لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في الأحكام التي يختص بها الصلح الذي بمعنى الإبراء والصلح الذي بمعنى البيع

صفحة 501 - الجزء 1

  فَيَصِحَّانِ فِي الْأَوَّلِ مُؤَجَّلَيْنِ وَمُعَجَّلَيْنِ وَمُخْتَلِفَيْنِ، إلَّا عَنْ نَقْدٍ بِدَيْنٍ، وَفِي الثَّانِي يَمْتَنِعُ كَالِئٌ بِكَالِئٍ، وَإذَا اخْتَلَفَا جِنْساً أَوْ تَقْدِيراً أَوْ كَانَ الْأَصْلُ قِيمِيّاً بَاقِياً جَازَ التَّفَاضُلُ، وَإِلَّا فَلَا.

  (فَصْلٌ) وَمَا هُوَ كَالْإِبْرَاءِ يُقَيَّدُ بِالشَّرْطِ، وَصَحَّ عَنِ الْمَجْهُولِ بِمَعْلُومٍ كَعَنِ الْمَعْلُومِ؛ لَا الْعَكْسُ،


  وتجري عليه أحكامه ويغتفر لفظ البيع. (فَيَصِحَّانِ) أي المصالَح به والمصالَح عنه (فِي الْأَوَّلِ) وهو إذا كان الصلح بمعنى الإبراء (مُؤَجَّلَيْنِ) نحو أن يصالحه عن مائة درهم مؤجلةً بخمسين درهماً مؤجلةً (وَمُعَجَّلَيْنِ وَمُخْتَلِفَيْنِ) نحو أن يصالحه عن مائة درهم مؤجلةً بخمسين درهماً معجلةً (إلَّا) أن يصالحه (عَنْ نَقْدٍ) أي حآلٍّ سواءً كان نقداً أم مثليّاً (بِدَيْنٍ) نحو أن يصالحه عن مائة درهمٍ حآلةً بخمسين مؤجلةً فلا تصح هذه المصالحة (وَفِي الثَّانِي) وهو الذي بمعنى البيع (يَمْتَنِعُ) (كَالِئٌ بِكَالِئٍ) يعني إذا كان الصلح فيه عن كالئ بكالئ نحو أن يصالحه عن قفيزِ حنطةٍ مؤجلةً بخمسة دراهمَ مؤجلةً فلا يصحُّ الصُّلحُ (وَإذَا اخْتَلَفَا) أي المصالَح به والمصالَح عنه (جِنْساً) كشعيرٍ عن برٍّ (أَوْ تَقْدِيراً) كلحمٍ موزونٍ عن لحمٍ مكالٍ (أَوْ كَانَ الْأَصْلُ) المصالح عنه (قِيمِيّاً بَاقِياً) نحو صالحتك عن هذا الثوب بهذين الثوبين (جَازَ التَّفَاضُلُ) بين المالين في الصلح كما يجوز في البيع (وَإِلَّا) يختلفا في الجنس والتقدير وكان الصلح بمعنى البيع (فَلَا) يجوز التفاضل نحو أن يقول صالحتك عن العشرة الأصواع التي هي باقيةٌ عندي لك من الشعير بهذه الخمسة الأصواع شعيراً فلا يجوز لما تضمَّنه من الربا.

(فَصْلٌ) في الأحكام التي يختص بها الصلح الذي بمعنى الإبراء والصلح الذي بمعنى البيع

  (وَمَا هُوَ كَالْإِبْرَاءِ يُقَيَّدُ⁣(⁣١) بِالشَّرْطِ) ولو مجهولاً، نحو صالحتُك عن المائة الدرهم التي بذمَّتِك بخمسين إن عجَّلتَها إليَّ (وَ) إذا كان بمعنى الإبراء (صَحَّ عَنِ الْمَجْهُولِ بِمَعْلُومٍ) إذا عُلِم أنَّ المصالَح به دون المصالَح عنه (كَعَنِ الْمَعْلُومِ) يعني كأنْ يصالحَ عن المعلوم بمعلومٍ نحو أن يصالحه عن مائة دينارٍ بخمسين ديناراً فإنَّه يصحُّ (لَا الْعَكْسُ) وهو أنْ يصالحَ ...


(١) في (ب): يَتَقَيَّدُ.