لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في شروط الماء الرافع للحدث

صفحة 36 - الجزء 1

  وَيُتْرَكُ مَاءٌ الْتَبَسَ بِغَصْبٍ أَوْ مُتَنَجِّسٍ إلَّا أَنْ تَزِيدَ آنِيَةُ الطَّاهِرِ فَيَتَحَرَّى، وَيَعْتَبِرُ الْمُخَالِفُ الِانْتِهَاءَ، قِيلَ وَلَوْ عَامِداً.

  (فَصْلٌ) وَإِنَّمَا يَرْتَفِعُ يَقِينُ الطَّهَارَةِ وَالنَّجَاسَةِ بِيَقِينٍ أَوْ خَبَرِ عَدْلٍ، (م بِاللهِ) أَوْ ظَنٍّ مُقَارِبٍ، قِيلَ وَالْأَحْكَامُ ضُرُوبٌ: ضَرْبٌ لَا يُعْمَلُ فِيهِ إلَّا بِالْعِلْمِ، وَضَرْبٌ بِهِ أَوِ الْمُقَارِبِ لَهُ، وَضَرْبٌ بِأَيِّهِمَا أَوِ الْغَالِبِ، وَضَرْبٌ بِأَيِّهَا أَوِ الْمُطْلَقِ،


  (وَيُتْرَكُ مَاءٌ الْتَبَسَ بِغَصْبٍ أَوْ مُتَنَجِّسٍ) ويُعْدَلُ إلى التيمم (إلَّا أَنْ تَزِيدَ آنِيَةُ الطَّاهِرِ فَيَتَحَرَّى) حيث لم يجد ماءً طاهراً في الميل، والتحري: هو العمل بالظنِّ (وَيَعْتَبِرُ الْمُخَالِفُ) ظنه للحقيقة (الِانْتِهَاءَ) أي ما انتهت إليه الحال في الإنكشاف فإن انكشف متنجِّساً ما ظنه طاهراً أعاد في الوقت وبعده حيث نجاسته مجمع عليها (قِيلَ: وَلَوْ عَامِداً) أي ولو تعمد مخالفة المشروع وانكشف موافقاً له كمن توضأ بماءٍ ظنه غصباً فانكشف حلالاً فإنه يعمل بالإنتهاء في العبادات وهذا القيل للمذهب الشريف.

  (فَصْلٌ):

  (وَإِنَّمَا يَرْتَفِعُ يَقِينُ الطَّهَارَةِ وَالنَّجَاسَةِ بِيَقِينٍ أَوْ خَبَرِ عَدْلٍ) سواء كان ذكراً أم أنثى حرّاً أم عبداً وقال الإمام (م بالله): يرتفع باليقين (أَوْ ظَنٍّ مُقَارِبٍ) للعلم وهو الذي يصدر عن أمارة ظاهرة بمعدل ٩٠%.

  (قِيلَ) أبو مضر (وَالْأَحْكَامُ ضُرُوبٌ) والمراد بالأحكام هاهنا المسائل بالنظر إلى العمل فيها بالعلم أو الظن (ضَرْبٌ لَا يُعْمَلُ فِيهِ إلَّا بِالْعِلْمِ) كالشهادة والنكاح ونحو ذلك (وَضَرْبٌ) يعمل فيه (بِهِ) أي بالعلم (أَوِ) الظن (الْمُقَارِبِ لَهُ) وقد مر تفسيره ومنه العمل بالشهادة وتزويج امرأة المفقود بعد مضي عمره الطبيعي (وَضَرْبٌ بِأَيِّهِمَا) أي بالعلم أو الظن المقارب له (أَوِ) الظن (الْغَالِبِ) وهو أنواعٌ منها الانتقال في العبادات عن الأصل تحليلاً وتحريماً كعدد الركعات في حق المبتلى ودخول الوقت في الغيم ونحو ذلك والانتقال عن الأصل في الطلاق والعتاق وكذا في القبلة وأخبار الآحاد (وَضَرْبٌ بِأَيِّهَا) أي بالعلم أو المقارب أو الغالب (أَوِ) الظنِّ (الْمُطْلَقِ) كانقضاء حيض المرأة وطهرها لما يترتب على ذلك، وخبر المرأة بأنَّ زوجها طلَّقها وأن قد مضت عدتها ونحو ذلك ...