لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

باب [في الإكراه]

صفحة 504 - الجزء 1

  وَلَا يَبْرَأُ الْمَيِّتُ بِإِبْرَاءِ الْوَرَثَةِ قَبْلَ الْإِتْلَافِ، وَيَبْطُلُ بِالرَّدِّ غَالِباً، وَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ الْقَبُولُ كَالْحُقُوقِ الْمَحْضَةِ إلَّا فِي الْعَقْدِ.

بَابٌ [في الإِكْرَاهِ]

  وَيَجُوزُ بِإِكْرَاهِ الْقَادِرِ بِالْوَعِيدِ بِقَتْلٍ أَوْ قَطْعِ عُضْوٍ كُلُّ مَحْظُورٍ إلَّا الزِّنَى وَإِيلَامَ الْآدَمِيِّ وَسَبَّهُ، لَكِنْ يَضْمَنُ الْمَالَ، وَيَتَأَوَّلُ كَلِمَةَ الْكُفْرِ، وَمَا لَمْ يَبْقَ لَهُ فِيهِ فِعْلٌ فَكَلَا فِعْلٍ، وَبِالْإِضْرَارِ تَرْكُ الْوَاجِبِ، وَبِهِ تَبْطُلُ أَحْكَامُ الْعُقُودِ، وَكَالْإِكْرَاهِ خَشْيَةُ الْغَرَقِ وَنَحْوِهِ.


  (وَلَا يَبْرَأُ الْمَيِّتُ) من الدَّين (بِإِبْرَاءِ الْوَرَثَةِ قَبْلَ الْإِتْلَافِ) منهم لتركة الميت؛ لأن الدَّين في ذمَّة الميت إلا أن يقصد بإبراء الورثة إسقاطَ حقِّهِ المتعلِّقِ بالتركة صحَّ ولو قبل الإتلاف (وَيَبْطُلُ) الإبراءُ (بِالرَّدِّ) من المستبرئ (غَالِباً) احترازاً من الإبراء من الحقوق المحضة كالشفعة والخيارات فإن الإبراء منها لا يبطل بالرد (وَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ الْقَبُولُ) بل يصح الإبراء وإن لم يُقْبَلْ ما لم يُرَدَّ (كَالْحُقُوقِ الْمَحْضَةِ) مثل الشفعة والخيارات والقصاص ونحوها فإنه لا يعتبر فيها القبول (إلَّا فِي الْعَقْدِ) فإنه يفتقر إلى القبول ولو في الحقوق المحضة، نحو أبرأتك على أن تدخل الدار فإنَّه لا يبرأ إلا بالقبول في المجلس أو الإمتثال.

(بَابٌ) في الإِكْرَاهِ

  (وَيَجُوزُ بِإِكْرَاهِ الْقَادِرِ) نحو السلطان أو الظالم أو قاطع الطريق (بِالْوَعِيدِ) وذلك إذا توعَّده (بِقَتْلٍ أَوْ قَطْعِ عُضْوٍ) أو بعضه أو إذهاب حاسَّةٍ أو ما يؤدي إلى ذلك من الضرب أو الحبس (كُلُّ مَحْظُورٍ) إذا تعذرت عليه الهجرة (إلَّا الزِّنَى وَإِيلَامَ الْآدَمِيِّ) حيّاً لا ميتاً (وَسَبَّهُ) حيّاً وميتاً فلا يجوز بالإكراه (لَكِنْ يَضْمَنُ الْمَالَ) إن كان المحظور الذي ارتكبه هو إتلاف مال الغير وينوي ذلك عند الإستهلاك (وَيَتَأَوَّلُ) وجوباً (كَلِمَةَ الْكُفْرِ) إذا أكره على التكلم بها فيضمر: قلتم إن لله ثانياً أو أكرهتموني على ذلك ونحو ذلك (وَمَا لَمْ يَبْقَ لَهُ فِيهِ فِعْلٌ فَكَلَا فِعْلٍ) فلا يلزمه إثمٌ ولا ضمانٌ نحو أن يُوْجَرَ الماءَ وهو صائمٌ فلا يفطر بذلك وهكذا (وَ) إذا كان الإكراه (بِالْإِضْرَارِ) كضربٍ أو حبسٍ مُضِرَّينِ ولا يقتلان فإنه يجوز بهذا الإكراه (تَرْكُ الْوَاجِبِ) كالصلاة والصوم ويجب القضاء ولا يجوز به فعل المحظورات (وَبِهِ) أي بالإضرار (تَبْطُلُ أَحْكَامُ الْعُقُودِ) فيُصَيِّرُها كأن لم تكن، نحو البيع والوقف والطلاق والعتاق إلا أن ينوي فاعلُها صحتها عند فعلها فتصح (وَكَالْإِكْرَاهِ خَشْيَةُ الْغَرَقِ وَنَحْوِهِ) من سَبُعٍ أو ظالمٍ أو