لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

باب والقضاء

صفحة 505 - الجزء 1

بَابٌ وَالْقَضَاءُ

  يَجِبُ عَلَى مَنْ لَا يُغْنِي عَنْهُ غَيْرُهُ، وَيَحْرُمُ عَلَى مُخْتَلِّ شَرْطٍ، وَيُنْدَبُ وَيُكْرَهُ وَيُبَاحُ مَا بَيْنَ ذَلِكَ حَسَبَ الْحَالِ.

  وَشُرُوطُهُ: الذُّكُورَةُ، وَالتَّكْلِيفُ، وَالسَّلَامَةُ مِنَ الْعَمَى وَالْخَرَسِ، وَالِاجْتِهَادُ فِي الْأَصَحِّ، وَالْعَدَالَةُ الْمُحَقَّقَةُ، وَوِلَايَةٌ مِنْ إمَامِ حَقٍّ أَوْ مُحْتَسِبٍ؛ إمَّا عُمُوماً فَيَحْكُمُ أَيْنَ وَمَتَى وَفِيمَ وَبَيْنَ مَنْ عَرَضَ؛ أَوْ خُصُوصاً فَلَا يَتَعَدَّى مَا عَيَّنَ وَلَوْ فِي سَمَاعِ شَهَادَةٍ وَإنْ خَالَفَ مَذْهَبَهُ،


  نارٍ فلو خاف أهل السفينة من الغرق جاز لهم طرحُ أموال غيرهم بعد أموالهم ويضمنونها وهكذا، والله أعلم وأحكم.

  (بَابٌ) في القضاء والحكم

  (وَالْقَضَاءُ يَجِبُ عَلَى مَنْ لَا يُغْنِي عَنْهُ غَيْرُهُ) في الميل وهو من وثق من نفسه بالعلم والعمل وغيرُهُ لا يقوم مقامه (وَيَحْرُمُ عَلَى مُخْتَلِّ شَرْطٍ) من شروط القضاء (وَيُنْدَبُ وَيُكْرَهُ وَيُبَاحُ مَا بَيْنَ ذَلِكَ) أي ما بين الواجب والمحظور (حَسَبَ الْحَالِ) أي بحسب ما يقترن به من الأمور التي تقتضي الندب، نحو أن يثق من نفسه بالعلم والعمل وغيره يقوم مقامه، لكنَّ فيه زيادةَ استظهارٍ في الأمور أو يريد بذلك إظهار علمه لينتفع به الناس أو تقتضي الكراهة وهي كصورة الندب إلا أنه لا يكون فيه زيادةُ استظهارٍ أو تقتضي الإباحة وهي أيضاً كصورة الكراهة إلا أنه يدخل في القضاء لفقره طلباً للرزق، والله أعلم.

  (وَشُرُوطُهُ الذُّكُورَةُ وَالتَّكْلِيفُ) وهو البلوغ والعقل (وَالسَّلَامَةُ مِنَ الْعَمَى وَالْخَرَسِ) والصمم (وَالِاجْتِهَادُ فِي الْأَصَحِّ) من المذهبين وهو إحراز علوم الإجتهاد الخمسة (وَالْعَدَالَةُ الْمُحَقَّقَةُ) وهي الورع ولا يكفي في عدالته مجرد الظاهر (وَوِلَايَةٌ مِنْ إمَامِ حَقٍّ أَوْ مُحْتَسِبٍ) في بلدِ ولايتهما أو يكون محكَّماً من خصمين، والولاية (إمَّا) أن تكون (عُمُوماً) فلا يختص بمكانٍ دون مكانٍ (فَيَحْكُمُ أَيْنَ) شاء من البلدان (وَمَتَى) شاء من الأزمان (وَفِيمَ) شاء من المسائل والخصومات (وَبَيْنَ مَنْ عَرَضَ) من الأشخاص (أَوْ) تكون ولايته (خُصُوصاً) نحو أن يقول له الإمام وَلَّيْتُكَ القضاء في هذه البلدة أو في هذا اليوم، أو في هذه القضية أو بين فلانٍ وفلانٍ (فَلَا يَتَعَدَّى مَا عَيَّنَ) له (وَلَوْ فِي سَمَاعِ شَهَادَةٍ) في غير ما وُلِّيَ فيه ولو كانت تزكيةً أو جرحاً فلا يسمعها (وَ) إن عين له الإمام حكماً في مسألة فليس له أن يحكم بغير ما عين له و (إنْ خَالَفَ مَذْهَبَهُ) لأن التعيين يقطعُ خلاف مذهب الحاكم.