(فصل) في بيان ما يستثنى للمفلس وما يبيعه عليه الحاكم
  وَيَدْخُلُهُ التَّعْمِيمُ وَالتَّخْصِيصُ، فَلَا يَنْفُذُ مِنْهُ فِيمَا تَنَاوَلَهُ تَصَرُّفٌ، وَلَا إقْرَارٌ إلَّا بِإِجَازَةِ الْحَاكِمِ أَوِ الْغُرَمَاءِ أَوْ بَعْدَ الْفَكِّ، وَلَا يَدْخُلُ دَيْنٌ لَزِمَ بَعْدَهُ، وَلَوْ بِجِنَايَةٍ عَلَى وَدِيعَةٍ مَعَهُ مِنْ قَبْلِهِ لَا قَبْلَهُ فَيَدْخُلُ، وَيَسْتَرِدُّ لَهُ إنِ انْكَشَفَ بَعْدَ التَّحْصِيصِ، وَلَا يُكَفِّرُ بِالصَّوْمِ.
  (فَصْلٌ) وَيَبِيعُ عَلَيْهِ بَعْدَ تَمَرُّدِهِ، وَيُبْقِيْ لِغَيْرِ الْكَسُوبِ وَالْمُتَفَضِّلِ ثَوْبَهُ وَمَنْزِلَهُ وَخَادِمَهُ؛ إلَّا زِيَادَةَ النَّفِيسِ، وَقُوتَ يَوْمٍ لَهُ وَلِطِفْلِهِ وَلزَوْجَتِهِ وَخَادِمِهِ وَأَبَوَيْهِ الْعَاجِزَيْنِ،
  (وَيَدْخُلُهُ) أي الحجر (التَّعْمِيمُ) نحو حجرتُك عن التصرف في جميع مالك (وَالتَّخْصِيصُ) إمَّا بزمانٍ نحو حجرتُك سنةً، أو بمكانٍ نحو حجرتُك عن التصرُّفِ في غير بلدك (فَلَا يَنْفُذُ مِنْهُ) أي من المحجور عليه (فِيمَا تَنَاوَلَهُ) الحجر (تَصَرُّفٌ وَلَا إقْرَارٌ إلَّا بِإِجَازَةِ الْحَاكِمِ) الذي حجر عليه أو غيره (أَوْ) بإجازة (الْغُرَمَاءِ أَوْ بَعْدَ الْفَكِّ) من الحجر (وَلَا يَدْخُلُ) في الحجر (دَيْنٌ لَزِمَ بَعْدَهُ) أي بعد الحجر (وَلَوْ) كان الدين (بِجِنَايَةٍ) من المحجور عليه (عَلَى وَدِيعَةٍ) كانت (مَعَهُ مِنْ قَبْلِهِ) أي من قبل الحجر فإنَّ رَبَّ الوديعة لا يشارك الغرماء في أنْ يأخذ من مال المحجور حصَّةَ ذلك الأرش (لَا) دينٌ لزم (قَبْلَهُ فَيَدْخُلُ) في مال المفلس مع الغرماء (وَيَسْتَرِدُّ لَهُ) الحاكم من الغرماء حصَّتَه (إنِ انْكَشَفَ) هذا الدين (بَعْدَ التَّحْصِيصِ) بين الغرماء سواءً كان المال باقياً في أيديهم أو قد تلف (وَلا يُكَفِّرُ) المحجور عليه إنْ حنث بعد الحجر (بِالصَّوْمِ) لأنَّ المال باقٍ على ملكه.
(فَصْلٌ) في بيان ما يستثنى للمفلس وما يبيعه عليه الحاكم
  (وَيَبِيعُ عَلَيْهِ) الحاكم ماله لقضاء الغُرَماء (بَعْدَ تَمَرُّدِهِ) عن البيع بنفسه أو غيبته غيبةً يجوز معها الحكم (وَيُبْقِيْ لِغَيْرِ الْكَسُوبِ) والكسوبُ من له مهنةٌ يدخل عليه منها رزقٌ (وَ) غير (الْمُتَفَضِّلِ) والمتفضل من له دخلٌ من أصلٍ لا يجوز له بيعه نحو الوقف، وكذا المنذور عليه بالغلات ويفضلُ عن مؤنته فيبقي لغيرهما ومن له دخلٌ لا يفضل منه من مهنةٍ أو غلَّةٍ ما لا يباع (ثَوْبَهُ) يعني لباس البذلة (وَمَنْزِلَهُ) المحتاج إليه (وَخَادِمَهُ) للعجز لا للإعتياد (إلَّا زِيَادَةَ النَّفِيسِ) منها فتباع أو كلُّه ويؤخذ له ببعض ثمنه منزلاً وكسوةً معتادةً لمثله (وَ) يبقي له أيضاً (قُوتَ يَوْمٍ) وجبتين (لَهُ وَلِطِفْلِهِ) وولده المجنون (وَلزَوْجَتِهِ وَخَادِمِهِ وَأَبَوَيْهِ الْعَاجِزَيْنِ) يعني المعسرين.