لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

باب الصلح

صفحة 500 - الجزء 1

  وَلِلْمُتَفَضِّلِ كِفَايَتَهُ وَعَوْلِهِ إلَى الدَّخْلِ إلَّا مَنْزِلاً وَخَادِماً يَجِدُ غَيْرَهُمَا بِالْأُجْرَةِ، وَيُنَجَّمُ عَلَيْهِ بِلَا إِجْحَافٍ، وَلَا يَلْزَمُهُ الْإِيصَالُ، وَمِنْ أَسْبَابِهِ: الصِّغَرُ وَالرِّقُّ وَالْمَرَضُ وَالْجُنُونُ وَالرَّهْنُ وَلَا يَحِلُّ بِهِ الْمُؤَجَّلُ.

بَابُ الصُّلْحِ

  إنَّمَا يَصِحُّ عَنِ الدَّمِ، وَالْمَالِ عَيْناً أَوْ دَيْناً، أَمَّا بِمَنْفَعَةٍ فَكَالْإِجَارَةِ، وَأَمَّا بِمَالٍ فَإِمَّا عَنْ دَيْنٍ بِبَعْضِهِ مِنْ جِنْسِهِ فَكَالْإِبْرَاءِ، وَإلَّا فَكَالْبَيْعِ،


  (وَ) يبقي (لِلْمُتَفَضِّلِ) والكسوب وقد مر تعريفهما (كِفَايَتَهُ) المعتادة لمثله (وَ) كفايةَ (عَوْلِهِ) وقد تقدم ذكرهم (إلَى الدَّخْلِ) الذي يعود عليه مما مر (إلَّا مَنْزِلاً وَخَادِماً يَجِدُ) المتفضلُ أو الكسوبُ (غَيْرَهُمَا بِالْأُجْرَةِ) فلا يستثنيان له ويباعان للغرماء، وتكون الأجرةُ من كسب الكسوب وما يَفْضُل للمتفضل (وَيُنَجَّمُ عَلَيْهِ) أي على الكسوب أو المتفضل ديون الغرماء على حسب ما يراه الحاكم (بِلَا إِجْحَافٍ) بحاله، وحدُّ الإجحاف أنْ لا يبقى له ما استُثنِيَ له (وَلَا يَلْزَمُهُ الْإِيصَالُ) لديون الغرماء إليهم لئلا يؤدي إلى الإضرار بكسبه (وَمِنْ أَسْبَابِهِ) أي من أسباب الحجر عن التصرف (الصِّغَرُ) فلا يصح تصرفُ الصَّغيرِ غير المميِّزِ ولا المميِّزِ قبل الإذن (وَالرِّقُّ وَالْمَرَضُ) المخوف وكذا المبارز والحامل في السابع فهم ممنوعون عن التصرف في الزائد عن الثلث (وَالْجُنُونُ وَالرَّهْنُ) فالراهن ممنوع عن التصرفِ في الرَّهن حتى يَفُكَّ الرهنَ أو يأذن له المرتهن (وَلَا يَحِلُّ بِهِ) أي بالحجر الدينُ (الْمُؤَجَّلُ) إلى وقتٍ بل يعزلُ نصيب المؤجل إلى حلول الأجل.

(بَابُ الصُّلْحِ)

  (إنَّمَا يَصِحُّ) بلفظه (عَنِ الدَّمِ) أي دم العمد وما عداه قد دخل في المال حيث لا يجب القصاصُ (وَ) عن (الْمَالِ) فقط لا عن حدٍّ أو نسبٍ أو حقٍّ كالشفعة فلا تصح المصالحة، هذا على ظاهر الأزهار، والمقرر للمذهب كما في حواشي الشرح أنه يصح الصلح في الحقوق كعلى ترك الخيارات والشفعة، والمال المصالَح عنه إما أنْ يكون (عَيْناً) في يد غير مالكها (أَوْ دَيْناً) في ذمة المصالح فيصح الصلح (أمَّا بِمَنْفَعَةٍ) نحو صالحتك عن كذا بسكنى هذه الدار سنةً أو نحو ذلك (فَكَالْإِجَارَةِ) أي فحكم الصلح حكمُ الإجارة في الصحة والفساد (وَأَمَّا بِمَالٍ فَإِمَّا) أن تكون المصالحة (عَنْ دَيْنٍ بِبَعْضِهِ مِنْ جِنْسِهِ) نحو أن يصالحه بخمسة دراهم عن عشرة دراهم ونحو ذلك (فَكَالْإِبْرَاءِ) أي حكمه حكمه (وَإلَّا) تجتمع هذه القيود الثلاثة (فَكَالْبَيْعِ)