَاسٍ تَجَدَّدَ أَوْ جُهِلَ حَالَ الْبَيْعِ، وَلَا أَرْشَ لِمَا تَعَيَّبَ، وَلَا لِما غَرِمَ فِيهِ لِلْبَقَاءِ، لَا لِلنَّمَاءِ؛ فَيَغْرَمُ،


  (وَلَا يَلْزَمُهُ قَبُولُ الْهِبَةِ) ولو من ولده وكذا النذر والوصية (وَلَا) يلزمه أيضاً (أَخْذُ أَرْشِ) جناية (الْعَمْدِ) الموجبة للقصاص لأجل الدين (وَلَا) يلزم (الْمَرْأَةَ التَّزَوُّجُ) لتقضي دينها بالمهر (وَلَا) التزويج (بِمَهْرِ الْمِثْلِ) بل لها أن تتزوَّج بدونه (فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ) إعساره أو التبس حاله (بَيَّنَ) أنَّه معسرٌ (وَحَلَفَ) يميناً مؤكدةً على القطع في ذلك (وَإنَّمَا يُسْمَعَانِ) يعني بيِّنةَ المعسر ويمينَه (بَعْدَ حَبْسِهِ) إن رأى الحاكم ذلك (حَتَّى غَلَبَ الظَّنُّ بِإِفْلَاسِهِ) أنه لا يمكن أن يبقى تلك المدة محبوساً وهو متمكن من التخلص (وَلَهُ) أي المعسر (تَحْلِيفُ خَصْمِهِ مَا يَعْلَمُهُ) أي إعساره ولا يظنُّه معسراً.

(فَصْلٌ) في حكم المشتري إذا أفلس والمبيع قائم بعينه

  (وَالْبَائِعُ) ووارثه (أَوْلَى بِمَا تَعَذَّرَ ثَمَنُهُ مِنْ مَبِيعٍ) باعه وقبضه المشتري ثم تعذر عليه تسليم الثمن، وكان هذا المبيع باقياً في يد المشتري (لَمْ يَرْهَنْهُ الْمُشْتَرِيْ) رهناً صحيحاً، فإن كان قد رهنه فقد تعلق به حق المرتهن حتى يفكه المشتري من الرهن (وَلَا اسْتَوْلَدَهُ) المشتري (وَلَا أَخْرَجَهُ عَنْ مِلْكِهِ) ببيعٍ أو هبةٍ أو نحوهما (وَ) إذا كان قد تلف بعض المبيع وبقي بعضٌ فالبائع أولى (بِبَعْضٍ بَقِيَ مِنهُ أَوْ) بعضٍ (تَعَذَّرَ ثَمَنُهُ لِإِفْلَاسٍ تَجَدَّدَ) أي حدث بعد البيع والقبض (أَوْ جُهِلَ) يعني الإفلاس (حَالَ الْبَيْعِ) والتسليم، أمَّا لو كان البائع عالماً به لم يكن أولى بالمبيع بل يكون هو والغرماء على سواءٍ (وَلَا أَرْشَ لِمَا تَعَيَّبَ) في يد المشتري بعد الإفلاس أو قبله من زمانةٍ أو عورٍ أو انكسار شجرٍ (وَلَا) يستحق المشتري على البائع عوضاً (لِمَا غَرِمَ فِيهِ) إذا كانت الغرامة (لِلْبَقَاءِ) كعلف البهيمة (لَا لِلنَّمَاءِ) كسقي الأرض لزيادة الأشجار (فَيَغْرَمُ) البائع عوضها للمشتري ...