(فصل) في حكم الحجر
  وَلِلْمُشْتَرِيْ كُلُّ الْفَوَائِدِ وَلَوْ مُتَّصِلَةً، وَالْكَسْبُ، وَقِيمَةُ مَا لَا حَدَّ لَهُ، وَإبْقَاءُ مَا لَهُ حَدٌّ بِلَا أُجْرَةٍ، وَكُلُّ تَصَرُّفٍ قَبْلَ الْحَجْرِ، وَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ ذَوِي الرَّحِمِ، وَمَا قَدْ شُفِعَ فِيهِ اسْتَحَقَّ الْبَائِعُ ثَمَنَهُ، وَمَا لَمْ يَطْلُبْهُ فَأُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ.
  (فَصْلٌ) وَيَحْجُرُ الْحَاكِمُ عَلَى مَدْيُونٍ بِحَآلٍّ إنْ طَلَبَهُ خُصُومُهُ، وَلَوْ قَبْلَ التَّثْبِيتِ بِثَلَاثٍ، أَوْ أَحَدُهُمْ، فَيَكُونُ لِكُلِّهِمْ وَلَوْ غُيَّباً، وَيَتَنَاوَلُ الزَّائِدَ وَالْمُسْتَقْبَلَ،
  (وَلِلْمُشْتَرِيْ كُلُّ الْفَوَائِدِ) الحاصلة بعد العقد كالولد واللبن والصوف ونحو ذلك (وَلَوْ) كانت (مُتَّصِلَةً) بالمبيع عند الحكم به للبائع (وَ) كذا للمشتري (الْكَسْبُ) الذي يكتسبه بالمبيع من تأجيرٍ أو نحوه (وَ) كذا (قِيمَةُ مَا لَا حَدَّ لَهُ) ينتهي إليه قائماً ليس له حَقُّ البقاء نحو الغرس أو البناء في المبيع (وَ) على البائع للمشتري (إبْقَاءُ مَا لَهُ حَدٌّ) كالزرع والثمر إلى الحصاد (بِلَا أُجْرَةٍ وَ) للمفلس بعد إفلاسه (كُلُّ تَصَرُّفٍ قَبْلَ الْحَجْرِ) عليه من الحاكم، ولو قد طولب (وَ) إذا كانت السلعة التي أفلس عنها أمةً وكانت قد ولدت مع المشتري لا منه أو منه ولم يدَّعِه وأراد البائع أخذها فـ (لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ ذَوِي الرَّحِمِ) المحارم بل إن أحب أن يأخذهما البائع معاً ويسلم للمشتري قيمة الولد أو يتركه ويكون أسوة الغرماء في ثمنها (وَمَا قَدْ شُفِعَ فِيهِ) المشتري أي طلبت منه الشفعة (اسْتَحَقَّ الْبَائِعُ ثَمَنَهُ) وكان أولى به من الغرماء (وَمَا لَمْ يَطْلُبْهُ) أي البائع لم يطلب المبيع حتى حكم الحاكم بتقسيط مال المفلس على أهل دَيْنِه (فَأُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ) أي يكون كأحدهم فيه أو في ثمنه إذا بيع.
(فَصْلٌ) في حكم الحجر
  (وَيَحْجُرُ الْحَاكِمُ) ولو من جهة الصلاحية (عَلَى مَدْيُونٍ) ولو كان غائباً (بِحَآلٍّ) أي بدينٍ حاليٍّ لا بدينٍ مؤجلٍ قبل حلول أجله (إنْ طَلَبَهُ خُصُومُهُ) وهم أهل الدَّين وإلا فلا يصحُّ حجره، ويحجر عليه مع الطلب (وَلَوْ قَبْلَ التَّثْبِيتِ) بالدَّين (بِثَلَاثٍ) أي بثلاثة أيام فإن بيَّن في الثلاث استمرَّ الحجر وإلَّا بطل (أَوْ) طلبه (أَحَدُهُمْ فَيَكُونُ) الحجر (لِكُلِّهِمْ وَلَوْ) كانوا (غُيَّباً وَيَتَنَاوَلُ) الحجر (الزَّائِدَ) على الدين من تركة المحجور عليه (وَالْمُسْتَقْبَلَ) مما يملِك المحجور عليه بإرثٍ أو هبةٍ أو نحو ذلك.